lauantai 3. syyskuuta 2016

القانون الجنائي المغربي كامل


القانون الجنائي المغربي كامل


مبادئ عامة


الفصل 1
يحدد التشريع
الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية.
الفصل 2
لا يسوغ لأحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي.
الفصل 3
لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح
القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون.
الفصل 4
لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن يعتبر جريمة بمقتضى
القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه.
الفصل 5
لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لم يعد يعتبر جريمة بمقتضى قانون صدر بعد ارتكابه. فإن كان قد صدر حكم بالإدانة، فإن العقوبات المحكوم بها، أصلية كانت أو إضافية، يجعل حد لتنفيذها.
الفصل 6
في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول، بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها، يتعين تطبيق
القانون الأصلح للمتهم.
الفصل 7
لا تشمل مقتضيات الفصلين 5 و6 القوانين المؤقتة التي تظل، ولو، بعد انتهاء العمل بها، سارية على الجرائم المرتكبة خلال مدة تطبيقها.
الفصل 8
لا يجوز الحكم بأي تدبير وقائي. إلا في الأحوال وطبق الشروط المقررة في القانون.
ولا يحكم إلا بالتدابير المنصوص عليها في
القانون النافذ وقت صدور الحكم.
الفصل 9
ينتهي تنفيذ التدبير الوقائي إذا صدر قانون جديد يزيل صبغة الجريمة عن الفعل الذي استوجبه، أو إذا صدر قانون يلغي ذلك التدبير.
الفصل 10
يسري التشريع
الجنائي المغربي على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي والقانون الدولي.
الفصل 11
يدخل ضمن إقليم المملكة، السفن والطائرات المغربية أينما وجدت، فيما عدا الحالات التي تكون فيها خاضعة لتشريع أجنبي بمقتضى
القانون الدولي.
الفصل 12
يطبق التشريع
الجنائي المغربي على الجرائم المرتكبة خارج المملكة، إذا كانت من اختصاص المحاكم الزجرية المغربية حسب الفصول 751 إلى 756 من المسطرة الجنائية.
الكتاب الأول:
في العقوبات والتدابير الوقائية
الفصل 13
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ
القانون رقم 24.03 – المادة الأولى -)
تطبق على البالغين ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة العقوبات والتدابير الوقائية المنصوص عليها في هذا القانون.
تطبق في حق الأحداث الجانحين القواعد الخاصة المنصوص عليها في الكتاب الثالث من
القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
الجزء الأول
في العقوبات
الفصل 14
العقوبات إما أصلية أو إضافية.
فتكون أصلية عندما يسوغ الحكم بها وحدها دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى.
وتكون إضافية عندما لا يسوغ الحكم بها وحدها، أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية.
الباب الأول
في العقوبات الأصلية
الفصل 15
العقوبات الأصلية إما جنائية أو جنحية أو ضبطية.
الفصل 16
العقوبات الجنائية الأصلية هي:

1 - الإعدام؛
2 - السجن المؤبد؛
3 - السجن المؤقت من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة؛
4 - الإقامة الإجبارية؛
5 - التجريد من الحقوق الوطنية.
الفصل 17
(غير بموجب الظهير الشريف رقم 1.81.283 الصادر بتاريخ 11 رجب 1402 (6 مايو 1982) الأمر بتنفيذ
القانون رقم 3.80 - الفصل الأول- ) وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.94.284 الصادر في 25 يوليو 1994 بتنفيذ القانون رقم 25.93 –مادة فريدة-)
العقوبات الجنحية الأصلية هي:

1 - الحبس؛
2 - الغرامة التي تتجاوز 1200 درهم.
وأقل مدة الحبس شهر وأقصاها خمس سنوات باستثناء حالات العود أو غيرها التي يحدد فيها القانون مددا أخرى.
الفصل 18
(غير بموجب الظهير الشريف رقم 1.81.283 الصادر بتاريخ 11 رجب 1402 (6 ماي 1982) الأمر بتنفيذ
القانون رقم 3.80 - الفصل الأول- وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.94.284 الصادر في 25 يوليو 1994 بتنفيذ القانون رقم 25.93 –مادة فريدة-)
العقوبات الضبطية الأصلية هي:

1 - الاعتقال لمدة تقل عن شهر؛
2 - الغرامة من 30 درهم إلى 1200 درهم.
الفصل 19
تنفذ عقوبة الإعدام رميا بالرصاص وذلك بأمر من وزير العدل وبسعي من رئيس النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف.

ويقع التنفيذ داخل السجن الذي يكون معتقلا به المحكوم عليه أو في أي مكان آخر يعينه وزير العدل.

ويباشر التنفيذ من لدن السلطة العسكرية بناء على تكليف من وكيل الدولة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك بحضور الأشخاص الآتي بيانهم:
1 - رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم، وإلا فقاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف؛
2 - عضو من النيابة العمومية يعينه رئيس النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف؛
3 - أحد قضاة التحقيق وإلا فأحد القضاة من محكمة المكان الذي يقع به التنفيذ؛
4 - أحد كتاب الضبط من محكمة المكان الذي يقع به التنفيذ؛
5 - مدافعو المحكوم عليه؛
6 - مدير السجن الذي يقع به التنفيذ أو مدير السجن الذي كان المحكوم عليه معتقلا به عندما يقع التنفيذ بمكان آخر؛
7 - رجال الأمن الوطني المكلفون من قبل النيابة العمومية؛
8 - طبيب السجن، وإلا فطبيب تعينه النيابة العمومية؛
9 - إمام وعدلان.
الفصل 20
يكون تنفيذ الحكم بالإعدام غير علني، إلا إذا قرر وزير العدل خلاف ذلك.
الفصل 21
المرأة المحكوم عليها بالإعدام إذا ثبت حملها فإنها لا تعدم إلا بعد أن تضع حملها بأربعين يوما.
الفصل 22
تسلم إثر التنفيذ جثة المحكوم عليه إلى عائلته فيما إذا طلبت ذلك، على أن تلتزم بدفنه في غير علانية.
الفصل 23
تطبق مقتضيات الفصول 650 إلى 652 من قانون المسطرة الجنائية فيما يخص التصريحات
التي قد يفضي بها المحكوم عليه وتحرير محضر التنفيذ وإشهاره وكذا في شأن
نشر أو إذاعة ما يرجع للتنفيذ.
الفصل 24
تنفذ عقوبة السجن داخل سجن مركزي مع الانفراد بالليل كلما سمح المكان بذلك ومع الشغل الإجباري فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني.
ولا يمكن مطلقا للمحكوم عليه بالسجن أن يشغل في الخارج قبل أن يقضي عشر
سنوات من العقوبة إذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد، أو قبل أن يقضي ربع
العقوبة إذا كان محكوما عليه بالسجن المؤقت.
الفصل 25
الإقامة الإجبارية هي أن تحدد المحكمة مكانا للإقامة أو دوائر محدودة لا يجوز للمحكوم عليه الابتعاد عنها بدون رخصة طوال المدة التي يحددها الحكم بحيث لا تقل عن خمس سنوات متى كانت عقوبة أصلية.
ويبلغ الحكم بالإقامة الإجبارية إلى الإدارة العامة للآمن الوطني التي يجب عليها أن تتولى مراقبة
الإقامة المفروضة على المحكوم عليه.
وفي حالة الضرورة يجوز لوزير العدل أن يسلم للمحكوم رخصة مؤقتة للتنقل داخل القطر.
الفصل 26
التجريد من الحقوق الوطنية يشمل:

1 - عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية؛
2 - حرمان المحكوم عليه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانه بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية والسياسية ومن حق التحلي بأي وسام؛
3 - عدم الأهلية للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير وعدم الأهلية لأداء الشهادة في أي رسم من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء إلا على سبيل الإخبار فقط؛
4 - عدم أهلية المحكوم عليه لأن يكون وصيا أو مشرفا على غير أولاده؛
5 - الحرمان من حق حمل السلاح ومن الخدمة في الجيش والقيام بالتعليم أو إدارة مدرسة أو العمل في مؤسسة للتعليم كأستاذ أو مدرس أو مراقب.

والتجريد من الحقوق الوطنية عندما يكون عقوبة أصلية، يحكم به لزجر الجنايات السياسية ولمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك.
الفصل 27
عندما يحكم بالتجريد الوطني كعقوبة أصلية فإنه يجوز أن تضاف إليه عقوبة الحبس لمدة يحددها الحكم بحيث لا تزيد عن خمس سنوات.
فإن لم يكن من الممكن الحكم بالتجريد من الحقوق الوطنية، إما لكون المتهم مغربيا سبق تجريده من هذه الحقوق، وإما لكونه أجنبيا وجب الحكم بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 28
تنفذ عقوبة الحبس في إحدى المؤسسات المعدة لهذا الغرض أو في جناح خاص من أحد السجون
المركزية مع الشغل الإجباري في الداخل أو الخارج فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني.
الفصل 29
تنفذ عقوبة الاعتقال في السجون المدنية أو في ملحقاتها مع الشغل الإجباري في الداخل أو الخارج فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني.
الفصل 30
تبتدىء مدة العقوبة السالبة للحرية من اليوم الذي يصبح فيه المحكوم عليه معتقلا بمقتضى حكم حاز قوة الشيء المحكوم به.
وفي حالة تقدم اعتقال احتياطي فإن مدته تخصم بتمامها من مدة العقوبة وتحسب من يوم أن وضع المحكوم عليه تحت الحراسة أو من يوم أن ودع رهن الاعتقال من أجل الجريمة التي أدت إلى الحكم عليه.
تحسب مدة العقوبات السالبة للحرية كما يلي:

إذا كانت العقوبة المحكوم بها يوما واحدا فإن المدة هي أربع وعشرين ساعة.
إذا كانت العقوبة تقل عن شهر فإنها تحسب بالأيام. وكل يوم أربع وعشرون ساعة.
إذا كانت العقوبة المحكوم بها شهرا واحدا فإن المدة هي ثلاثون يوما.
إذا كانت العقوبة تتجاوز شهرا، فإن المدة تحسب بالشهور الميلادية من تاريخ إلى تاريخ.
الفصل 31
إذا تعين تنفيذ عدة عقوبات سالبة للحرية فإن المحكوم عليه يبدأ بقضاء أشدها ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك.
الفصل 32
المرأة المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية إذا ثبت أنها حامل لأكثر من ستة أشهر فإنها لا تنفذ العقوبة إلا بعد وضعها بأربعين يوما فإن كانت معتقلة وقت صدور الحكم فإنها تنتفع بنظام الاعتقال الاحتياطي طوال الفترة اللازمة.
ويؤخر تنفيذ العقوبات السالبة للحرية أيضا في حق النساء اللائى وضعن قبل الحكم عليهن بأقل من أربعين يوما.
الفصل 33
(غير وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ
القانون رقم 24.03 – المادة الثالثة -) إذا حكم على رجل وزوجته، ولو عن جرائم مختلفة، بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكانا غير معتقلين يوم صدور الحكم، فإنهما لا ينفذان عقوبتيهما في أن واحد إن هما أثبتا أن لهما محل إقامة معينا وأن في كفالتهما وتحت رعايتهما طفلا دون الثامنة عشرة ليس في الإمكان أن يقوم بكفالته على الوجه المرضي غيرهما من الأشخاص أو المؤسسات العامة أو الخاصة، ماعدا إذا صدر من طرف الزوجين طلب يخالف ذلك.
إذا كانت عقوبة الحبس الصادرة ضد كل من الزوجين تفوق سنة، وكان تحت كفالتهما وفي رعايتهما طفل تقل سنه عن ثمان عشرة سنة، أو إذا لم يمكن رعاية الطفل من طرف أفراد عائلته أو شخص عام أو خاص في ظروف ملائمة، تطبق مقتضيات
القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الخاصة بحماية الأطفال في وضعية صعبة أو المقتضيات المتعلقة بكفالة الأطفال المهملين، إذا توفرت شروطها.
الفصل 34
إذا صدر حكم بالغرامة وكان المحكوم عليه قد قضى مدة ما رهن الاعتقال الاحتياطي فإنه يجوز للمحكمة أن تقرر إعفاء المحكوم عليه من أداء الغرامة كلا أو بعضا على أن تعلل قرارها بذلك تعليلا خاصا.
الفصل 35
الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي لفائدة الخزينة العامة مبلغا معينا من النقود، بالعملة المتداولة في المملكة.


الباب الثاني
في العقوبات الإضافية

الفصل 36
(تمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ
القانون رقم 24.03 – المادة الثانية -)
العقوبات الإضافية هي:

1 - الحجر القانوني؛
2 - التجريد من الحقوق الوطنية؛
3 - الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية؛
4 - الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة والمؤسسات العمومية؛
5 - المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه، بصرف النظر عن المصادرة المقررة كتدبير وقائي في الفصل 89؛
6 - حل الشخص المعنوي؛
7 - نشر الحكم الصادر بالإدانة.

الفصل 37
الحجر القانوني والتجريد من الحقوق الوطنية، كعقوبة تبعية، ينتجان عن العقوبات الجنائية وحدها.
ويتعين تطبيقهما بحكم
القانون دون حاجة إلى النطق بهما في الحكم.
الفصل 38
الحجر القانوني يحرم المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية.
وله في جميع الأحوال أن يختار وكيلا ينوب عنه في مباشرة تلك الحقوق تحت إشراف الوصي القضائي المعين في أحكام الفصل التالي.
الفصل 39
يعين وفق الإجراءات المقررة في شأن المحجورين القضائيين، وصي للإشراف على إدارة
أموال المحكوم عليه أثناء وجوده في حالة الحجر القانوني. فإذا كان المحكوم عليه قد اختار وكيلا لمباشرة تلك الإدارة، فإنه يكون تحت إشراف الوصي ومسؤولا أمامه. وفي غير هذه الحالة يتولى الوصي بنفسه مباشرة تلك الإدارة.
ولا يجوز طوال مدة العقوبة أن يسلم للمحجور القانوني أي مبلغ من مدخولاته ما خلا المقادير الخاصة بالمعيشة في حدود ما تسمح به إدارة السجون.
وعند انتهاء العقوبة، تعاد إلى المحجور أمواله، ويقدم له الوصي الحساب عما قام به مدة إدارته.
الفصل 40
(تمم- بالفقرة الثانية - بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003) بتنفيذ
القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب – المادة 2-)
يجوز للمحاكم، في الحالات التي يحددها لقانون إذا حكمت بعقوبة جنحية أن تحرم المحكوم عليه، لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات، من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 26.
يجوز أيضا للمحاكم تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا حكمت بعقوبة جنحية من أجل جريمة إرهابية.
الفصل 41
كل حكم بالإعدام أو السجن المؤبد يتبعه حتما الحرمان النهائي من الحق في المعاش الذي تصرفه الدولة، ويطبق هذا الحرمان بحكم القانون، دون حاجة للنطق به في الحكم.
أما الحكم الصادر بعقوبة جنائية غير العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة فيجوز أن يتضمن النص على الحرمان المؤقت من الحق في المعاش طوال مدة تنفيذ العقوبة.
الفصل 42
المصادرة هي تمليك الدولة جزءا من أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاك له معينة.
الفصل 43
في حالة الحكم بالمؤاخذة عن فعل يعد جناية، يجوز للقاضي أن يحكم بأن يصادره لفائدة الدولة، مع حفظ حقوق الغير، الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة أو التي تحصلت منها وكذلك المنح وغيرها من
الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت معدة لمكافأته.
الفصل 44
في حالة الحكم بالمؤاخذة عن أفعال تعد جنحا أو مخالفات لا يجوز الحكم بالمصادرة المشار إليها في الفصل السابق إلا في الأحوال التي يوجد فيها نص قانوني صريح.
الفصل 1-44
(أضف بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003) بتنفيذ
القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب - المادة 3 -)
يمكن للمحكمة أن تحكم بالمصادرة المنصوص عليها في الفصل 42 من هذا
القانون إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية.
يجب دائما الحكم بالمصادرة المذكور في الفصلين 43 و44 من هذا القانون، مع حفظ حق الغير، في حالة الحكم بالمؤاخذة من أجل جريمة إرهابية.



يتبع



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.press-maroc.com
Adrem
الإدارة'''''
 الإدارة'''''


الجنس : ذكر


مَدينتے• : فاس

دولتي : المغرب

المشآرڪآت : 5947


مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي المغربي كامل   09.10.11 11:45


الفصل 45
المصادرة لا تمس إلا الأشياء المملوكة للمحكوم عليه، باستثناء الأحوال المنصوص عليها في هذه المجموعة.
وإذا كان المال محل المصادرة مملوكا على الشياع بين المحكوم عليه والغير فإن المصادرة لا تنصب إلا على نصيب المحكوم عليه ويترتب عنهما حتما القسمة أو التصفية على طريق المزايدة.
الفصل 46
تفويت الأموال المصادرة يباشر من طرف إدارة الأملاك المخزنية حسب الإجراءات المقررة بخصوص بيع أملاك الدولة.
وتبقى الأملاك المصادرة كافلة في حدود قيمتها للديون المشروعة السابقة لصدور الحكم.
الفصل 47
حل الشخص المعنوي هو منعه من مواصلة النشاط الاجتماعي، ولو تحت إسم آخر وبإشراف مديرين أو مسيرين أو متصرفين آخرين ويترتب عنه تصفية أملاك الشخص المعنوي.
ولا يحكم به إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبنص صريح في الحكم بالإدانة.
الفصل 48
للمحكمة، في الأحوال التي يحددها القانون، أن تأمر بنشر الحكم الصادر عنها بالإدانة كلا أو بعضا، في صحيفة أو عدة صحف تعينها، أو بتعليقه في أماكن تبينها. والكل على نفقة المحكوم عليه من غير أن تتعدى صوائر النشر ما قدرته المحكمة لذلك ولا أن تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا.

الباب الثالث
في أسباب انقضاء العقوبات والإعفاء منها وإيقاف تنفيذها

الفصل 49
تنفذ على المحكوم عليه العقوبات الصادرة ضده بتمامها، إلا إذا طرأ سبب من أسباب الانقضاء أو الإعفاء أو الإيقاف الآتي بيانها:
1 - موت المحكوم عليه؛
2 - العفو الشامل؛
3 - إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه؛
4 - العفو؛
5 - التقادم؛
6 - إيقاف تنفيذ العقوبة؛
7 - الإفراج الشرطي؛
8 - الصلح، إذا أجازه القانون بنص صريح.
الفصل 50
موت المحكوم عليه لا يحول دون تنفيذ الجزاءات المالية على تركته.
الفصل 51
لا يكون العفو الشامل إلا بنص تشريعي صريح.
ويحدد هذا النص ما يترتب عن العفو من آثار دون المساس بحقوق الغير.
الفصل 52
باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 7، بخصوص تطبيق القوانين المؤقتة فإن إلغاء قانون جنائي يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها بموجبه والتي لم يشرع بعد في تنفيذها، كما يجعل حدا للعقوبة الجاري تنفيذها.
الفصل 53
العفو من حقوق الملك، ويباشر وفق الترتيبات التي تضمنها الظهير رقم 1.57.387 الصادر في 16 رجب 1377 موافق 6 يبرا ير 1958 بخصوص العفو.
وإذا قدم طلب العفو عن محكوم عليه، معتقل من أجل جنحة أو مخالفة، جاز لوزير العدل، بصفة استثنائية، أن يأمر بالإفراج عنه ريثما يبت في الطلب.
الفصل 54
يترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من مفعول الحكم، وفق الشروط المبينة في الفصول 688 إلى 693 من المسطرة الجنائية.
الفصل 55
في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة، في غير مواد المخالفات، إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية، يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ تلك العقوبة، على أن تعلل ذلك.
الفصل 56
يصبح الحكم بإيقاف التنفيذ كأن لم يكن بعد مضي خمس سنوات من اليوم الذي صار فيه الحكم حائزا لقوة الشيء المحكوم به، إذا لم يرتكب المحكوم عليه، خلال تلك الفترة، جناية أو جنحة عادية حكم عليه من أجلها بالحبس أو بعقوبة أشد.
وبعكس ذلك إذا ارتكب جناية أو جنحة داخل أجل الخمس سنوات المنصوص عليها في الفقرة السابقة فإن الحكم بالحبس أو بعقوبة أشد بسبب تلك الجناية أو الجنحة ولو صدر الحكم بعد انصرام الأجل المذكور يترتب عنه حتما بقوة القانون عندما يصير نهائيا إلغاء وقف تنفيذ الحكم.
وتنفذ العقوبة الأولى قبل العقوبة الثانية، دون إدماج.
الفصل 57
إيقاف التنفيذ لا يسري على أداء صائر الدعوى والتعويضات المدنية كما أنه لا يسري على العقوبات الإضافية أو فقدان الأهلية المترتب عن الحكم الزجري.
غير أن العقوبات الإضافية وحالة فقدان الأهلية ينتهي مفعولهما حتما يوم يصبح الحكم كأن لم يكن، وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل السابق.
الفصل 58
إذا كان المحكوم عليه حاضرا بالجلسة، تقين على القاضي الرئيس بمجرد النطق بالحكم بإيقاف التنفيذ، أن ينذره بأنه إذا حكم عليه مرة أخرى في الأحوال المبينة في الفصل 56 فسوف تنفذ عليه فعلا هذه العقوبة، بالإضافة إلى العقوبة التي قد يحكم بها عليه فيما بعد دون أي إدماج. كما أنه سوف يتعرض للعقوبات المشددة بموجب حالة العود.
الفصل 59
الإفراج المقيد بشروط هو إطلاق سراح المحكوم عليه قبل الأوان نظرا لحسن سيرته داخل السجن، على أن يظل مستقيم السيرة في المستقبل، أما إذا ثبت عليه سوء السلوك، أو إذا أخل بالشروط التي حددها القرار بالإفراج المقيد، فإنه يعاد إلى السجن لتتميم ما تبقى من عقوبته.
ويطبق الإفراج المقيد حسب الفصول 663 إلى 672 من المسطرة الجنائية.
الفصل 60
ليس رد الاعتبار سببا من أسباب انقضاء العقوبة أو الإعفاء منها أو إيقافها، وإنما يمحو فيما يخص المستقبل فقط، آثار الحكم الزجري وحالات فقدان الأهلية المترتبة عن هذا الحكم، وذلك وفق مقتضيات الفصول 730 إلى 747 من المسطرة الجنائية.
الجزء الثاني: في التدابير الوقائية
الباب الأول: في مختلف التدابير الوقائية الشخصية والعينية
الفصل 61
التدابير الوقائية الشخصية هي:
1 - الإقصاء؛
2 - الإجبار على الإقامة بمكان معين؛
3 - المنع من الإقامة؛
4 - الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية؛
5 - الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج؛
6 - الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية؛
7 - عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية؛
8 - المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن سواء كان ذلك خاضعا لترخيص إداري أم لا؛
9 - سقوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناء.
الفصل 62
التدابير الوقائية العينية هي:
1 - مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظور امتلاكها؛
2 - إغلاق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة.
الفصل 63
الإقصاء هو إيداع العائدين الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في الفصلين 65 و66، داخل مؤسسة للشغل ذات نظام ملائم لتقويم الانحراف الاجتماعي.
الفصل 64
لا يحكم بالإقصاء إلا المحاكم العادية، دون غيرها من المحاكم الخاصة أو الاستثنائية.
ويحدد الحكم مدة الإقصاء التي لا يسوغ أن تقل عن خمس سنوات، أو تزيد على عشر سنوات ابتداء من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة.
وإذا ما بدت علامة صادقة تفيد أن المحكوم عليه قد استقامت حالته اجتماعيا، فإنه يجوز أن يمنح الإفراج المقيد بشروط، طبق الترتيبات المنصوص عليها في الفصل 663 وما يليه من المسطرة الجنائية.
الفصل 65
يتعين إقصاء العائدين الذين صدر عليهم الحكم بالسجن مرتين في ظرف عشر سنوات دون أن يدخل في حساب هذا الأجل مدة العقوبة التي وقع تنفيذها فعلا.
إلا أن المحكوم عليهم من الرجال الذين تقل سنهم عن عشرين سنة أو تتجاوز الستين، أو من النساء مطلقا، يجوز للمحكمة أن تعفيهم من الإقصاء بقرار معلل.
الفصل 66
يمكن إقصاء العائدين الذين صدر عليهم، في ظرف عشر سنوات - خالصة من مدة العقوبات التي وقع تنفيذها فعلا - الأحكام الآتية بصرف النظر عن ترتيب صدورها:
1 - ثلاثة أحكام، أحدها بالسجن والآخران بالحبس من أجل أفعال تعتبر جنايات أو بالحبس لأزيد من ستة أشهر عن السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو إخفاء أشياء حصل عليها من جناية أو جنحة أو الإخلال العلني بالحياء أو تحريض قاصرين على الفساد أو استخدام الغير من أجل الفساد أو استغلال البغاء أو الإجهاض أو الاتجار في المخدرات؛
2 - أربعة أحكام بالحبس من أجل أفعال تعتبر جنايات، أو أربعة أحكام كل منها بالحبس لأزيد كن ستة أشهر عن الجنح المنصوص عليها في الرقم 1 أعلاه؛
3 - سبعة أحكام يكون اثنان منها على الأقل من نوع الأحكام المنصوص عليها في الرقمين السابقين، والباقي بالحبس لأزيد من ثلاثة أشهر عن جناية أو جنحة.
الفصل 67
كل من سبق إقصاؤه ثم ارتكب، داخل العشر سنوات الموالية ليوم الإفراج عنه، جناية أو جنحة من النوع المنصوص عليه في الرقم 1 من الفصل السابق حكم عليه من أجلها بالحبس لأزيد من سنة فإنه، بعد انتهاء هذه العقوبة، يقصى من جديد، لمدة لا يمكن أن تقل عن عشر سنوات.
الفصل 68
إذا كان من شأن المتابعة لدى محكمة زجرية أن تؤدي إلى الحكم بالإقصاء، فإنه لا يجوز وفقا للفقرة الأخيرة من الفصل 76 من المسطرة الجنائية - تطبيق المسطرة الخاصة بالجنحة المشاهدة.
وتكون مساعدة المدافع واجبة حسب مقتضيات الفصل 311 من المسطرة الجنائية.
الفصل 69
المحكمة التي تصدر العقوبة الأصلية المستوجبة لإقصاء المحكوم عليه هي التي تبث في شأن ذلك الإقصاء.
ويحكم بالإقصاء في نفس الحكم الصادر بالعقوبة الأصلية، مع وجوب التنصيص الصريح على الأحكام السابقة التي تبرر هذا التدبير.
الفصل 70
(تمم- بالفقرة الثانية - بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب – المادة 2-)
إذا تبين من الأحداث أن المتهم بارتكاب إحدى جرائم المس بسلامة الدولة له نشاط عادي فيه خطر على النظام الاجتماعي، جاز للمحكمة، التي تقضي عليه بالعقوبة من أجل تلك الجريمة، أن تعين له مكان للإقامة أو دائرة محصورة لا يجوز له الابتعاد عنها بدون رخصة، طوال المدة التي يحددها الحكم على أن لا تتجاوز خمس سنوات. وتبتدئ مدة الإجبار على الإقامة من يوم انتهاء العقوبة الأصلية.
إذا كانت الجريمة المرتكبة جريمة إرهابية، فيجوز للمحكمة تعيين مكان الإقامة المذكور في الفقرة الأولى أعلاه. ولا يجوز الابتعاد عنه بدون رخصة طيلة المدة التي يحددها الحكم على أن لا تتجاوز 10 سنوات.
ويبلغ الحكم بتحديد الإقامة إلى الإدارة العامة للأمن الوطني التي يجب عليها أن تتولى مراقبة الإقامة المحددة. ويسوغ لها، إذا اقتضى الحال، أن تسلم للمحكوم عليه رخصا مؤقتة للتنقل داخل القطر.
الفصل 71
المنع من الإقامة هو منع المحكوم عليه من أن يحل بأماكن معينة، ولمدة محددة إذا اعتبرت المحكمة، نظرا لطبيعة الفعل المرتكب أو لشخصية فاعله أو لظروف أخرى أن إقامة المحكوم عليه بالأماكن المشار إليها يكون خطرا على النظام العام أو على أمن الأشخاص.
الفصل 72
(تمم- بالفقرة الرابعة - بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب – المادة 2-)
يجوز دائما الحكم بالمنع من الإقامة في حالة إصدار عقوبة من أجل فعل يعده القانون جناية.
أما في حالة إصدار عقوبة بالحبس من أجل جنحة، فلا يجوز الحكم بالمنع من الإقامة إلا إذا كان مقررا في النص الذي يعاقب على تلك الجنحة.
وعلى أي حال فإن المنع من الإقامة لا يطبق إلا إذا نص عليه صراحة في الحكم الصادر بالعقوبة الأصلية.
غير أنه يجوز دائما الحكم بالمنع من الإقامة إذا صدر حكم بعقوبة حبسية من أجل جريمة إرهابية.
الفصل 73
المنع من الإقامة يمكن الحكم به من خمس سنوات إلى عشرين سنة في حق المحكوم عليهم بعقوبة السجن، ومن سنتين إلى عشر سنوات في حق المحكوم عليهم بعقوبة الحبس.
ولا تبدأ مدة هذا المنع ومفعوله إلا من يوم سراح المحكوم عليه وبعد تبليغه قرار المنع.
الفصل 74
يتولى المدير العام للأمن الوطني تحرير القرار بالمنع من الإقامة ويحتوي هذا القرار على قائمة الأماكن أو الدوائر التي يمنع على المحكوم عليه أن يحل بها - وتتضمن هذه القائمة الأماكن أو الدوائر الممنوعة بصفة عامة، كما تتضمن عند الاقتضاء، الأماكن أو الدوائر التي خصها بالمنع الحكم القضائي.
ويكون المدير العام للأمن الوطني مختصا بالسهر على احترام الحكم بالمنع من الإقامة وله، إذا اقتضى الحال، أن يسلم للمعنيين بالأمر رخصا مؤقتة بالإقامة بالأماكن الممنوعة عليهم.
الفصل 75
الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية هو أن يوضع شخص في مؤسسة مختصة، بمقتضى قرار من محكمة الموضوع إذا كان متهما بارتكاب جناية أو جنحة أو بالمساهمة أو المشاركة فيها، ولكنه، كان وقت ارتكاب الفعل، في حالة خلل عقلي ثبت بناء على خبرة طبية، واستوجب التصريح بانعدام مسؤوليته مطلقا وإعفاءه من العقوبة التي قد يستحقها وفق القانون.
الفصل 76
إذا تبين لمحكمة الموضوع، بعد إجراء خبرة طبية، أن الشخص المتابع أمامها بجناية أو جنحة، كان عديم المسؤولية تماما وقت ارتكاب الفعل بسبب اختلال عقلي، فإنه يجب عليها:
1 - أن تثبت أن المتهم كان، وقت الفعل، في حالة خلل عقلي يمنعه تماما من الإدراك أو الإرادة؛
2 - أن تصرح بانعدام مسئوليته مطلقا وتحكم بإعفائه؛
3 - أن تأمر، في حالة استمرار الخلل العقلي، بإيداعه في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية.
ويبقى الأمر بالاعتقال ساريا على المتهم إلى أن يودع فعلا في تلك المؤسسة.
الفصل 77
الإيداع القضائي يستمر طالما استوجب ذلك الأمن العام وعلاج الشخص المأمور بإيداعه.
ويبقى الشخص المودع تحت الملاحظة، ويجب فحصه كلما رأى الطبيب المعالج ضرورة ذلك، وعلى أي حال كل ستة أشهر.
وإذا استقر رأي الطبيب المعالج على إنهاء الإيداع فإنه يجب أن يخطر بذلك رئيس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف الذي له أن يطعن في قرار الإخراج في ظرف عشرة أيام ابتداء من تسلمه ذلك الإخطار، وذلك وفق الشروط المقررة في الفصل 28 من ظهير 21 شوال 1378 الخاص بالوقاية والعلاج من الأمراض العقلية وحماية المرضى المصابين بها، وهذا الطعن يوقف مفعول الأمر بالإخراج.
الفصل 78
إذا قررت محكمة الموضوع، بعد الخبرة الطبية أن مرتكب جناية أو جنحة، رغم كونه قادرا على الدفاع عن نفسه في الدعوى، إلا أنه كان مصابا وقت الأفعال المنسوبة إليه بضعف في قواه العقلية يترتب عليه نقص مسؤولية فإنه يجب عليها
1 - أن تثبت أن الأفعال المتابع من أجلها المتهم منسوبة إليه؛
2 - أن تصرح بأن مسؤوليته ناقصة بسبب ضعف في قواه العقلية وقت ارتكاب الفعل؛
3 - أن تصدر الحكم بالعقوبة؛
4 - أن تأمر، إذا اقتضى الأمر ذلك، بإدخال المحكوم عليه في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، قبل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية. ومدة بقائه في هذه المؤسسة تخصم من مدة العقوبة، وينتهي إيداعه في المؤسسة وفق الشروط المقررة في الفقرة الأخيرة من الفصل 77.
الفصل 79
إذا قررت محكمة الموضوع، بعد الخبرة الطبية، أن الشخص المتابع لديها بجناية أو جنحة كامل المسؤولية أو ناقص المسؤولية بالنسبة للوقائع المنسوبة إليه، ولكن بسبب خلل في قواه العقلية طرأ عليه أو اشتد أثره بعد ارتكاب الفعل أصبح غير قادر على الدفاع عن نفسه في الدعوى، فإنه يجب عليها:
1 - أن تقرر أن المتهم عاجز عن إبداء دفاعه بسبب خلل في قواه العقلية؛
2 - أن تأمر بوقف النظر في الدعوى؛
3 - أن تأمر بإدخاله في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية ويبقى الأمر بالاعتقال ساريا بالنسبة للمتهم حتى يتم إيداعه فعلا.
ويجب على الطبيب المعالج أن يخطر رئيس النيابة العمومية بقرار إخراجه في ظرف عشرة أيام على الأقل قبل تنفيذ الأمر بالخروج، ويبقى الأمر بالاعتقال الذي كان نافذا وقت إدخاله بالمؤسسة ساري المفعول وتستأنف المتابعة، بناء على طلب النيابة العمومية وفي حالة صدور حكم بعقوبة سالبة للحرية فإن محكمة الموضوع يمكن لها أن تخصم المدة التي قضاها في المؤسسة من مدة تلك العقوبة.

يتبع


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.press-maroc.com
Adrem
الإدارة'''''
 الإدارة'''''


الجنس : ذكر


مَدينتے• : فاس

دولتي : المغرب

المشآرڪآت : 5947


مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي المغربي كامل   09.10.11 11:59


الفصل 80
الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج هو أن يجعل تحت المراقبة بمؤسسة ملائمة - وبمقتضى حكم صادر عن قضاء الحكم - شخص ارتكب أو ساهم أو شارك في جناية أو جنحة تأديبية أو ضبطية، وكان مصابا بتسمم مزمن ترتب عن تعاط للكحول أو المخدرات إذا ظهر أن لإجرامه صلة بذلك التسمم.
الفصل 81
إذا ارتأى قضاء الحكم تطبيق مقتضيات الفصل السابق تعين عليه:
1 - أن يصرح بأن الفعل المتابع من أجله صادر عن المتهم؛
2 - أن يثبت صراحة أن إجرام مرتكب الفعل مرتبط بتسمم مزمن مترتب عن تعاطي الكحول أو المخدرات؛
3 - أن يأمر، علاوة على ذلك، بالوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج، لمدة لا تزيد عن سنتين.
ويطبق على المحكوم عليه تدبير الوضع القضائي قبل تنفيذ العقوبة، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
الفصل 82
يلغى التدبير الصادر بالوضع القضائي في مؤسسة للعلاج عندما يتبين أن الأسباب التي استوجبته قد انتفت.
إذا قرر الطبيب، رئيس مؤسسة للعلاج، على أن يجعل حدا لهذا التدبير فإنه يعلم بذلك رئيس النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف الذي يمكن له، داخل العشرة أيام الموالية لتوصله بالإعلان المذكور، أن يطعن في قرار الطبيب، وفقا لمقتضيات الفصل 77.
الفصل 83
الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية هو إلزام الحكم للمحكوم عليه من أجل جناية أو من أجل أية جنحة عقابها الحبس قانونا بأن يقيم في مركز مختص يكلف فيه بأشغال فلاحية وذلك إذا ظهر أن إجرامه مرتبط بتعوده على البطالة أو تبين أنه يتعيش عادة من أعمال غير مشروعة.
الفصل 84
إذا ارتأى قضاء الحكم تطبيق مقتضيات الفصل السابق تعين عليه:
1 - أن يصرح أن الفعل المتابع من أجله صادر عن المتهم؛
2 - أن يقرر صراحة أن هذا الفعل مرتبط بما اعتاده المحكوم عليه من البطالة أو أن المحكوم عليه يتعيش عادة من أعمال غير مشروعة؛
3 - أن يحكم بالعقوبة؛
4 - أن يأمر، علاوة على ذلك، بالوضع القضائي في مؤسسة فلاحية لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين. وتبدأ الإقامة بالمؤسسة الفلاحية بمجرد انتهاء تنفيذ العقوبة.
الفصل 85
يلغى التدبير الصادر بالوضع القضائي المنصوص عليه في الفصل 83 عندما ينم سلوك المحكوم عليه عن صلاح حاله.
ويصدر القرار بهذا الإلغاء، بناء على اقتراح من مدير المؤسسة الفلاحية، عن المحكمة التي كانت قد أمرت بالوضع القضائي.
عندما يكون التدبير بالوضع القضائي صادرا عن محكمة للجنايات، فإن المحكمة الجنحية التي ساهمت في تأليف المحكمة الجنائية المذكورة هي التي تكون مختصة بالحكم بالإلغاء.
الفصل 86
(عدل- الفقرة الأولى - بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع الأول 1424(28 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب – المادة 2-)
يجب على المحكمة أن تصرح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية في الأحوال التي نص فيها القانون على ذلك أو إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية.
ويجوز الحكم بهذا التدبير في غير الأحوال المشار إليها، عندما تلاحظ المحكمة وتصرح بمقتضى نص خاص بالحكم أن الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة الوظيفة أو الخدمة, وأنها تكشف عن وجود فساد في خلق مرتكبها لا يتلاءم ومزاولة الوظيفة أو الخدمة على الوجه المرضي.
ويحكم بعدم الأهلية لمدة لا يمكن أن تفوق عشر سنوات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتحسب هذه المدة من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة.
الفصل 87
يتعين الحكم بالمنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن في حق المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة، عندما يتبين للمحكمة أن الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط أو الفن وأنه توجد قرائن قوية يخشى معها أن يصبح المحكوم عليه، إن هو تمادى على مزاولة ذلك، خطرا على أمن الناس أو صحتهم أو أخلاقهم أو على مدخراتهم.
ويحكم بهذا المنع لمدة لا يمكن أن تفوق عشر سنوات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتحسب هذه المدة من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة.
ويسوغ أن يتضمن الحكم بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا، بالرغم من استعمال أية طريق من طرق الطعن، عادية كانت أو غير عادية.
الفصل 88
يتعين على المحكمة أن تحكم بسقوط الولاية الشرعية على الأولاد عندما تصدر حكما من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالحبس ارتكبها أحد الأصول على شخص أحد أطفاله القاصرين، إذا ثبت لديها وصرحت بمقتضى نص خاص بالحكم أن السلوك العادي للمحكوم عليه يعرض أولاده القاصرين لخطر بدني أو خلقي.
وهذا السقوط يمكن أن يشمل جميع حقوق الولاية أو بعضها، كما يسوغ أن يكون مقصورا على بعض الأولاد أو على واحد فقط.
ويجوز أن يتضمن الحكم بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا، على الرغم من استعمال أية طريق من طرق الطعن، عادية كانت أو غير عادية.
الفصل 89
يؤمر بالمصادرة كتدبير وقائي بالنسبة للأدوات والأشياء المحجوزة التي يكون صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة، ولو كانت تلك الأدوات أو الأشياء على ملك الغير، وحتى لو لم يصدر حكم بالإدانة.
الفصل 90
يجوز أن يؤمر بإغلاق محل تجاري أو صناعي نهائيا أو مؤقتا، إذا كان قد استعمل لارتكاب جريمة، إما بإساءة استغلال الإذن أو الرخصة المحصل عليها، وإما بعدم مراعاة النظم الإدارية.
وينتج عن الحكم بإغلاق محل تجاري أو صناعي، أو أي مؤسسة أخرى في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، منع المحكوم عليه من مزاولة نفس المهنة أو النشاط بذلك المحل. ويشمل المنع أفراد أسرة المحكوم عليه أو غيرهم ممن يكون المحكوم عليه قد باع له المحل أو أكراه أو سلمه إليه كما يسري المنع في حق الشخص المعنوي أو الهيئة التي كان ينتمي إليها المحكوم عليه أو كان يعمل لحسابها وقت ارتكاب الجريمة.
ومدة الإغلاق المؤقت لا يجوز أن تقل عن عشرة أيام ولا أن تتجاوز ستة أشهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الفصل 91
إذا صدرت على نفس الشخص عدة تدابير وقائية غير قابلة للتنفيذ في أن واحد، فإنه يتعين على المحكمة التي أصدرت آخر تدبير أن تحدد الترتيب الذي يتبع في التنفيذ. إلا أن الإيداع القضائي في مؤسسة لمعالجة الأمراض العقلية، أو الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج، ينفذان حتما قبل غيرهما.
الفصل 92
إذا صدر على شخص، خلال تنفيذه لتدبير سالب للحرية أو مقيد لها، حكم بعقوبة سالبة للحرية، من أجل جناية أو جنحة أخرى فإنه يوقف تنفيذ التدبير الوقائي كيفما كان، ما عدا الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج، وتنفذ على المحكوم عليه العقوبة الجديدة.

الباب الثاني

في أسباب انقضاء تدابير الوقاية والإعفاء منها أو إيقافها
الفصل 93
مع مراعاة مقتضيات الفصلين 103 و104 فإن أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقافها هي:
1 - موت المحكوم عليه؛
2 - العفو الشامل؛
3 - إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه؛
4 - العفو؛
5 - التقادم؛
6 - الإفراج الشرطي؛
7 - إعادة الاعتبار؛
8 - الصلح، عندما ينص القانون على ذلك صراحة.
على أن وقف تنفيذ العقوبة لا اثر له في تدابير الوقاية.
الفصل 94
موت المحكوم عليه لا يحول دون تنفيذ تدابير الوقاية العينية.
الفصل 95
القانون المتعلق بالعفو الشامل عن الجريمة أو عن العقوبة الأصلية يوقف تنفيذ التدابير الوقائية الشخصية، دون التدابير العينية، ما لم يوجد نص صريح على خلاف ذلك.
الفصل 96
إلغاء القانون الجنائي يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية بالشروط المنصوص عليها في الفصل 9.
الفصل 97
العفو الخاص بالعقوبة الأصلية لايسري على تدابير الوقاية.
الفصل 98
تقادم العقوبة الأصلية لا ينتج عنه تقادم تدابير الوقاية.
الفصل 99
التدبير الوقائي الذي لم ينفذ يسقط بالتقادم لمضي خمسة أعوام تبدأ إما من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة السالبة للحرية تنفيذا فعليا، أو دفع الغرامة وإما من تاريخ تمام تقادم العقوبة.
إلا أنه إذا كانت مدة التدبير الوقائي المحكوم به تزيد على خمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مساوية لمدة التدبير المحكوم به.
الفصل 100
أحكام الفصلين 98 و99 لا تطبق على المنع من الإقامة إلا طبق القواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 73 من هذا القانون، والفصل 689 من المسطرة الجنائية.
الفصل 101
قرار الإفراج الشرطي يجوز أن ينص فيه على تنفيذ التدابير الوقائية.
الفصل 102
رد الاعتبار للمحكوم عليه، الذي يصدر وفق الشروط المقررة في الفصول 730 إلى 747 من المسطرة الجنائية، يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية.
الفصل 103
أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقافها، فيما عدا موت المحكوم عليه، لا تطبق على الإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، ولا على الوضع القضائي في مؤسسة علاجية.
وينقضي هذان التدبير أن وفق الشروط المحددة في الفصلين 78 و82.
الفصل 104
الحرمان من الولاية على الأبناء يخضع لأحكام الانقضاء والإعفاء والإيقاف الخاصة به.
الجزء الثالث
في باقي ما يمكن أن يحكم به
الفصل 105
كل حكم بعقوبة أو تدبير وقائي، يجب أن يبت في الصوائر ومصاريف الدعوى طبق القواعد المنصوص عليها في الفصلين 347 و349 من المسطرة الجنائية.
ويجب أن يبت علاوة على ذلك، إذا اقتضى الحال في طلبات الرد والتعويضات المدنية.
الفصل 106
الرد هو إعادة الأشياء أو المبالغ أو الأمتعة المنقولة الموضوعة تحت يد العدالة إلى أصحاب الحق فيها.
ويمكن للمحكمة أن تأمر بالرد ولو لم يطلبه صاحب الشأن.
الفصل 107
يجوز للمحكمة علاوة على ذلك، بقرار معلل، بناء على طلب المجني عليه أن تأمر برد:
1 - المبالغ المتحصلة من بيع الأشياء أو الأمتعة المنقولة التي كان له الحق في استردادها عينا؛
2 - الأشياء أو الأمتعة المنقولة المتحصل عليها بواسطة ما نتج عن الجريمة، مع احترام حقوق الغير.
الفصل 108
التعويضات المدنية المحكوم بها يجب أن تحقق للمتضرر تعويضا كاملا عن الضرر الشخصي الحال المحقق الذي أصابه مباشرة من الجريمة.
الفصل 109
جميع المحكوم عليهم من أجل نفس الجناية أو نفس الجنحة أو نفس المخالفة يلزمون متضامنين بالغرامات والرد والتعويضات المدنية والصوائر، إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك.

الكتاب الثاني :
في تطبيق العقوبات والتدابير الوقائية على ‏المجرم

الجزء الأول
في الجريمة

الفصل 110
الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه.
الباب الأول
في الجريمة
الفصل 111
الجرائم إما جنايات أو جنح تأديبية أو جنح ضبطية أو مخالفات، على التفصيل الآتي:
الجريمة التي تدخل عقوبتها ضمن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16 تعد جناية.
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يزيد حده الأقصى عن سنتين تعد جنحة تأديبية.
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بحبس حده الأقصى سنتان أو اقل أو بغرامة تزيد عن مائة وعشرين درهم تعد جنحة ضبطية.
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 18 تعد مخالفة.
الفصل 112
لا يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب تخفيف أو لحالة العود.
الفصل 113
يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب ظروف التشديد.

الباب الثاني

في المحاولة

الفصل 114
كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها، تهدف مباشرة إلى إرتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة.
الفصل 115
لا يعاقب على محاولة الجنحة إلا بمقتضى نص خارج في القانون.
الفصل 116
محاولة المخالفة لا يعاقب عليها مطلقا.
الفصل 117
يعاقب على المحاولة حتى في الأحوال التي يكون الغرض فيها من الجريمة غير ممكن بسبب ظروف واقعية يجهلها الفاعل.

الباب الثالث
في تعدد الجرائم

الفصل 118
الفعل الواحد الذي يقبل أوصافا متعددة يجب أن يوصف بأشدها.
الفصل 119
تعدد الجرائم هو حالة ارتكاب شخص الجرائم متعددة في آن واحد أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن.
الفصل 120
في حالة تعدد جنايات أو جنح إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة، يحكم بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا لمعاقبة الجريمة الأشد.
أما إذا صدر بشأنها عدة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المتابعات، فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ.
غير أن العقوبات المحكوم بها، إذا كانت من نوع واحد، جاز للقاضي بقرار معلل، أن يأمر بضمها كلها أو بعضها بشرط أن لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة الأشد.
الفصل 121
تضم العقوبات المالية سواء كانت أصلية أو مضافة إلى عقوبة سالبة للحرية، إلا إذا قرر الحكم خلاف ذلك بعبارة صريحة.
الفصل 122
في حالة تعدد الجنايات أو الجنح، تضم العقوبات الاضافية وتدابير الوقاية، ما لم يقرر الحكم خلاف ذلك بنص معلل.
إلا أن التدابير الوقائية التي لا تقبل بطبيعتها أن تنفذ معا في نفس الوقت يراعى في ترتيب تنفيذها مقتضيات الفصل 91.

الفصل 123
ضم العقوبات لزومي دائما في المخالفات.

الباب الرابع
في الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة

الفصل 124
لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية:
1 - إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية.
2 - إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة، أو كان في حالة استحال عليه معها، استحالة مادية، اجتنابها، وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته.
3 - إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء.
الفصل 125
تعتبر الجريمة نتيجة الضرورة الحالة للدفاع الشرعي في الحالتين الآتيتين:
1 - القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب ليلا لدفع تسلق أو كسر حاجز أو حائط أو مدخل دار أو منزل مسكون أو ملحقاتهما.
2 - الجريمة التي ترتكب دفاعا عن نفس الفاعل أو نفس غيره ضد مرتكب السرقة أو النهب بالقوة.

الجزء الثاني
في المجرم

الفصل 126
تطبق العقوبات والتدابير الوقائية المقررة في هذه المجموعة على الأشخاص الذاتيين.
الفصل 127
لا يمكن أن يحكم على الأشخاص المعنوية إلا بالعقوبات المالية والعقوبات الإضافية الواردة في الأرقام 5 و6 و7 من الفصل 36 ويجوز أيضا أن يحكم عليها بالتدابير الوقائية العينية الواردة في الفصل 62.

الباب الأول
في المساهمة في الجريمة والمشاركة فيها

الفصل 128
يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها.
الفصل 129
يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية:
1 - أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي ؛
2 - قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل، مع علمه بأنها ستستعمل لذلك ؛
3 - ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها، مع علمه بذلك ؛
4 - تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي.
أما المشاركة في المخالفات فلا عقاب عليها مطلقا.
الفصل 130
المشارك في جناية أو جنحة يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجناية أو الجنحة.
ولا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف أو إعفاء من العقوبة إلا بالنسبة لمن تتوفر فيه.
أما الظروف العينية المتعلقة بالجريمة، والتي تغلظ العقوبة أو تخفضها، فإنها تنتج مفعولها بالنسبة لجميع المساهمين أو المشاركين في الجريمة ولو كانوا يجهلونها.
الفصل 131
من حمل شخصا غير معاقب، بسبب ظروفه أو صفته الشخصية، على ارتكاب جريمة، فإنه يعاقب بعقوبة الجريمة التي ارتكبها هذا الشخص.

الباب الثاني
في المسؤولية الجنائية

الفرع 1
في الأشخاص المسؤولين
الفصل 132
كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسؤولا شخصيا عن:
الجرائم التي يرتكبها.
الجنايات أو الجنح التي يكون مشاركا في ارتكابها.
محاولات الجنايات.
محاولات بعض الجنح ضمن الشروط المقررة في القانون للعقاب عليها.
ولا يستثنى من هذا المبدأ إلا الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك.
الفصل 133
الجنايات والجنح لا يعاقب عليها إلا إذا ارتكبت عمدا.
إلا أن الجنح التي ترتكب خطأ يعاقب عليها بصفة استثنائية في الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون.
أما المخالفات فيعاقب عليها حتى ولو ارتكبت خطأ، فيما عدا الحالات التي يستلزم فيها القانون صراحة قصد الإضرار.
الفرع 2
في العاهات العقلية
الفصل 134
لا يكون مسؤولا، ويجب الحكم بإعفائه، من كان وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه، في حالة يستحيل عليه معها الإدراك أو الإرادة نتيجة لخلل في قواه العقلية.
وفي الجنايات والجنح، يحكم بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية وفق الشروط المقررة في الفصل 76.
أما في مواد المخالفات - فإن الشخص الذي يحكم بإعفائه - إذا كان خطرا على النظام العام- يسلم إلى السلطة الإدارية.
الفصل 135
تكون مسؤولية الشخص ناقصة إذا كان وقت ارتكابه الجريمة مصابا بضعف في قواه العقلية من شأنه أن ينقص إدراكه أو إرادته ويؤدي إلى تنقيص مسئوليته جزئيا.
وفي الجنايات والجنح، تطبق على الجاني العقوبات أو التدابير الوقائية المقررة في الفصل 78.
أما في المخالفات، فتطبق العقوبات مع مراعاة حالة المتهم العقلية.
الفصل 136
إذا رأى قاضي التحقيق أن المتهم تظهر عليه علامات واضحة للخلل العقلي، فإنه يجوز له، بمقتضى أمر معلل، أن يأمر بوضعه، مؤقتا في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية من أجل ملاحظته وعلاجه إذا اقتضى الأمر، وذلك ضمن الشروط المقررة في الظهير رقم 1.58.295 الصادر في 21 شوال 1378 (30 أبريل 1959)- الخاص بالوقاية والعلاج من الأمراض العقلية وحماية المصابين بها.
ويجب إخطار رئيس النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف من طرف الطبيب المعالج بقرار إخراجه قبل تنفيذ ذلك القرار بعشرة أيام على الأقل. ويجوز لرئيس النيابة أن يطعن في هذا القرار وفق الشروط المقررة في الفصل 28 من الظهير المشار إليه، ويترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.
وفي حالة استئناف المتابعة وصدور حكم على المتهم بعقوبة سالبة للحرية، فإن محكمة الموضوع يجوز لها أن تأمر بخصم المدة التي قضاها في المؤسسة من مدة تلك العقوبة.
الفصل 137
السكر وحالات الانفعال أو الاندفاع العاطفي أو الناشئ عن تعاطي الموا د المخدرة عمدا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعدم المسؤولية أو ينقصها.
ويجوز وضع المجرم في مؤسسة علاجية طبقا لأحكام الفصلين 80 و81.
الفرع 3
في مسؤولية القاصر جنائيا
الفصل 138
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الأولى -)
الحدث الذي لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة كاملة يعتبر غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه.
لا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
الفصل 139
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الأولى -)
الحدث الذي أتم اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشرة يعتبر مسؤولا مسؤولية جنائية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه.
يتمتع الحدث في الحالة المذكورة في الفقرة الأولى من هذا الفصل بعذر صغر السن ولا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
الفصل 140
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الأولى -)
يعتبر كامل المسؤولية الجنائية كل شخص بلغ سن الرشد بإتمام ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة.

الباب الثالث
في تفريد العقاب

الفصل 141
للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها، في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة، مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية، وشخصية المجرم من ناحية أخرى.
الفصل 142
يتعين على القاضي أن يطبق على المؤاخذ عقوبة مخففة أو مشددة، حسب الأحوال كلما ثبت لديه واحد أو أكثر من الأعذار القانونية المخفضة للعقوبة أو واحد أو أكثر من الظروف المشددة المقررة في القانون.
ويتعين عليه أن يحكم بالإعفاء، عندما يقوم الدليل على أنه يوجد، لصالح المتهم، عذر مانع من العقاب مقرر في القانون وللقاضي أن يمنح المؤاخذ التمتع بظروف التخفيف طبق الشروط المقررة في الفصول 146 إلى 151، ما لم يوجد نص خاص في القانون يمنع ذلك.
الفرع 1
في الأعذار القانونية
الفصل 143
الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر، يترتب عليها، مع ثبوت الجريمة وقيام المسؤولية، أن يتمتع المجرم إما بعدم العقاب، إذا كانت أعذارا معفية، وإما بتخفيض العقوبة، إذا كانت أعذارا مخفضة.
الفصل 144
الأعذار القانونية مخصصة، لانطبق إلا على جريمة أو جرائم معينة وهي مقررة في الكتاب الثالث من هذا القانون المتعلق بمختلف الجرائم.
الفصل 145
يترتب على الأعذار المعفية منح المؤاخذ الإعفاء المانع من العقاب، غير أن القاضي يبقى له الحق في أن يحكم على المعفى بتدابير الوقاية الشخصية أو العينية ما عدا الإقصاء.
الفرع 2
الظروف القضائية المخففة
الفصل 146
إذا تبين للمحكمة الزجرية، بعد انتهاء المرافعة في القضية المطروحة عليها، أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم فإنها تستطيع أن تمنحه التمتع بظروف التخفيف، إلا إذا وجد نص قانوني يمنع ذلك.
ومنح الظروف المخففة موكول إلى تقدير القاضي، مع التزامه بتعليل قراره في هذا الصدد بوجه خاص، وآثار الظروف المخففة شخصية بحتة، فلا تخفف العقوبة إلا فيما يخص المحكوم عليه الذي منح التمتع بها.
ومنح الظروف المخففة ينتج عنه تخفيف العقوبات المطبقة ضمن الشروط المقررة في الفصول التالية.
الفصل 147
إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الإعدام فإن محكمة الجنايات تطبق عقوبة السجن المؤبد أو السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
وإذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد فإنها تطبق عقوبة السجن من عشر إلى ثلاثين سنة.
وإذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو عشر سنوات سجنا فإنها تطبق السجن من خمس إلى عشر سنوات، أو عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس.
وإذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو خمس سنوات سجنا فإنها تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس.
وإذا كانت العقوبة المقررة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات فإنها تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس.
وإذا كانت العقوبة الجنائية المقررة مصحوبة بغرامة فإن محكمة الجنايات يجوز لها أن تخفض الغرامة إلى مائة وعشرين درهما، أو أن تحذفها.
في الحالة التي تحكم فيها محكمة الجنايات بعقوبة الحبس خصوصا عن إحدى العقوبات الجنائية فإنه يجوز لها أن تحكم علاوة على ذلك، بغرامة من مائة وعشرين إلى ألف ومائتي درهم، وبالمنع من الإقامة والحرمان من الحقوق المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 26، لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.
الفصل 148
إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الإقامة الإجبارية فإن القاضي يحكم بالتجريد من الحقوق الوطنية أو الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
وإذا كانت العقوبة المقررة هي التجريد من الحقوق الوطنية، يحكم القاضي إما بعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بالحرمان من بعض الحقوق المشار إليها في الفصل 26.
الفصل 149
في الجنح التأديبية، بما في ذلك حالة العود؛ يستطيع القاضي، في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وثبت لديه توفر الظروف المخففة، أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون، دون أن ينقص الحبس عن شهر واحد والغرامة عن مائة وعشرين درهما.

يتبع


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.press-maroc.com
Adrem
الإدارة'''''
 الإدارة'''''


الجنس : ذكر


مَدينتے• : فاس

دولتي : المغرب

المشآرڪآت : 5947


مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي المغربي كامل   09.10.11 12:05



الفصل 150
في الجنح الضبطية؛ بما في ذلك حالة العود؛ يستطيع القاضي؛ في غيرالأحوال التي ينص فيهاالقانونعلى خلاف ذلك، إذا ثبت لديه توفر الظروف المخففة؛ وكانت العقوبة المقررة هيالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنىالمقرر فيالقانوندون أنينقص الحبس عن ستة أيام والغرامة عن اثني عشر درهما.
ويجوز له أيضا أن يحكمبإحدى العقوبتين فقط؛ كما يجوز له أن يحكم بالغرامة عوضا عن الحبس، على أن لا تقلالغرامة في أي حال عن الحد الأدنى المقرر في المخالفات.
وفي حالة الحكمبالغرامة عوضا عن الحبس إذا كانت العقوبة المقررة فيالقانونهي الحبس وحده؛ فإنالحد الأقصى لهذه الغرامة يمكن أن يصل إلى خمسة آلاف درهم.
الفصل 151
فيالمخالفات؛ بما في ذلك حالة العود يستطيع القاضي، إذا ثبت لديه توفر الظروفالمخففة، أن ينزل بعقوبة الاعتقال والغرامة إلى الحد الأدنى لعقوبة المخالفاتالمقررة في هذاالقانونويجوز له أن يحكم بالغرامة عوضا عن الاعتقال،في الحالة التي يكون فيها الاعتقالمقررا في القانون.
الفرع 3
في الظروف المشددة
الفصل 152
تشديدالعقوبة المقررة في القانون، بالنسبة لبعض الجرائم، ينتج عن ظروف متعلقة بارتكابالجريمة أو بإجرام المتهم.
الفصل 153
يحددالقانونظروف التشديدالمتعلقة بجنايات أو جنح معينة.
الفرع 4
في العود
الفصل 154
يعتبر فيحالة عود، طبقا للشروط المقررة في الفصول التالية، من يرتكب جريمة بعد أن حكم عليهبحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به، من أجل جريمة سابقة.
الفصل 155
من سبقالحكم عليه بعقوبة جنائية، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به، ثم ارتكب جناية ثانيةمن أي نوع كان، يعاقب حسب التفصيل الآتي:
بالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز عشرسنوات. إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي التجريد من الحقوقالوطنية.
بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، إذا كانت العقوبة المقررة قانوناللجناية الثانية هي الإقامة الإجبارية.
بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، إذا كانتالعقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي السجن من خمس سنوات إلى عشر.
بالسجنمن عشرين إلى ثلاثين سنة إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجنايةالثانية هو عشرون سنة سجنا.
بالسجن المؤبد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررةقانونا للجناية الثانية هو ثلاثون سنة سجنا.
بالإعدام، إذا كانت الجناية الأولىقد عوقب عليها بالسجن المؤبد، وكانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هيأيضا السجن المؤبد.
الفصل 156
من سبق الحكم عليه من أجل جناية بعقوبة تزيد عنالحبس لمدة سنة، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه، ثم ارتكب، قبل مضي خمس سنوات منتمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها، جناية أو جنحة يعاقب عليهاالقانونبالحبس، يجب أن يحكمعليه بالحد الأقصى لتلك العقوبة، إلى ضعفه.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم بالمنعمن الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 157
من سبق الحكم عليه من أجل جنحةبعقوبة الحبس، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه، ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمسسنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها، يجب الحكم عليه بعقوبة الحبس الذي لايتجاوز ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة الثانية.
الفصل158
(تمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11نوفمبر 2003) بتنفيذالقانونرقم 24.03 – المادة الثانية -)
تعد جنحا متماثلة، لتقرير العود، الجرائمالمجموعة في كل فقرة من الفقرات التالية:
1 - السرقة والنصب وخيانة الأمانةوخيانة التوقيع على بياض وإصدار شيك بدون رصيد والتزوير واستعمال الأوراق المزورةوالتفالس بالتدليس وإخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة ؛
2 - القتل خطاوالإصابة خطأ وجنحة الهروب عقب ارتكاب الحادث ؛
3 - هتك العرض بدون عنف والإخلالالعلني بالحياء واعتياد التحريض على الفساد والمساعدة على البغاء ؛
4 - العصيانوالعنف والإهانة تجاه رجال القضاء والأعضاء المحلفين أو رجال القوة العمومية ؛
5 - كل الجنح التي ارتكبها زوج في حق الزوج الآخر ؛
6 - كل الجنح المرتكبة في حقالأطفال الذين لم يتموا ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة.
و في الأحوال التي يحيلفيها أحد فصول هذاالقانونلتحديد عقوبة جنحة على فصل آخر يعاقب على جنحة أخرى فإن هاتين الجنحتينالمتماثلتين من حيث العقوبة تكونان متماثلتين لتقرير العود.
الفصل 159
منسبق الحكم عليه من أجل مخالفة، ثم ارتكب نفس المخالفة خلال فترة اثني عشر شهرا منالنطق بحكم الإدانة الذي صار حائزا لقوة الشيء المحكوم به، يعاقب بعقوبات العودالمشددة في المخالفات مقتضيات الفصل 611.
الفصل 160
من سبق الحكم عليه منمحكمة عسكرية، وارتكب بعد ذلك جناية أو جنحة لا يعتبر عائدا إلا إذا كان الحكمالصادر ضده من المحكمة العسكرية من أجل جناية تعاقب عليها القوانين الجنائيةالعادية.
الفرع 5
في اجتماع أسباب التخفيف والتشديد
الفصل 161
فيحالة اجتماع أسباب التخفيف وأسباب التشديد، يراعي القاضي في تحديد العقوبة مفعول كلمنها على الترتيب الآتي:
الظروف المشددة العينية المتعلقة بارتكاب الجريمة؛
الظروف المشددة الشخصية المتعلقة بشخص المجرم ؛
الأعذار القانونية المتعلقةبارتكاب الجريمة والمخفضة للعقوبة ؛
الأعذار القانونية المتعلقة بشخص المجرموالمخفضة للعقوبة ؛
حالة العود ؛
الظروف القضائية المخففة.
الفصل162
إذا كان الجاني حدثا وقرر القاضي أن يطبق عليه عقوبة، بمقتضى الفصل 517 منالمسطرة الجنائية، فإن تخفيض العقوبة أو تبديلها المقررين في ذلك الفصل يراعى فيتحديدها العقوبة الواجب تطبيقها على المجرم البالغ، حسب مقتضيات الفصلالسابق.

الكتاب الثالث :
في الجرائم المختلفة وعقوبتها

الجزء الأول
في الجنايات والجنح التأديبية والجنحالضبطية
الباب الأول
في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة
الفرع 1
فيالاعتداءات والمؤامرات ضد الملك أو الأسرة المالكة أو شكل الحكومة
الفصل163
الاعتداء على حياة الملك أو شخصه يعاقب عليه بالإعدام.
ولا تطبق أبداالأعذار القانونية في هذه الجريمة.
الفصل 164
الاعتداء على شخص الملك، الذيلا ينتج عنه مساس بحريته ولا يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا يعاقب عليه بالسجنالمؤبد.
الفصل 165
الاعتداء على حياة ولي العهد يعاقب عليهبالإعدام.
الفصل 166
الاعتداء على شخص ولي العهد يعاقب عليه بالسجن المؤبد.
فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا فإنهيعاقب عليه بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
الفصل 167
الاعتداء على حياة أحدأعضاء الأسرة المالكة يعاقب عليه بالإعدام. والاعتداء على شخص أحدهم يعاقب عليهبالسجن من خمس إلى عشرين سنة.
فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقةدم ولا جرحا ولا مرضا، فإنه يعاقب عليه بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
الفصل168
يعتبر من أعضاء الأسرة المالكة في تطبيق الفصل السابق:
أصول الملكوفروعه وزوجاته وإخوته وأولادهم، ذكورا وإناثا، وأخواته وأعمامه.
الفصل169
الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على النظام أو إقامة نظام آخرمكانه أو تغيير الترتيب لوراثة العرش، وإما دفع الناس إلى حمل السلاح ضد سلطة الملكيعاقب عليه بالسجن المؤبد.
الفصل 170
يتحقق الاعتداء بمجرد وجود محاولة معاقبعليها.
الفصل 171
في حالة ارتكاب أو محاولة ارتكاب إحدى الجنايات المنصوصعليها في الفصول 163 و165 و167 و169 من طرف عصابة؛ فإن العقوبات المقررة في هذهالفصول تطبق على جميع الأفراد الذين انخرطوا فيها، دون تمييز بسبب الرتب، ما دامواقد ألقي عليهم القبض في مكان التجمع الثوري.
كما تطبق نفس العقوبات على كل منسير الفتنة أو تولى داخل العصابة عملا معينا أو رئاسة، ولو لم يلق عليه القبض فيمكان التجمع.
الفصل 172
المؤامرة ضد حياة الملك أو شخصه يعاقب عليها بالسجنالمؤبد، إذا تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها.
فإذا لميتبعها عمل أو بدء في عمل من أجل إعداد تنفيذها، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلىعشرين سنة.
الفصل 173
المؤامرة ضد حياة ولي العهد يعاقب عليها بمقتضى الفصلالسابق. والمؤامرة ضد شخص ولي العهد يعاقب عليها بالسجن من عشر إلى عشرين سنة إذاتبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها.
فإذا لم يتبعها عمل أوبدء في عمل من أجل إعداد تنفيذها فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشرسنوات.
الفصل 174
المؤامرة التي يكون الغرض منها الوصول إلى إحدى الغاياتالمنصوص عليها في الفصل 169 يعاقب عليها بالسجن من عشر إلى ثلاثين سنة، إذا تبعهاالقيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها.
فإذا لم يتبعها القيام بعمل أوالبدء فيه من أجل إعداد تنفيذها، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشرسنوات.
الفصل 175
المؤامرة هي التصميم على العمل، متى كان متفقا عليه ومقررابين شخصين أو أكثر.
الفصل 176
من دعا إلى التآمر ضد حياة أو شخص الملك أو وليالعهد، ولم تقبل دعوته، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
الفصل 177
إذاكان موضوع الدعوة التي لم تقبل هو مؤامرة تهدف إلى إحدى الغايات المشار إليها فيالفصل 169، فإن عقابها الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
الفصل 178
من عقد العزمبمفرده على ارتكاب اعتداء ضد حياة الملك أو شخصه، أو ضد حياة ولي العهد، ثم ارتكببمفرده ودون مساعدة أحد عملا أو بدأ فيه بقصد إعداد التنفيذ، يعاقب بالسجن من خمسإلى عشر سنوات.
الفصل 179
في غير الحالات المنصوص عليها في الظهير رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 المتعلق بقانونالصحافة، يعاقب:
1 - بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من مائتين إلىألف درهم من ارتكب إهانة موجهة إلى شخص الملك أو إلى شخص ولي العهد.
2 - بالحبسمن ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم من ارتكب إهانةموجهة إلى أعضاء الأسرة المالكة المشار إليهم في الفصل 168.
الفصل 180
فيالحالات التي تكون فيها العقوبة المقررة عقوبة جنحية فقط، بموجب أحد فصول هذاالفرع، يجوز علاوة على ذلك،أن يحكم على المجرمين بالحرمان من واحد أو أكثر منالحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من هذاالقانونمن خمس على الأقل إلىعشرين سنة على الأكثر، كما يمكن أن يحكم عليهم أيضا بالمنع من الإقامة من سنتين إلىعشر سنوات.
الفرع 2
في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي
الفصل181
يؤاخذ بجناية الخيانة، ويعاقب بالإعدام، كل مغربي ارتكب، في وقت السلم أو فيوقت الحرب، أحد الأفعال الآتية:
1 - حمل السلاح ضد المغرب.
2 - باشر اتصالاتمع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام بعدوان ضد المغرب أو زودها بالوسائل اللازمةلذلك،إما بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى المغرب، وإما بزعزعة إخلاص القوات البريةأو البحرية أو الجوية وإما بأية وسيلة أخرى.
3 - سلم إلى سلطة أجنبية أو إلىعملائها إما قوات مغربية وإما أراضى أو مدنا أو حصونا أو منشآت أو مراكز أو مخازنأو مستودعات حربية أو عتادا أو ذخائر أو سفنا حربية أو منشآت أو آلات للملاحةالجوية، مملوكة للدولة المغربية.
4 - سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها، بأيشكل كان وبأية وسيلة كانت، سرا من أسرار الدفاع الوطني أو
تمكن بأية وسيلةكانت، من الحصول على سر من هذا النوع، بقصد تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها.
5 - أتلف أو أفسد عمدا سفنا أو آلات للملاحة الجوية أو أدوات أو مؤنا أو بناياتأو تجهيزات قابلة لأن تستعمل للدفاع الوطني، أو احدث عمدا في هذه الأشياء تغييرا منشأنه أن يمنعها من العمل أو يسبب حادثة، سواء كان ذلك التغيير قبل تمام صنعها أوبعده.
الفصل 182
يؤاخذ بجناية الخيانة، ويعاقب بالإعدام، كل مغربي ارتكب فيوقت الحرب، أحد الأفعال الآتية:
1 - حرض العسكريين أو جنود البحرية علىالانضمام إلى خدمة سلطة أجنبية أو سهل لهم وسائل ذلك أو قام بعملية التجنيد لحسابسلطة هي في حالة حرب مع المغرب.
2 - باشر اتصالات مع سلطة أجنبية أو مععملائها، وذلك بقصد مساعدتها في خططها ضد المغرب.
3 - ساهم عمدا في مشروع لإضعافمعنوية الجيش أو الأمة، الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني.
ويعد العسكريون وجنودالبحرية من الأجانب العاملين في خدمة المغرب مماثلين للمغاربة فيما يتعلق بتطبيقهذا الفصل والفصل 181.
الفصل 183
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كلمغربي أو أجنبي ساهم عن علم وقت السلم، في مشروع لإضعاف معنوية الجيش، الغرض منهالإضرار بالدفاع الوطني.
الفصل 184
يعاقب بالسجن من خمس إلى ثلاثين سنة كلمغربي أو أجنبي ارتكب، وقت السلم أحد الأفعال الآتية:
1 - أساء عمدا صنع عتادحربي، إذا لم يكن من شأن ذلك أن يسبب أي حادث.
2 - اتلف أو حطم عمدا عتاد أومؤنا مخصصة للدفاع الوطني أو تستغل لفائدته.
3 - عطل مرور هذا العتادبالعنف.
4 - ساهم عمدا في عمل أو في الإعداد لعمل قامت به عصابة واستعملت فيهالقوة السافرة، قصد به ونتج عنه ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفقراتالسابقة من هذا الفصل.
الفصل 185
يعد مرتكبا لجناية التجسس ويعاقب بالإعدامكل أجنبي ارتكب أحد الأفعال المبينة في الفصل 181 فقرة 2 و3 و4 و5 والفصل 182.
الفصل 186
التحريض على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفصول 181 إلى 185، وكذلك عرض ارتكابها، يعاقب بعقاب الجناية نفسها.
الفصل187
تعتبر من أسرار الدفاع الوطني في تطبيق هذا القانون.
1 - المعلوماتالعسكرية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية أو الصناعية التي توجب طبيعتها أن لا يطلععليها إلا الأشخاص المختصون بالمحافظة عليها، وتستلزم مصلحة الدفاع الوطني أن تبقىمكتومة السر بالنسبة إلى أي شخص آخر.
2 - الأشياء والأدوات والمحررات والرسوموالتصميمات والخرائط والنسخ والصور الفوتوغرافية أو أي صور أخرى وأي وثائق كيفماكانت، التي توجب طبيعتها أن لا يطلع عليها إلا الأشخاص المختصون باستعمالها أوالمحافظة عليها أو أن تبقى مكتومة السر بالنسبة إلى أي شخص آخر لكونها يمكن أن تؤديإلى كشف معلومات من أحد الأنواع المبينة في الفقرة السابقة.
3 - المعلوماتالعسكرية، من أية طبيعة كانت التي لم تنشر من طرف الحكومة ولا تدخل ضمن ما سبقوالتي منع نشرها أو إذاعتها أو إفشاؤها أو اخذ صور منها إما بظهير وإما بمرسوم متخذفي مجلس الوزراء.
4 - المعلومات المتعلقة إما بالإجراءات المتخذة للكشف عنالفاعلين أو المشاركين في جنايات أو جنح ضد أمن الدولة الخارجي، أو القبض عليهم،وإما بسير المتابعات والتحقيقات وإما بالمناقشات أمام محكمة الموضوع.
الفصل188
يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية، كل مغربي أو أجنبي ارتكب أحدالأعمال الآتية:
1 - تعريض المغرب لإعلان الحرب، وذلك بإتيانه أعمالا عدوانية لمتقرها الحكومة.
2 - تعريض المغاربة إلى الانتقام، وذلك بإتيانه أعمالا لم تقرهاالحكومة.
عندما ترتكب الجرائم المنصوص عليها أي الفقرتين الأولى والثانية وقتالحرب، فإنها تعاقب بالسجن من خمس إلى ثلاثين سنة.
أما إذا ارتكبت في وقتالسلم، فإنها تعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من ألف إلى عشرة آلافدرهم.
الفصل 189
يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الخارجية، ويعاقب بالسجنمن خمس إلى ثلاثين سنة؛ كل مغربي أو أجنبي ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1 - مراسلة أو اتصالات مع رعايا دولة أو عملاء سلطة معادية، في وقت الحرب، دون إذن منالحكومة.
2 - القيام بأعمال تجارية مع رعايا دولة أو عملاء سلطة معادية، مباشرةأو بواسطة وذلك في وقت الحرب، وبالرغم من الحظر المقرر.
الفصل 190
يرتكبجناية المس بسلامة الدولة الخارجية كل مغربي أو أجنبي أقدم، بأية وسيلة كانت، علىإلحاق الضرر بوحدة التراب المغربي.
فإذا ارتكبت هذه الجريمة وقت الحرب، فإنالعقوبة هي الإعدام.
أما إذا ارتكبت وقت السلم فإن العقوبة هي السجن من خمس إلىعشرين سنة.
الفصل 191
يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية كل من باشراتصالات مع عملاء سلطة أجنبية، إذا كان الغرض منها أو ترتب عنها إضرار بالوضعالعسكري أو الدبلوماسي للمغرب.
فإذا كانت الجريمة قد وقعت في وقت الحرب، فإنالعقوبة هي السجن من خمس إلى ثلاثين سنة.
أما إذا وقعت وقت السلم فإن العقوبة هيالحبس من سنة إلى خمس والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم.
الفصل 192
يؤاخذبجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية كل مغربي أو أجنبي ارتكب أحد الأفعالالآتية:
1 - الحصول بأية وسيلة كانت على حيازة سر من أسرار الدفاع الوطني أوإبلاغه إلى علم الجمهور أو إلى أي شخص لا حق له في الاطلاع عليه من غير أن يقصد منذلك تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها.
2 - ارتكاب إهمال أو عدم احتياط أوعدم مراعاة للنظم، مكن غيره من إتلاف أو اختلاس أو انتزاع كلي أو جزئي، ولو بصفةمؤقتة، لأشياء أو أدوات أو وثائق أو معلومات عهد بها إليه، وكان الاطلاع عليها يؤديإلى كشف سر من أسرار الدفاع الوطني، وكذلك السماح للغير بالاطلاع عليها أو أخذ صورةأو نسخة منها، ولو بصفة جزئية.
3 - تسليم أو إبلاغ إما اختراع يهم الدفاعالوطني، وإما معلومات أو دراسات أو أساليب صناعية تتصل باختراع من هذا النوع أوباستعماله الصناعي الذي يهم الدفاع الوطني إلى شخص يعمل لحساب سلطة أو مؤسسةأجنبية، دون إذن سابق من السلطة المختصة.
فإذا ارتكبت الجرائم المشار إليها فيالفقرات السابقة في وقت الحرب، فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى ثلاثين سنة أماإذا ارتكبت في وقت السلم، فإن العقوبة هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات، والغرامة منألف إلى عشرة آلاف درهم.
الفصل 193
يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولةالخارجية، كل مغربي أو أجنبي ارتكب الحد الأفعال الآتية:
1 - الدخول في أحدالحصون أو المنشآت أو المراكز أو المستودعات أو الأماكن التي تجري فيها الأشغال أوالمعسكرات أو أماكن مبيت الجنود أو نزولهم أو سفينة حربية أو سفينة تجارية مستعملةلأغراض الدفاع الوطني أو طائرة أو سيارة حربية أو مبنى حربي أو بحري من أي نوع كانأو أي مبنى أو مكان شغل للدفاع الوطني، إذا كان الدخول بواسطة ارتداء زي زائف، أواتخاذ إسم مزور أو بإخفاء صفته أو جنسيته الحقيقة.
2 - تنظيم أية وسيلة للتراسلأو الإرسال يمكن أن تضر بالدفاع الوطني، وذلك بطريقة خفية ولو لم يستعمل لذلك زيازائفا، ولا أخفى إسمه أو صفته أو جنسيته.
3 - التحليق فوق الأراضي المغربيةباستعمال طائرة أجنبية، دون أن يرخص له بذلك بمقتضى اتفاقية دبلوماسية أو تصريح منالسلطات المغربية.
4 - القيام برسم أو تصوير أو نسخ أو عملية طبوغرافية داخلالأماكن أو المنشآت أو المراكز أو المباني العسكرية أو البحرية الموجودة داخل منطقةمحظورة بأمر صادر من السلطة العسكرية أو البحرية، وذلك دون إذن من تلك السلطة.
5 - الإقامة داخل دائرة معينة تحيط بمنشآت محصنة أو مبنى عسكري أو بحري وذلكبالرغم من صدور أمر من السلطة المختصة بمنع ذلك.
فإذا ارتكبت الجرائم المشارإليها في الفقرات السابقة في وقت الحرب، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى ثلاثينسنة. أما إذا ارتكبت وقت السلم، فإن العقوبة هي الحبس من سنة إلى خمس وغرامة من ألفإلى عشرة آلاف درهم.
الفصل 194
يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية،ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، كل مغربي أوأجنبي، ارتكب عمدا في وقت الحرب، عملا من غير الأعمال المشار إليها في الفصولالسابقة من شأنه أن يضر بالدفاع الوطني.
الفصل 195
يؤاخذ بجريمة المس بسلامةالدولة الخارجية، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس والغرامة من ألف إلى عشرة آلافدرهم، كل مغربي أو أجنبي جند وقت السلم أشخاصا في الأراضي المغربية لحساب سلطةأجنبية.
وتطبق العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة على هذه الجريمة إذاارتكبت في زمن الحرب، ما لم ينطبق عليها وصف جريمة أشد.
الفصل 196
إلى جانبتطبيق الفصل 129 الذي يعاقب على المشاركة في الجرائم، والفصل 571 الذي يعاقب علىجريمة الإخفاء يعد مشاركا أو مخفيا كل مغربي أو أجنبي يرتكب أحد الأفعال الآتية:
1 - أن يقدم مددا أو وسيلة تعيش أو مسكنا أو ملجأ أو مكانا للاجتماع إلى مرتكبيالجنايات أو الجنح ضد سلامة الدولة الخارجية، مع علمه بنواياهم.
2 - أن يحمل عنعلم مراسلات مرتكبي الجنايات أو الجنح ضد سلامة الدولة الخارجية، أو أن يسهل لهم عنعلم بأي وسيلة كانت البحث عن الأشياء موضوع الجناية أو الجنحة أو إخفاءها أو نقلهاأو إرسالها.
3 - أن يخفي عن علم الأشياء أو الأدوات التي استخدمت أو أعدتلاستخدامها في ارتكاب الجنايات أو الجنح المشار إليها، أو الأشياء أو المواد أوالوثائق المتحصل عليها من تلك الجرائم.
4 - أن يتلف عن علم أو يختلس أو يخفي أويستر أو يغير وثيقة عامة أو خاصة، كان من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنحالمشار إليها في الفقرات السابقة، أو العثور على أدلتها، أو معاقبة مرتكبيها.
ومع ذلك، فإن قضاء الحكم يجوز له أن يعفي من العقوبة المقررة الأشخاص المشارإليهم في هذا الفصل، إذا كانوا من أقارب مرتكبي الجريمة أو أصهارهم إلى الدرجةالرابعة ولم يساهموا في الجناية أو الجنحة بوسيلة أخرى من وسائل المساهمة غير ما نصعليه هذا الفصل.
الفصل 197
في الحالات التي تكون فيها العقوبة المقررة طبقالأحد فصول هذا الفرع عقوبة جنحية فقط، فإن هذه العقوبة يجوز أن تصل إلى الضعف،بالنسبة للجرائم المعاقب عليها في الفصول 188 فقرة أولى، و191 و193، ويجوز علاوةعلى ذلك أن يحكم على مرتكبيها بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها فيالفصل 40 لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرين سنة، كما يمكن أن يحكم عليهمبالمنع من الإقامة من سنتين إلى عشر سنوات.
الفصل 198
الجرائم التي تمسبسلامة الدولة الخارجية، يطبق عليهاالقانونالجنائيالمغربي،سواءارتكبت داخل المملكة أو خارجها.
وتجوز متابعة مرتكبيها دون تقيد بأحكام الفصول 751 إلى 756 من المسطرة الجنائية.
ويعاقب على محاولة الجنح بالعقوبة المقررةللجريمة التامة.
الفصل 199
يحكم حتما بمصادرة موضوع الجناية أو الجنحة وكذلكالأشياء والأدوات التي استخدمت في ارتكابها، دون حاجة للبحث فيما إذا كانت ملكاللمحكوم عليه أم لا.
أما ما تسلمه المجرم من مكافأة أو ما يعادل قيمتها، إذا لمتكن قد ضبطت، فيجب أن يصرح في الحكم بأنها ملك لخزينة الدولة.
وإذا كان المساسبسلامة الدولة الخارجية قد ارتكب في وقت الحرب، فيجوز أن يحكم بمصادرة جزء من أموالالمحكوم عليه لا يتجاوز النصف.
الفصل 200
أحكام هذا الفرع لا تحول دون تطبيقالنصوص التي تضمنتها قوانين العدل العسكري للقوات البرية والبحرية في جرائم الخيانةوالتجسس، في الحالات المشار إليها في تلك القوانين.

الفصل 201
يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية،ويعاقب بالإعدام من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق منالسكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب فيدوار أو منطقة أو أكثر.
ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لهذاالغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشروع فيه لإعداد تنفيذها.
أما إذا لم يتبعتدبير المؤامرة ارتكاب عمل ولا الشروع فيه لإعداد التنفيذ، فإن العقوبة تكون الحبسمن سنة إلى خمس سنوات.
ويعاقب بالحبس من ستة شهور إلى ثلاث سنوات من دعا إلىتدبير مؤامرة ولم تقبل دعوته.
الفصل 202
يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولةالداخلية، ويعاقب بالإعدام:
1 - من تولى أو باشر بغير حق ولا مبرر مشروع رئاسةإحدى وحدات الجيش أو سفينة حربية أو أكثر أو طائرة عسكرية أو أكثر أو مكان محصن أومركز عسكري أو ميناء أو مدينة.
2 - من احتفظ برئاسة عسكرية، أيا كانت، ضد أوامرالحكومة.
3 - كل قائد عسكري استبقى قواته متجمعة بعد صدور أمر بتسريحها أوتفريقها.
4 - من قام بدون أمر أو إذن من السلطة الشرعية بتأليف فرق مسلحة أو أمربتأليفها أو قام باستخدام أو تجنيد جنود أو أمر بذلك أو أمدهم أو زودهم بأسلحة أوذخائر.
الفصل 203
يؤاخذ بجناية المس بالسلامة الداخلية للدولة، ويعاقببالإعدام كل من ترأس عصابة مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة ما، وذلك إما بقصدالاستيلاء على أموال عامة، وإما بقصد اكتساح عقارات أو أملاك أو ساحات أو مدن أوحصون أو مراكز أو مخازن أو مستودعات أو موانئ أو سفن أو مراكب، مملوكة للدولة، وإمابقصد نهب أو اقتسام الممتلكات العامة سواء كانت قومية أو مملوكة لفئة من المواطنينوإما بقصد الهجوم على القوات العمومية العاملة ضد مرتكبي تلك الجنايات أومقاومتها.
وتطبق نفس العقوبة على من تولى تسيير العصابة الثائرة أو تأليفها أوأمر بتأليفها، أو قام بتنظيمها أو أمر بتنظيمها، أو زودها أو أمدها عمدا وعن علمبأسلحة أو ذخيرة أو أدوات الجناية أو بعث لها بإمدادات من المؤن أو قدم مساعدة بأيوسيلة أخرى إلى مسيري العصابة أو قوادها.
الفصل 204
في الأحوال التي ترتكبفيها إحدى الجنايات المشار إليها في الفصل 201، أو تقع محاولة ارتكابها بواسطةعصابة، فإن العقوبات المقررة في ذلك الفصل تطبق، وفق الشروط المشار إليها في الفصل 171، على جميع الأشخاص المنخرطين في العصابة، بدون تمييز بسبب الرتب.
الفصل205
في حالة التجمع الثوري الذي يكون الغرض منه أو ينتج عنه إحدى الجناياتالمشار إليها في الفصل 203، فإن الأشخاص الذين انخرطوا في تلك العصابة دون أنيباشروا فيها قيادة ولا وظيفة معينة، ولكن قبض عليهم في مكان التجمع يعاقبون بالسجنمن خمس إلى عشرين سنة.
الفصل 206
يؤاخذ بجريمة المس بالسلامة الداخليةللدولة، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، منتسلم، بطريق مباشرة أو غير مباشرة، من شخص أو جماعة أجنبية، بأي صورة من الصور هباتأو هدايا أو قروضا أو أية فوائد أخرى مخصصة أو مستخدمة كليا أو جزئيا لتسيير أوتمويل نشاط أو دعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية أو سيادتها أواستقلالها أو زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعبالمغربي.
الفصل 207
في الأحوال المشار إليها في الفصل السابق، يجب حتما الحكمبمصادرة النقود أو الأشياء التي سلمت للمجرم.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكمبحرمانه كليا أو جزئيا من الحقوق المشار إليها في الفصل 40.
الفرع 4
أحكامعامة على نصوص هذا الباب
الفصل 208
من كان على علم بأغراض وطبيعة العصاباتالمسلحة المشار إليها في الفصول 171 و203 و205، وقدم لها، باختياره وبدون أي إكراه،مسكنا أو مكانا للالتجاء أو التجمع يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل209
يؤاخذ بجريمة عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة، ويعاقب بالحبس من سنتينإلى خمس سنوات وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، كل شخص كان على علم بخطط أو أفعالتهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بعقوبة جناية بمقتضى نصوص هذا الباب، ورغم ذلكلم يبلغ عنها فورا السلطات القضائية أو الإدارية أو العسكرية بمجرد علمه بها
الفصل 210
في الحالة المشار إليها في الفصل السابق، يجوز أن يحكم على مرتكبالجريمة علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
الفصل 211
يتمتع بعذر معف منالعقوبة، طبقا للشروط المقررة في الفصول 143 إلى 145، من أخبر من الجناة قبل غيرهالسلطات المشار إليها في الفصل 209 بجناية أو جنحة ضد سلامة الدولة وبفاعليها أوالمشاركين فيها، وذلك قبل أي تنفيذ أو شروع في التنفيذ.
الفصل 212
إذا حصلالتبليغ بعد تمام تنفيذ الجناية أو الجنحة أو بعد محاولتها، ولكن قبل بدء المتابعة،فإن العذر المعفي من العقاب، المقرر في الفصل السابق يكون اختياريا فقط.
الفصل213
يتمتع بعذر معف من العقوبة، فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في الفصول 203إلى 205، الأشخاص الذين انخرطوا في العصابات المسلحة من غير أن يباشروا فيها قيادةما ولم يتولوا فيها أي وظيفة معينة، وعلاوة على ذلك فإنهم انسحبوامنها عند أولإنذار يصدر من السلطات المدنية أو العسكرية، أو انسحبوا بعد ذلك ولكن قبض عليهمخارج أماكن التجمع الثوري، دون أن يحملوا سلاحا ودون أن يبدوا مقاومة.
الفصل214
الأعذار المعفية من العقوبة لا تحول دون معاقبة المستفيدين منها عن الجناياتأو الجنح الأخرى التي ارتكبوها شخصيا أثناء الفتنة أو بسببها.
الفصل215
الأشخاص الذين يعفون من العقوبة، تطبيقا للفصلين 211 و213 يجوز أن يحكمعليهم بالتدابير الوقائية تطبيقا للفصل 145.
الفصل 216
الجنايات والجنحالمشار إليها في هذا الباب تعتبر من القضايا المستعجلة ولها الأولوية على غيرها فيالتحقيق والمحاكمة.
الفصل 217
قرار الإحالة الصادر من غرفة الاتهام، بشأنالجرائم المعاقب عليها في هذا الباب، لا يمكن الطعن فيه بالنقض إلا طبق الفقرةالأخيرة من الفصل 451 من المسطرة الجنائية، دون طلب النقض المقرر في الفصل 452 مننفس المسطرة.
الفصل 218
الجنايات والجنح المعاقب عليها في هذا الباب تعدمماثلة للجنايات والجنح العادية فيما يخص تنفيذ العقوبات.
الباب الأول مكرر
الإرهاب
(أضف بمقتضى الظهير الشريفرقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003) بتنفيذالقانونرقم 03.03 المتعلقبمكافحة الإرهاب – المادة 1-)
الفصل 1-218
تعتبر الجرائم الآتية أفعالاإرهابية، إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطيربالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف:
1 ـ الاعتداء عمدا على حياةالأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم أو اختطافهم أو احتجازهم؛
2 ـ تزييف أوتزوير النقود أو سندات القرض العام، أو تزييف أختام الدولة و الدمغات و الطوابع والعلامات، أو التزوير أو التزييف المنصوص عليه في الفصول 360 و 361 و 362 من هذاالقانون؛
3ـ التخريب أو التعييب والإتلاف؛
4 ـ تحويل الطائرات أو السفن أوأي وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البريةأو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال؛
5 ـ السرقة وانتزاع الأموال؛
6 ـصنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة خلافالأحكام القانون؛
7 ـ الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات؛
8 ـتزوير أو تزييف الشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى المشار إليها على التوالي فيالمادتين 316 و331 من مدونة التجارة؛
9 ـ تكوين عصابة أو اتفاق لأجل إعداد أوارتكاب فعل من أفعال الإرهاب؛
10 ـ إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمةإرهابية مع علمه بذلك.
الفصل 2-218
يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنواتوبغرامة تتراوح بين 10.000 و 200.000 درهم كل من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابيةبواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العموميةأو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضةفي الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العمومبواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية.
الفصل3-218
يعتبر أيضا فعلا إرهابيا، بالمفهوم الوارد في الفقرة الأولى من الفصل 1-218 أعلاه، إدخال أو وضع مادة تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو المجال البيئيللخطر، في الهواء أو في الأرض أو الماء، بما في ذلك المياه الإقليمية.
يعاقب عنالأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن من 10 إلى 20 سنة.
تكونالعقوبة هي السجن المؤبد إذا ترتب عن الفعل فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعتهأو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى لشخص أو أكثر.
تكون العقوبة هي الإعدام إذاترتب عن الفعل موت شخص أو أكثر.
الفصل 4-218
تعتبر أفعالا إرهابية الجرائمالتالية:
- القيام بأي وسيلة كانت، مباشرة، بتقديم أو جمع أو تدبير أموال أو قيمأو ممتلكات بنية استخدامها، أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا لارتكاب عملإرهابي، سواء وقع العمل المذكور أو لم يقع؛
- تقديم مساعدة أو مشورة لهذاالغرض.
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل:
• فيما يخص الأشخاصالطبيعيين بالسجن من 5 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 500.000 إلى 2.000.000درهم؛
• فيما يخص الأشخاص المعنوية بغرامة من 1.000.000 إلى 5.000.000 درهم دونالإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملين بهاالمتورطين في الجرائم.
ترفع عقوبة السجن إلى عشر سنوات وإلى ثلاثين سنة، كماترفع الغرامة إلى الضعف:
- عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرهامزاولة نشاط مهني؛
– عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة منظمة؛
– في حالةالعود.
يمكن علاوة على ذلك الحكم على الشخص المدان من أجل تمويل الإرهاب بمصادرةممتلكاته كليا أو جزئيا.
الفصل 5-218
كل من قام بأي وسيلة باقتناع الغيربارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذاالقانونأو دفعه إلى القيامبها أو حرصه على ذلك يعاقب بالعقوبات المقررة لتلك الجريمة.
الفصل6 - 218
بالإضافة إلى حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من هذا ا لقانونيعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، كل شخص يقدم عمدا لمكن يرتكب فعلا إرهابيا أويساهم أو يشارك فيه، أسلحة أو ذخائر أو أدوات تنفيذ الجريمة، أو مساعدات نقدية أووسائل تعيش أو ترسل أو نقل، مكانا للاجتماع أو السكن أو الاختباء، وكل من يعنيه علىالتصرف فيما حصل عليه من عمله الإجرامي، وكل من يقدم له أي نوع من أنواع المساعدةمع علمه بذلك.
غير أنه يجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقارب وأصهار من ارتكبجريمة إرهابية أو ساهم أو شارك فيها، إلى غاية الدرجة الرابعة، إذا قدموا له مسكناأو وسائل تعيش شخصية فقط.
الفصل 7-218
يرفع الحد الأقصى للعقوبة عن الجرائمالمنصوص عليها في الفصل 1 ـ 218 أعلاه، إذا كان الفعل المرتكب يكون جريمة إرهابيةكما يلي:
- الإعدام إذا كانت العقوبة المقررة للفعل هي السجن المؤبد؛
- السجنالمؤبد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة للفعل يصل إلى 30سنة؛
- يرفع الحدالأقصى لعقوبات الأخرى السالبة للحرية إلى الضعف دون أن يتجاوز ثلاثين سنة إذا كانتالعقوبة المقررة هي السجن أو الحبس؛
- إذا كانت العقوبة المقررة للفعل غرامةفيضاعف الحق الأقصى للغرامة مائة مرة دون أن تنقل عن 100.000 درهم؛
إذا كانالفاعل شخصا معنويا فيجب الحكم بحله. والحكم بالتدبيرين الوقائيين المنصوص عليهمافي الفصل 62 منالقانونالجنائيمع عدم المساسبحقوق الغير.
الفصل 8-218
يؤاخذ بعدم التبليغ عن جريمة إرهابية ويعاقب بالسجنمن خمس إلى عشر سنوات كل من كان على علم بمخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمالمعاقب عليها بوصفها جريمة إرهابية ولم يبلغ عنها فورا بمجرد علمه بها الجهاتالقضائية أو الأمنية أو الإدارية أو العسكرية.
غير أنه يجوز للمحكمة في الحالةالمنصوص ليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تعفي من العقوبة أقارب وأصهار منارتكب جريمة إرهابية أو ساهم أو شارك فيها إلى غاية الدرجة الرابعة.
إذا تعلقالأمر بشخص معنوي، فيعاقب بغرامة تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم.
الفصل9 - 218
يتمتع بعذر معف من العقاب طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145من هذاالقانونالفاعل أوالمساهم أو المشارك الذي يكشف قبل غيره للجهات القضائية أو الأمنية أو الإدراية أوالعسكرية عن وجود اتفاق جنائي أو وجود عصابة لأجل جريمة إرهابية، إذا قام بذلك قبلمحاولة ارتكاب الجريمة التي كانت موضوع الاتفاق أو هدف العصابة وقبل إقامة الدعوىالعمومية.
إذا تم التبليغ عن الأفعال المذكورة بعد ارتكاب الجريمة، فتخفضالعقوبة إلى النصف بالنسبة للفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يقدم نفسه تلقائياللسلطات المذكورة أعلاه أو الذي يبلغ عن المساهمين أو المشاركين في الجريمة.
إذاكانت العقوبة هي الإعدام فتحول إلى السجن المؤبد وإذا كانت هي السجن المؤبد فتخفضإلى السجن من 20 سنة إلى 30 سنة.
الفرع 1
في الجرائم المتعلقة بممارسة الحقوقالوطنية
الفصل 219
(غير بموجب الظهير الشريف رقم 1.92.131 الصادر في 26 صفر 1413 (26/8/ 1992) بتنفيذالقانونرقم 16.92 –مادةفريدة-)
يعاقب على الجرائم المرتكبة في عمليات الاستفتاء و الانتخابات. سواءوقعت قبل التصويت أو أثناءه أو بعده، طبقا للأحكام و العقوبات المقررة في القوانينالمتعلقة بها.
الفرع 2
في الجرائم المتعلقة بالعبادات
الفصل 220
مناستعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها، أولمنعهم من ذلك، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و غرامة من مائة إلىخمسمائة درهم.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدةمسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، و ذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أواستغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم، و يجوز في حالة الحكمبالمؤاخذة أن يحكم بإغلاق المؤسسة التي استعملت لهذا الغرض، و ذلك إما بصفة نهائيةأو لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
الفصل 221
من عطل عمدا مباشرة إحدىالعبادات، أو الحفلات الدينية، أو تسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلالبهدوئها و وقارها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و غرامة من مائة إلىخمسمائة درهم.
الفصل 222
كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، و تجاهربالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستةأشهر و غرامة من اثني عشر إلى مائة و عشرين درهما.
الفصل 223
من تعمد إتلافبنايات أو آثار أو أي شيء مما يستخدم في عبادة ما، أو خرب ذلك أو لوثه، يعاقببالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و غرامة من مائة إلى خمسمائة درهم.
الفرع3
شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد
الفصل 224
يعد موظفاعموميا، في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه فيحدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة و لو مؤقتة بأجر أو بدون اجر و يساهم بذلك فيخدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية، أو المؤسسات العمومية أومصلحة ذات نفع عام.
وتراعى صفة الموظف في وقت ارتكاب الجريمة و مع ذلك فإن هذهالصفة تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته، إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمةأو مكنته من تنفيذها.
الفصل 225
كل قاض، أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضيالسلطة أو القوة العمومية يأمر أو يباشر بنفسه عملا تحكميا، ماسا بالحريات الشخصيةأو الحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية. لكن إذا أثبتأنه تصرف بناء على أمر صادر من رؤسائه في مادة تدخل في نطاق اختصاصهم و يوجب عليهطاعتهم، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب، و في هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيسالذي أصدر الأمر وحده.
وإذا كان العمل التحكمى أو المساس بالحرية الفردية قدارتكب أو أمر به لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصية، طبقت العقوبة المقررة فيالفصول 436 إلى 440.
الفصل 226
الجنايات المعاقب عليها في الفصل 225 تنتجعنها مسؤولية مدنية شخصية على عاتق مرتكبها كما تنتج عنها مسؤولية الدولة معاحتفاظها بالحق في الرجوع على الجاني.
الفصل 227
كل موظف عمومي، أو أحد رجالالقوة العمومية، أو مفوضي السلطة العامة المكلفين بالشرطة القضائية أو الإدارية،يرفض أو يهمل الاستجابة لطلب وجه إليه يرمي إلى إثبات حالة اعتقال تحكمي غير مشروعسواء في الأمكنة أو المحلات المخصصة للاعتقال أو في أي مكان آخر و لم يقدم دليلاعلى أنه قد أبلغه إلى السلطة الرئاسية، يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية.
الفصل 228
كل مشرف أو حارس في سجن أو في مكان مخصص لإقامة المعتقلين، تسلممعتقلا بدون الوثائق القانونية المبررة لذلك، طبقا للفصل 653 من المسطرة الجنائية،أو رفض تقديم المعتقل إلى السلطات أو الأشخاص الذين لهم الحق في رؤيته، طبقا لأحكامالفصول 660 إلى 662 من المسطرة الجنائية، و ذلك دون وجود أمر من قاضي التحقيق بمنعالاتصال بالمعتقل أو رفض تقديم سجلاته إلى من لهم الحق في الاطلاع عليها، يعدمرتكبا لجريمة الاعتقال التحكمى و يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و غرامة منمائة إلى خمسمائة درهم.
الفصل 229
كل عضو في الهيئة القضائية، أو أحد ضباطالشرطة القضائية، في غير حالات التلبس، يثير متابعة أو يصدر أو يوقع أمرا من أوامرالتحقيق أو أحكاما، أو يعطي أمرا بإجراء احتياطي ضد شخص يتمتع بحصانة قضائية، و ذلكقبل أن يحصل على رفع تلك الحصانة بالطرق القانونية، يعاقب بالتجريد من الحقوقالوطنية.
الفصل 230
كل قاض أو موظف عمومي،أو أحد مفوضي السلطة العامة أوالقوة العمومية يدخل بهذه الصفة، مسكن أحد الأفراد، رغم عدم رضائه، في غير الأحوالالتي قررها القانون، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و غرامة من خمسين إلى خمسمائةدرهم.
وتطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 225 على الجريمة المنصوص عليها فيهذا الفصل.
الفصل 231
كل قاض أو موظف عمومي، أو أحد مفوضي السلطة أو القوةالعمومية يستعمل أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب قيامه بها، العنف ضد الأشخاص أو يأمرباستعماله بدون مبرر شرعي، يعاقب على هذا العنف، على حسب خطورته، طبقا لأحكامالفصول 401 إلى 403 مع تشديد العقوبات على النحو الآتي:
إذا كانت الجريمة جنحةضبطية أو تأديبية، فإن العقوبة تكون ضعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة.
إذا كانتجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد.
الفصل232
كل موظف عمومي، أو أحد أعوان الحكومة أو المستخدمين في إدارة البريد أووكلائها يفتح أو يختلس أو يبدد رسائل عهد بها إلى مصلحة البريد، أو يسهل فتحها أواختلاسها أو تبديدها، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات و غرامة من مائةإلى ألف درهم.
ويعاقب بنفس العقوبة كل مستخدم أو وكيل لإدارة البرق إذا اختلس أوبدد برقية أو أذاع محتوياتها.
ويحرم مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، من مباشرةجميع الوظائف العامة أو الخدمات العمومية لمدة لا تقل عن خمس سنوات و لا تزيد على عشر.

الباب الثالث
في الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام

الفرع 1
في تواطؤ الموظفين
الفصل 233
إذا حصل اتفاق على أعمال مخالفةللقانون، إما بواسطة اجتماع أفراد أو هيئات تتولى قدرا من السلطة العامة، وإمابواسطة رسل أو مراسلات، فإن مرتكبي الجريمة يعاقبون بالحبس من شهر واحد إلى ستةأشهر.
ويجوز كذلك أن يحكم عليهم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشارإليها في الفصل 40، وبالحرمان من تولي الوظائف أو الخدمات العامة لمدة لا تتجاوزعشر سنين.
الفصل 234
إذا حصل اتفاق، بوسيلة من الوسائل المشار إليها في الفصلالسابق، على إجراءات ضد تنفيذ القوانين أو أوامر الحكومة، فإن الجناة يعاقبونبالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز عشر سنوات. فإذا كان الاتفاق على هذه الإجراءاتحصل بين سلطات مدنية وهيآت عسكرية أو رؤسائها فإن المحرضين على ذلك يعاقبون بالسجنمن خمس إلى عشر سنوات.
أما الجناة الآخرون فيعاقبون بالإقامة الإجبارية مدة لاتتجاوز عشر سنوات.
الفصل 235
في الحالة التي تكون فيها الإجراءات المتفقعليها بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها قد قصد منها أو نتج عنها مساسبالأمن الداخلي للدولة،فإن المحرضين يعاقبون بالإعدام، أما غيرهم من الجناةفيعاقبون بالسجن المؤبد.
الفصل 236
رجال القضاء والموظفون العموميون الذينيقررون بناء على تفاهم بينهم، تقديم استقالتهم بقصد منع أو توقيف سير العدالة أوسير مصلحة عامة، يعاقبون بالتجريد من الحقوق الوطنية.
الفرع 2
في تجاوزالسلطات الإدارية أو القضائية اختصاصاتها وفي إنكار العدالة
الفصل 237
يعاقببالتجريد من الحقوق الوطنية كل من ارتكب من رجال القضاء أو ضباط الشرطة أحد الأفعالالآتية:
1 - التدخل في أعمال السلطة التشريعية، وذلك إما بإصدار نظم تشتمل علىنصوص تشريعية، وإما بتعطيل أو توقيف تنفيذ قانون أو أكثر.
2 - التدخل فيالمسائل المخولة للسلطة الإدارية وذلك إما بإصدار نظم متعلقة بهذه المسائل وإمابمنع تنفيذ أوامرالإدارة.
الفصل 238
يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية كلعامل أو باشا أو قائد ممتاز أو قائد أو حاكم إداري تدخل إما في عمل من أعمال السلطةالتشريعية، وذلك بإصدار نظم تتضمن نصوصا تشريعية، أو بتعطيل أو توقيف تنفيذ قانونأو أكثر، وإما في عمل من أعمال السلطة القضائية بإصدار أمر أو نهي إلىالمحاكم.
الفصل 239
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من خمسين إلىخمسمائة درهم كل عامل أو باشا أو قائد ممتاز أو قائد أو أي حاكم إداري آخر فصل فيمسألة من اختصاص المحاكم، وذلك في غير الحالات التي ينص عليها القانون، ورغم معارضةالخصوم أو أحدهم.
الفصل 240
كل قاض أو موظف عمومي، له اختصاصات قضائية، امتنععن الفصل بين الخصوم لأي سبب كان، ولو تعلل بسكوتالقانونأو غموضه، وصمم علىالامتناع، بعد الطلب القانوني الذي قدم إليه ورغم الأمر الصادر إليه من رؤسائه،يمكن أن يتابع ويحكم عليه بغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفين وخمسمائة درهم علىال

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.press-maroc.com
Adrem
الإدارة'''''
 الإدارة'''''


الجنس : ذكر


مَدينتے• : فاس

دولتي : المغرب

المشآرڪآت : 5947


مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي المغربي كامل   09.10.11 12:13



الفصل 250
يعد مرتكبا لجريمة استغلال النفوذ، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمسسنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أوطلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، من أجل تمكين شخص أو محاولة تمكينه، منالحصول على وسام أو نيشان أو رتبة شرفية أو مكافأة أو مركز أو وظيفة أو خدمة أو أيةمزية أخرى تمنحها السلطة العمومية أو صفقة أو مشروع أو أي ربح ناتج عن اتفاق يعقدمع السلطة العمومية أو مع إدارة موضوعة تحت إشرافها، وبصفة عامة الحصول على قرارلصالحه من تلك السلطة أو الإدارة مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض.
وإذاكان الجاني قاضيا أو موظفا عاما أو متوليا مركزا نيابيا فإن العقوبة ترفع إلىالضعف.
الفصل 251
من استعمل عنفا أو تهديدا، أو قدم وعدا أو عرضا أو هبة أوهدية أو أية فائدة أخرى لكي يحصل على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو على مزيةأو فائدة مما أشير إليه في الفصول 243 إلى 250، وكذلك من استجاب لطلب رشوة ولو بدونأي اقتراح من جانبه، يعاقب بنفس العقوبات المقررة في تلك الفصول، سواء أكان للإكراهأو للرشوة نتيجة أم لا.
الفصل 252
إذا كان الغرض من الرشوة أو استغلال النفوذهو القيام بعمل يكون جناية في القانون، فإن العقوبة المقررة لتلك الجناية تطبق علىمرتكب الرشوة أو استغلال النفوذ.
الفصل 253
إذا كانت رشوة أحد رجال القضاء أوالأعضاء المحلفين أو قضاة المحكمة قد أدت إلى صدور حكم بعقوبة جناية ضد متهم، فإنهذه العقوبة تطبق على مرتكب جريمة الرشوة.
الفصل 254
كل قاض أو حاكم إداريتحيز لصالح أحد الأطراف ممالأة له، أو تحيز ضده عداوة له، يعاقب بالحبس من ستة أشهرإلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم.
الفصل 255
لا يجوزمطلقا أن ترد إلى الراشي الأشياء التي قدمها ولا قيمتها، بل يجب أن يحكم بمصادرتهاوتمليكها لخزينة الدولة.
الفصل 256
في الحالات التي تكون فيها العقوبةالمقررة، طبقا لأحد فصول هذا الفرع عقوبة جنحية فقط، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكبالجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنواتإلى عشر، كما يجوز أن يحكم عليه بالحرمان من مزاولة الوظائف أو الخدمات العامة مدةلا تزيد عن عشر سنوات.
الفرع 5
الشطط في استعمال الموظفين للسلطة ضد النظامالعام
الفصل 257
كل قاض أو موظف عمومي يكلف أو يأمر بحمل غيره على أن يكلفأو يأمر باستعمال القوة العمومية أو تدخلها ضد تنفيذ قانون أو تحصيل جباية مقررةبوجه قانوني أو ضد تنفيذ إما أوامر أو قرارات قضائية وإما أي أمر آخر صادر من سلطةشرعية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.
ويجوز، علاوة على ذلك، أن يحكم علىمرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل40 كمايجوز عليه بالحرمان من مباشرة جميع الوظائف والخدمات العامة مدة لا تزيد على عشرسنوات.
الفصل 258
إذا أثبت القاضي أو الموظف العمومي أنه تصرف بناء على أمرمن رؤسائه؛ في نطاق اختصاصاتهم التي يجب عليه طاعتهم فيها، فإنه يتمتع بعذر معف منالعقاب؛ وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر وحده.
الفصل259
إذا كان الأمر أو التكليف سببا مباشرا في فعل يعد جناية فيالقانونفإن العقوبة المقررةلتلك الجناية تطبق على مرتكب الشطط في استعمال السلطة.
الفصل 260
كل قائد أوضابط أو ضابط صف من القوة العمومية رفض أو امتنع عن استخدام القوة الموجودة تحتإمرته؛ بعد أن صدر له تكليف من السلطة المدنية بوجه قانوني يعاقب بالحبس من شهر إلىستة أشهر.
الفرع 6
في مزاولة السلطة العامة قبل أوانها أو بعد زوال الحق فيمباشرتها
الفصل 261
كل قاض أو موظف عمومي يلزمهالقانونبأداء يمين مهنية بدأفي مزاولة مهامه قبل أداء تلك اليمين، في غير حالة الضرورة، يعاقب بالغرامة من مائةوعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 262
كل قاض أو موظف عمومي فصل أو عزل أو أوقفعن مزاولة وظيفته أو حرم من توليها، وأخطر بوجه رسمي بالقرار الصادر بذلك، ثم استمرفي مباشرة أعمال وظيفته، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلىألف درهم.
ويعاقب بنفس العقوبات الموظفون العموميون المنتخبون أو المؤقتون، إذااستمروا في مباشرة مهامهم بعد زوال الصفة التي خولتهم إياها.
و يجوز علاوة علىذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من مباشرة جميع الوظائف أو الخدماتالعامة، مدة لا تزيد على عشر سنوات.

الباب الرابع
في الجنايات والجنح التييرتكبها الأفراد ضد النظام العام

الفرع 1
إهانة الموظف العمومي، والاعتداءعليه
الفصل 263
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلىخمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساءأو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشاراتأو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساسبشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم.
وإذا وقعت الإهانة على واحد أوأكثر من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكونمن سنة إلى سنتين.
وفي جميع الأحوال، يجوز لمحكمة القضاء، علاوة على ذلك، أنتأمر بنشر حكمها وإعلانه، بالطريقة التي تحددها، على نفقة المحكوم عليه، بشرط ألاتتجاوز هذه النفقات الحد الأقصى للغرامة المقررة في الفقرة الأولى.
الفصل264
يعتبر إهانة، ويعاقب بهذه الصفة، قيام أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العامة عنوقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها أو بتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية أوبالتصريح لدى السلطة القضائية بارتكابه جريمة لم يرتكبها ولم يساهم فيارتكابها.
الفصل 265
إهانة الهيئات المنظمة يعاقب عليها طبقا لأحكام الفقرتينالأولى والثالثة من الفصل 263.
الفصل 266
يعاقب بالعقوبات المقررة فيالفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263
1 - الأفعال أو الأقوال أو الكتاباتالعلنية، التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء، قبل صدور الحكم غيرالقابل للطعن في قضية ما.
2 - الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التييقصد منها تحقير المقررات القضائية، ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أواستقلاله.
الفصل 267
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين من ارتكب عنفا أوإيذاء ضد أحد من رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو رؤساء أو رجال القوة العامةأثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها.
وإذا ترتب عن العنف إراقة دم أو جرحأو مرض أو إذا ارتكب مع سبق الإصرار أو الترصد، أو ارتكب ضد أحد من رجال القضاء أوالأعضاء المحلفين بالمحكمة أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمسسنوات.
فإذا ترتب عن العنف قلع أو بتر أو حرمان من استعمال عضو أو عمى أو عور أوأي عاهة مستديمة، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة.
وإذا ترتب عنالعنف موت، دون نية إحداثه، فإن العقوبة تكون السجن من عشرين إلى ثلاثينسنة.
وإذا ترتب عن العنف موت مع توفر نية إحداثه، تكون العقوبةالإعدام.
وعلاوة على ذلك يجوز بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة الحبس الحكم بالمنعمن الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.
الفرع 2
في الجرائم المتعلقة بالمقابروحرمة الموتى
الفصل 268
من هدم أو امتهن أو لوث المقابر، بأية وسيلة كانت،يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائةدرهم.
الفصل 269
من ارتكب عملا من شأنه الإخلال بالاحترام الواجب للموتى فيمقبرة أو في أي مكان آخر للدفن، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائةوعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
الفصل 270
من انتهك قبرا أو دفن جثة أواستخرجها خفية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلىخمسمائة درهم.
الفصل 271
من لوث جثة أو مثل بها أو ارتكب عليها عملا منالأعمال الوحشية أو البذيئة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائةوعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 272
من أخفى جثة أو ضيعها يعاقب بالحبس منستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
فإذاكانت الجثة لشخص مجنى عليه في جريمة قتل أو مات نتيجة ضرب أو جرح، فإن العقوبة تكونالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.
الفرع3
في كسر الأختام وأخذ الأوراق من مستودعاتها العامة
الفصل 273
يعاقببالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من كسر، عن علم، الأختام الموضوعة بأمر السلطةالعامة أو حاول كسرها.
فإذا كان كسر الختم أو نزعه أو محاولة ذلك قد ارتكب منطرف الحارس، أو ارتكب باستعمال العنف ضد الأشخاص،
أو بقصد انتزاع أو إتلاف أدلةأو وسائل إثبات متعلقة بإجراءات جنائية، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس.
الفصل274
كل سرقة ترتكب بكسر الأختام يعاقب عليها باعتبارها سرقة ارتكبت بالكسر، طبقاللشروط المقررة في الفصل 510.
الفصل 275
يعاقب الحارس بالحبس من شهر إلى ستةأشهر إذا وقع منه إهمال سهل ارتكاب كسر الأختام.
الفصل 276
يعاقب بالسجن منخمس إلى عشر سنوات من عيب عن علم أو أتلف أو بدد أو نزع أوراقا أو سجلات أو صكوكاأو سندات محفوظة في مضابط أو كتابات الضبط أو مستودعات عامة أو مودعة لدى أمينعمومي بصفته هذه.
فإذا كان التعييب أو الإتلاف أو التبديد أو الانتزاع قد ارتكبمن طرف الأمين العمومي، أو ارتكب بواسطة العنف ضد الأشخاص، فإن السجن يكون من عشرإلى عشرين سنة.
الفصل 277
يعاقب الأمين العمومي بالحبس من ثلاثة أشهر إلىسنة، إذا وقع منه إهمال سهل ارتكاب التعييب أو الإتلاف أو التبديد أوالانتزاع.
الفرع 4
في الجنايات والجنح التي يرتكبها ممونو القوات المسلحةالملكية
الفصل 278
كل شخص كلف، إما بصفته الفردية أو بصفته عضوا في شركة،بتموينات أو إنشاءات أو إدارة مباشرة لحساب القوات المسلحة الملكية، ولم يفبالخدمات التي كلف بها، من غير أن يكون قد اضطر إلى ذلك بقوة قاهرة، يعاقب بالسجنمن خمس إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار، ولا تقل عن ألفدرهم.
وتطبق نفس العقوبة على أعوان الممونين، إذا كان عدم الوفاء بالخدمات يرجعإلى فعلهم.
ويعاقب الموظفون العموميون الذين حرضوا أو ساعدوا الجناة على الإخلالبالتزاماتهم بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.
وفي حالة التواطؤ مع العدو تطبق أحكامالفصل 184.
الفصل 279
إذا كانت التموينات أو الأشغال، ولو أنها لم تتعطل كلياإلا أنها قد تأخرت عن موعدها نتيجة للإهمال، فإن مرتكب الجريمة
يعاقب بالحبس منستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار، ولا تقل عنمائة وعشرين درهما.
الفصل 280
إذا حصل غش في نوع أو جودة أو كمية الأشغال أواليد العاملة أو الأشياء المسلمة، فإن مرتكبي الجريمة يعاقبون بالحبس من سنتين إلىخمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار، ولا تقل عن ألفدرهم.
وترفع عقوبة الحبس المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى الضعف ضد الموظفينالعموميين الذين ساهموا في الغش، كما يجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على هؤلاءالموظفين بالمنع من ممارسة كل وظيفة أو خدمة عمومية أو كل عمل عمومي، وذلك لمدة لاتزيد على عشر سنوات.
الفصل 281
في الحالات المختلفة المنصوص عليها في هذاالفرع لا يمكن أن تثار المتابعة إلا بناء على شكاية من وزير الدفاعالوطني.
الفرع 5
في الجرائم المخلة بالضوابط المنظمة لدور القمار واليانصيبوالتسليف على رهون
الفصل 282
(غير وتمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.77.58بمثابة قانون في 5 شوال 1397 (19شتنبر 1977 الفصل الأول-) وتمم بمقتضى الظهيرالشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذالقانونرقم 24.03 –المادةالثانية-)
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ألف ومائتين إلىمائة ألف درهم الأشخاص الذين يقومون بما يلي، دون إذن من السلطة العمومية :
1 - يديرون محلا لألعاب القمار ويقبلون فيه الجمهور سواء كان هذا القبول دون شرط أوبناء على تقديم المنتسبين أو سماسرة أو من لهم مصلحة في استغلال المحل وكذلك الأمربالنسبة لأصحاب البنوك والمسيرين والوكلاء والأعوان في هذا المحل.
2 - ينصبونفي الطريق وفي الأماكن العمومية ولا سيما في أماكن بيع المشروبات، أجهزة لتوزيعالنقود والقطع المستعملة للأداء عن الاستهلاك وبصفة عامة أجهزة يرتكز استعمالها علىالمهارة في اللعب أو على الصدفة وتعد للحصول على ربح أو استهلاك مقابل رهان.
ترفع العقوبة إلى الضعف إذا وقع استدراج الأطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرةسنة إلى المحلات والأماكن المشار إليها في هذا الفصل.
ويجوز علاوة على ذلك أنيحكم على مرتكبي هذه الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر الحقوق المنصوص عليها فيالفصل 40 وبالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.
ويجب الحكم حتما بمصادرةالأموال والسندات موضوع الرهان، وكذلك ما يضبط منها في صناديق المؤسسة أو مما يوجدمنها مع أشخاص المسيرين أو مع أعوانهم وكذا جميع الأثاث والأشياء المنقولة التيأثثت أو زين بها المحل وجميع الأدوات المعدة أو المستعملة لغرض اللعب.
الفصل283
تطبق العقوبات وتدابير الوقاية، المنصوص عليها في الفصل السابق، على أصحاباليناصيب غير المرخص به من طرف السلطة العمومية، وعلى المنظمين له والمسيرينوالوكلاء والأعوان.
على أنه إذا كان موضوع الجائزة في اليانصيب عقارا، فإنهيستعاض عن مصادرته بغرامة لا يتجاوز مقدارها قيمة العقار.
الفصل 284
يعتبر منقبيل اليانصيب جميع العمليات المعروضة على الجمهور، مهما كانت تسميتها، متى كانتتهدف إلى خلق أمل في الحصول على ربح بواسطة إجراء قرعة.
الفصل 285
يعاقببالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة وبغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم، من يروج أوراقاليانصيب غير المرخص به أو يبيعها أو يوزعها، ومن يقوم بالإعلان عن وجود هذااليانصيب أو يسهل إصدار أوراقه، وذلك بواسطة نشر أو إشهار أو إلصاق إعلانات أو أيةوسيلة أخرى من وسائل الدعاية.
ويجب حتما أن يحكم بمصادرة المبالغ الموجودة فيحوزة المروجين أو الباعة أو الموزعين والمتحصلة من بيع هذه الأوراق.
الفصل286
من أسس أو أدار محلا للتسليف على رهون أو ودائع مالية بدون ترخيص من السلطةالعامة يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلافدرهم.
الفرع 6
في الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية
الفصل 287
كل إخلال بالتنظيم المتعلق بالمنتجات المعدة للتصدير الذي يهدفإلى ضمان جودتها ونوعها وحجمها يعاقب بغرامة تتراوح بين مائة وعشرين وخمسة آلافدرهم وبمصادرة السلعة.
الفصل 288
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامةمن مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقفالجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أوالتهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أوالإضرار بحرية الصناعة أو العمل.
وإذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد أوالتدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكبي الجريمة بالمنعمن الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.
الفصل 289
يرتكب جريمة المضاربة غيرالمشروعة، ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من خمسمائة إلى مائة ألف درهم،كل من أحدث مباشرة أو عن طريق وسيط رفعا أو خفضا مصطنعا في أثمان المواد أو سلع أوالأوراق المالية،عامة كانت أو خاصة، أو حاول ذلك بإحدى الوسائل الآتية:
إشاعةأنباء أو أخبار كاذبة أو مغرضة بين الناس عن علم.
تقديم عروض قصد إحداث اضطرابفي أسعار السوق.
عرض أسعار تزيد على ما كان يطلبه البائعون.
إحداث أو محاولةإحداث تأثير في السوق، يهدف إلى الحصول على ربح لا يعتبر نتيجة طبيعية للعرضوالطلب، سواء قام بذلك بمفرده أو عن طريق التجمع أو التواطؤ.
طرق أو وسائل احتيالية أخرى أيا كانت.
الفصل 290
إذا كان رفع الأسعار أو خفضها أومحاولتهما قد انصب على حبوب أو دقيق أو مواد مطحونة أو مواد غذائية أو مشروبات أوعقاقير طبية أو وقود أو سماد تجاري، فإن الحبس يكون من سنة واحدة إلى ثلاث سنواتوالحد الأقصى للغرامة مائتا ألف درهم.
ويجوز أن يرفع الحبس إلى خمس سنواتوالغرامة إلى ثلاثمائة ألف درهم، إذا وقعت المضاربة على مواد أو سلع لا تدخل فيالنشاط الاعتيادي لحرفة المجرم.
الفصل 291
في جميع الحالات المنصوص عليها فيالفصلين 289 و290، يجوز أن يحكم على المجرم بالمنع من الإقامة من سنتين إلى عشرسنوات وبالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 زيادة علىتطبيق أحكام الفصل 87.
وعلى القاضي أن يأمر بنشر الحكم وإلصاقه طبقا لمقتضياتالفصل 48 ولو منح المجرم الظروف المخففة.
الفصل 292
يعد مرتكبا لعرقلة حريةالمزاد، ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسين ألفدرهم، كل من أحدث عرقلة أو اضطرابا أو حاول إحداثهما، في حرية المزاد أو المناقصةسواء قبل المزاد أو المناقصة أو أثناءهما وذلك بوسائل العنف أو الإيذاء أو التهديدإذا تعلق ذلك بملكية أو انتفاع أو استئجار عقار أو منقول، أو تعلق بمشروع أو توريدأو استغلال أو أية مصلحة أخرى.
ويعاقب بنفس العقوبات من أقصى أو حاول إقصاءالمنافسين، أو حدد أو حاول تحديد المزايدة أو المناقصة، وذلك إما بهدايا أو وعود أوتواطؤ أو أساليب احتيالية أخرى، وكذلك من تسلم هذه الهدايا أو قبل هذهالوعود.

الباب الخامس
في الجنايات والجنح ضد الأمن العام

الفرع 1

فيالعصابات الإجرامية والتعاون مع المجرمين
الفصل 293
كل عصابة أو اتفاق، مهماتكن مدته أو عدد المساهمين فيه، أنشئ أو وجد للقيام بإعداد أو ارتكاب جنايات ضدالأشخاص أو الأموال، يكون جناية العصابة الإجرامية بمجرد ثبوت التصميم على العدوانباتفاق مشترك.
الفصل 294
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، كل من يدخل فيعصابة أو اتفاق مما نص عليه الفصل السابق.
ويكون السجن من عشر إلى عشرين سنةلمسيري العصابة أو الاتفاق ولمن باشر فيه قيادة ما.
الفصل 295
في غير حالاتالمشاركة المنصوص عليها في الفصل 129يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، كل شخصيقدم عمدا وعن علم للمساهمين في العصابة أو الاتفاق إما أسلحة أو ذخائر أو أدواتتنفيذ الجناية، وإما مساعدات نقدية أو وسائل تعيش أو تراسل أو نقل، وإما مكاناللاجتماع أو السكن أو الاختباء وكذلك كل من يعينهم على التصرف فيما يحصلوا عليهبأعمالهم الإجرامية وكل من يقدم لهم مساعدة بأية صورة أخرى.
ومع ذلك، يجوز لقضاءالحكم أن يعفي من العقوبة المقررة الأقارب والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة لأحدالمساهمين في العصابة أو الاتفاق إذا قدموا له مسكنا أو وسائل تعيش شخصيةفقط.
الفصل 296
يتمتع بعذر معف من العقوبة، طبق الشروط المنصوص عليها فيالفصول 143 إلى 145 المجرم، الذي يكشف قبل غيره للسلطات العامة عن وقوع اتفاق جنائيأو وجود عصابة إجرامية إذا فعل ذلك قبل محاولة الجناية التي كانت موضوع الاتفاق أوهدف العصابة وقبل البدء في المتابعة.
الفصل 297
في غير الحالات المشار إليهافي الفصول 129 [رابعا ] و196 و295، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة منمائةوعشرين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يخفي عمدا أحد الأشخاص مععلمه بارتكابه جناية أو بأن العدالة تبحث عنه بسبب جناية، وكذلك من يقوم عن علمبتهريب مجرم أو محاولة تهريبه من الاعتقال أو البحث أو من يساعده على الاختفاء أوالهروب.
ولا تطبق مقتضيات الفقرة السابقة على أقارب أو أصهار المجرم إلى غايةالدرجة الرابعة.
الفصل 298
الأشخاص المشار إليهم في الفصل السابق يتمتعونبعذر معف من العقاب وفق الشروط المشار إليها في الفصول 143
إلى 145، إذا ثبتفيما بعد عدم إدانة الشخص الذي أخفوه أو ساعدوه.
الفصل 299
(تمم بمقتضىالظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذالقانونرقم 24.03 – المادةالثانية -)
في غير الحالة المنصوص عليها في الفصل 209، يعاقب بالحبس من شهر إلىسنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين وحدها، من علمبوقوع جناية أو شروع فيها ولم يشعر بها السلطات فورا.
تضاعف العقوبة إذا كانضحية الجناية أو ضحية محاولة ارتكاب الجناية طفلا تقل سنه عن ثمان عشرةسنة.
يستثنى من تطبيق الفقرتين السابقتين أقارب الجاني وأصهاره إلى غاية الدرجةالرابعة. ولا يسري هذا الاستثناء إذا كان ضحية الجناية أو محاولة ارتكاب الجنايةطفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة.
الفرع 2
في جريمة العصيان
الفصل 300
كلهجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمينبتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أوالنظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر القضائية يعتبر عصيانا.
والتهديدبالعنف يعتبر مماثلا للعنف نفسه.
الفصل 301
إذا وقعت جريمة العصيان من شخص أوشخصين فعقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من ستين إلى مائة درهم.
فإذا كانمرتكب الجريمة أو أحد مرتكبيها مسلحا،فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتينوالغرامة من مائة إلى خمسمائة درهم.
الفصل 302
جريمة العصيان التي تقع منأكثر من شخصين مجتمعين يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائةإلى ألف درهم.
ويكون الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائة إلى ألف درهم إذاكان في الاجتماع أكثر من شخصين يحملون أسلحة ظاهرة.
أما إذا وجد أحد الأشخاصحاملا لسلاح غير ظاهر، فإن العقوبة المقررة في الفقرة السابقة تطبق عليهوحده.
الفصل 303
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.01.02 صادر في 21 من ذيالقعدة 1421 (15 فبراير 2001) بتنفيذ القانون رقم 38.00 –المادة الأولى-)
يعدسلاحا في تطبيق هذا القانون، جميع الأسلحة النارية والمتفجرات وجميع الأجهزةوالأدوات أو الأشياء الواخزة أو الراضة أو القاطعة أو الخانقة.
الفصل 303مكرر
(أضيف بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.01.02 صادر في 21 من ذي القعدة 1421 (15فبراير 2001) بتنفيذ القانون رقم 38.00 –المادة الثانية-)
دون الإخلال بالعقوباتالمقررة في حالة خلق النصوص المتعلقة بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة، يعاقببالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتينفقط،كل من ضبط في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال وهويحمل جهازا أو أداة أو شيئا واخزا أو راضا أو قاطعا أو خانقا، ما لم يكن ذلك بسببنشاطه المهني أو لسبب مشروع.
الفصل 304
يعتبر مرتكبا للعصيان من حرض عليه،سواء بخطب ألقيت في أمكنة أو اجتماعات عامة أو بواسطة ملصقات أو إعلانات أو منشوراتأو كتابات.
الفصل 305
زيادة على العقوبات المشار إليها في الفصل السابق فإنهيمكن أن يحكم على المحرضين أو المتزعمين للعصيان بالمنع من الإقامة مدة أدناها خمسسنوات وأقصاها عشر.
الفصل 306
لا يحكم بعقوبة العصيان على من ساهموا فيالتجمع دون أن يقوموا فيه بعمل أو وظيفة، إذا انسحبوا منه عند أول إنذار تصدرهالسلطة العامة.
الفصل 307
إذا وقع عصيان من شخص أو أكثر من المحبوسين فعلابسبب جريمة أخرى، سواء بصفتهم متهمين أو محكوما عليهم بحكم قابل للطعن فإنه،استثناء من مقتضيات الفصل 120، تنفذ عليهم العقوبة المحكوم بها من أجل العصيانبالإضافة إلى أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية حكم عليهم بها بسبب الجريمة الأصليةالتي كانوا محبوسين من أجلها.
وفي حالة صدور قرار بعدم المتابعة أو بالبراءة أوالإعفاء من أجل تلك الجريمة الأصلية، فإن مدة الحبس الاحتياطي الذي قضوه بسببها لاتخصم من مدة العقوبة المحكوم بها من أجل العصيان.
الفصل 308
كل من قاوم تنفيذأشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهروبغرامة لا تقل عن مائة وعشرين درهما ولا تتجاوز ربع مبلغ التعويضات.
أماالأشخاص الذين يعترضون على تنفيذ هذه الأشغال بواسطة التجمهر أو التهديد أو العنففإنهم يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة المشار إليها في الفقرةالسالفة.
الفرع 3
في الهروب
الفصل 309
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلىثلاثة من كان معتقلا أو مقبوضا عليه قانونا بمقتضى حكم أو أمر قضائي من أجل جنايةأو جنحة ثم هرب أو حاول الهروب من المكان المخصص للاعتقال بأمر السلطة المختصة أومن مكان الشغل أو أثناء نقله.
ويعاقب المتهم بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذاكان الهروب أو محاولته قد وقع باستعمال العنف ضد الأشخاص أو بتهديدهم أو بواسطةالكسر أو نقب السجن.
الفصل 310
العقوبات المحكوم بها طبقا لمقتضيات الفصلالسابق، ضد المعتقل الهارب أو محاول الهروب، تنفذ، استثناء من حكم الفصل 120بالإضافة إلى أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية وقعت عليه من أجل الجريمة التي كانتسببا في القبض أو الاعتقال.
وإذا انتهت الإجراءات بأمر أو قرار بعدم المتابعة أوبحكم بالبراءة أو الإعفاء فإن مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهم من أجل تلكالجريمة الأصلية، لا تخصم من مدة العقوبة المحكوم بها من أجل الهروب أومحاولته.
الفصل 311
إن الرؤساء أو المأمورين، سواء في الدرك الملكي أو فيالقوات المسلحة أو الشرطة، المكلفين بمراقبة السجناء أو بحراسة المراكز، وكذلكالموظفين بإدارة السجون وغيرهم من المكلفين بالحراسة أو بنقل المسجونين، يعاقبونبالحبس من شهر واحد إلى سنتين، إذا حصل منهم إهمال مكن أو سهل الهروب.
الفصل312
يعتبر مرتكبا لجريمة التواطؤ على الهروب ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس كلشخص ممن أشير إليهم في الفصل السابق، مكن أو ساعد على هروب أحد المسجونين أو حاولذلك، ولو بغير علم السجين، بل ولو لم يقع الهروب فعلا أو محاولته من طرف السجين،وتطبق نفس العقوبة ولو كانت المساعدة على الهروب قد وقعت فقط بعمل سلبيمتعمد.
ويمكن أن تصل العقوبة إلى الضعف إذا كانت المساعدة قد تضمنت التزويدبسلاح.
وفي جميع الحالات يجب، علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمةبالحرمان من مباشرة جميع الوظائف أو الخدمات العامة مدة لا تجاوز عشرسنين.
الفصل 313
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبالغرامة من مائةوعشرين إلى خمسمائة درهم، كل شخص غير من أشير إليهم في الفصل 311 مكن أو سهل هروباأو حاول ذلك ولو لم يتحقق الهروب.
وإذا حصلت رشوة الحراس أو تواطؤ معهم فإنالحبس يكون من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم.
وإذاحصلت المساعدة على الهروب بواسطة التزويد بالسلاح، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمسوالغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم.
الفصل 314
جميع الأشخاص الذينمكنوا من الهروب أو سهلوه عن علم يجب أن يحكم عليهم متضامنين بدفع التعويضاتالمستحقة للمجني عليه أو لذوي حقوقه في مقابل الأضرار الناتجة عن الجريمة التي كانالهارب محبوسا من أجلها.
الفصل 315
من حكم عليه من أجل تسهيل الهروب أومحاولته بعقوبة الحبس لأكثر من ستة أشهر يمكن أن يحكم عليه، زيادة على ذلك بالحرمانمن واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40، وبالمنع من الإقامة الذي لايتجاوز خمس سنوات.
الفصل 316
فيما عدا الحالات التي تنطبق عليها عقوبات أشدبسبب التواطؤ على الهروب، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من أعطى لمسجون،أو أوصل إليه أو حاول إعطاءه وإيصاله في أي مكان وجد فيه، مبالغ نقدية أو رسائل أوأشياء من أي نوع، مخالفا بذلك النظم التي سنتها إدارة السجون أو التي أقرت العملبها.
ويعاقب بنفس العقوبة إخراج أو محاولة إخراج مبالغ نقدية أو رسائل أو أشياءمن أي نوع من طرف مسجون، إذا وقع ذلك خرقا للنظم المشار إليها.
إذا كان الجانيأحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 311، أو ممن تبيح لهم وظائفهم الاتصالبالمسجونين بأي صفة كانت، فإن العقوبة تكون الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
الفرع4
في خرق الإقامة الإجبارية وعدم مراعاة تدابير الوقاية
الفصل 317
من كانقد حكم عليه بالإقامة الإجبارية كعقوبة جنائية أصلية وفقا للفصل 25، ثم غادر المكانأو المنطقة المحددة لإقامته دون إذن من السلطة المختصة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمسسنوات.
الفصل 318
إذا ارتكب الجريمة المشار إليها في الفصل السابق محكوم عليهبالإقامة الإجبارية كتدبير وقائي طبقا للفصل 61، فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلىسنتين.
الفصل 319
من كان فرض عليه المنع الإقامة، وأخطر بذلك بالطريقالقانوني، ثم ظهر في أحد الأمكنة المحظورة عليه، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلىسنتين.
الفصل 320
من صدر ضده حكم أو أمر بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاجالأمراض العقلية طبقا للفصلين 78 و79 أو الفصل 136 بناء على قرار بثبوت مسؤوليتهالناقصة، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامةمن مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 321
من كان قد صدر في حقه قراربالوضع في مؤسسة علاجية، تطبيقا لأحكام الفصل 80، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير،فإنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائةدرهم.
ويبدأ تنفيذ عقوبة الحبس التي يحكم بها في هذه الحالة عقب انقضاء مدةالوضع وتضاف إلى عقوبة الحبس التي قد يكون محكوما عليه بها طبقا للفصل 81.
الفصل322
من كان قد صدر في حقه قرار بالوضع القضائي في مؤسسة فلاحية، تطبيقا لأحكامالفصل 83، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة.
وتنفذعقوبة الحبس المحكوم بها في هذه الحالة فورا، ولا تخصم مدتها من فترة الوضعالمفروضة على المتهرب.
الفصل 323
من كان قد حرم من مزاولة الوظائف أو الخدماتالعمومية، ولو بصفة مؤقتة، تطبيقا لأحكام الفصل 86، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبيرفإنه يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 262.
وتطبق نفس العقوبة على من يتهرب منتنفيذ تدبير بالحرمان من مزاولة مهنة أو عمل أو فن متى كان هذا التدبير محكوما به،تطبيقا لأحكام الفصل 87.
الفصل 324
كل شخص، ممن أشير إليهم في الفقرة الثانيةمن الفصل 90، خرق أحكام تلك الفقرة، مخالفا بذلك القرار الصادر بإغلاق مؤسسة تجاريةأو صناعية، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى ألفيدرهم.
الفصل 325
من تعمد عن علم إزالة أو إخفاء أو تمزيق إعلان وضع بمقتضىأمر قضائي صادر طبقا للفصل 48، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا، يعاقب بالحبس من ستةأيام إلى شهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
ويعاد من جديدتنفيذ ما تضمنه الحكم المتعلق بالإلصاق، تنفيذا كاملا على نفقة المحكومعليه.
الفرع 5
في التسول والتشرد
الفصل 326
يعاقب بالحبس من شهر واحدإلى ستة أشهر من كانت لديه وسائل التعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأيةوسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان.
الفصل 327
يعاقببالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل متسول، حتى ولو كان ذا عاهة أو معدما، استجدىبإحدى الوسائل الآتية:
1 - استعمال التهديد.
2 - التظاهر بالمرض أو ادعاءعاهة.
3 - تعود استصحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه.
4 - الدخول إلى مسكنأو أحد ملحقاته، دون إذن مالكه أو شاغله.
5 - التسول جماعة، إلا إذا كان التجمعمكونا من الزوج وزوجته أو الأب والأم وأولادهما الصغار، أو الأعمى أو العاجز ومنيقودهما.
الفصل 328
يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق من يستخدمفي التسول، صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما، أطفالا يقل سنهم عن ثلاثة عشرعاما.
الفصل 329
يعد متشردا ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من ليسله محل إقامة معروف ولا وسائل للتعيش ولا يزاول عادة أية حرفة أو مهنة، رغم قدرتهعلى العمل، إذا لم يثبت أنه طلب عملا ولم يجده أو إذا ثبت أنه عرض عليه عمل بأجرفرفضه.
الفصل 330
(تمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 منرمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الثانية -)
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين الأب أو الأم أو الوصي أو المقدم أوالكافل أو المشغل، وعلى العموم كل من له سلطة على طفل أو من كان يقوم برعايته، إذاسلم، ولو بدون مقابل، الطفل أو اليتيم المكفول أو الطفل المهمل الخاضع للكفالة أوالمتعلم الذي تقل سنه عن ثمان عشرة سنة إلى متشرد أو متشردين أو متسول أومتسولين.
تطبق نفس العقوبة على كل من سلم الطفل أو اليتيم المكفول أو الطفلالخاضع للكفالة أو المتعلم الذي تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو حمل غيره على تسليمهإلى متسول أو متسولين أو متشرد أو متشردين أو حرضه على مغادرة مسكن أهله أو الوصيعليه أو المقدم عليه أو كافله أو مشغله أو الشخص الذي يقوم برعايته، ليتبع متسولاأو متسولين أو متشردا أو متشردين.
الفصل 331
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاثسنوات كل متسول، ولو كان من ذوي العاهات، وكل متشرد، يوجد حاملا أسلحة أو مزودابأشياء مما يستعمل لارتكاب جنايات أو جنح.
الفصل 332
يعاقب بالحبس من سنة إلىخمس سنوات كل متشرد يرتكب أو يحاول ارتكاب أي فعل من أفعال العنف على الأشخاص أياكان نوعه، إلا إذا كان يستحق عقوبة أشد بسبب طبيعة هذه الأعمال، تطبيقا لنص قانونيآخر.
الفصل 333
يجوز الحكم بالمنع من الإقامة مدة خمس سنوات على مرتكبيالجرائم المشار إليها في الفصلين 331 و332.
الباب السادس
في التزوير والتزييفوالانتحال
الفرع 1
في تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام
الفصل334
يعاقب بالسجن المؤبد كل من زيف أو زور أو غير أحد الأشياء الآتية:
نقودامعدنية أو أوراقا نقدية متداولة قانونا بالمملكة المغربية أو الخارج؛
أوراقامالية، اذونات أو سندات، تصدرها الخزينة العامة وتحمل طابعها أو علامتها، أو قسائمالفوائد المتعلقة بتلك الأوراق المالية أو الاذونات أو السندات.
الفصل335
يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق كل من ساهم عن علم، بأية وسيلةكانت، في إصدار النقود أو الأوراق المالية أو الاذونات أو السندات المشار إليها فيالفصل السابق، أو في توزيعها أو بيعها أو في إدخالها إلى المملكة.
الفصل336
يعفى من العقوبة بالشروط المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145، أي واحد منمرتكبي الجنايات المشار إليها في الفصلين السالفين إذا أشعر بها السلطات العامةوكشف عن شخصية مرتكبيها وذلك قبل تمام تلك الجنايات وقبل إجراء أية متابعة فيها،وكذلك من مكن السلطة من اعتقال الجناة الآخرين، ولو لم يفعل ذلك إلا بعد ابتداءالمتابعة.
ويجوز مع ذلك أن يحكم بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشرين سنةعلى من أعفي من العقاب طبقا لهذا الفصل.
الفصل 337
يعاقب بالحبس من ستة أشهرإلى ثلاث سنوات من لون نقودا متداولة قانونا بالمغرب أو بالخارج، وذلك بقصد تضليلالناس في طبيعة المعدن، أو من أصدر أو أدخل نقودا ملونة بهذه الكيفية إلىالمملكة.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساهم في إصدار أو إدخال النقود الملونةالمشار إليها.
الفصل 338
لا عقاب على من تسلم نقودا معدنية أو أوراقا نقديةمزيفة أو مزورة أو مغيرة أو ملونة، إذا تسلمها على اعتبار أنها صحيحة، ثم أعادهاللتداول وهو لازال يجهل عيوبها.
أما من يعيد تلك النقود إلى التداول بعد أناكتشف عيبها، فإنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة تساوي أربعةأمثال النقد الذي أعاده إلى التداول.
الفصل 339
صنع العملات التي تقوم مقامالنقود المتداولة قانونا وكذلك إصدارها أو توزيعها أو بيعها أو إدخالها إلىالمملكة، يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألفدرهم.
الفصل 340
من صنع أو اقتنى أو حاز أو أعطى مواد أو أدوات مخصصة لصنع أوتزييف أو تغيير النقود أو سندات القروض العامة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنواتوغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم إلا إذا كان الفعل يكون جريمةأشد.
الفصل 341
في الجرائم المشار إليها في الفصول 334 و338 إلى 340، يجب علىالمحاكم أن تقضي بالمصادرة المشار إليها في الفصول 43 و44 و89.
الفرع 2
فيتزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والمعاملات
الفصل 342
يعاقب بالسجنالمؤبد من زيف خاتم الدولة أو ا ستعمل هذا الخاتم المزيف.
ويسري العذر المعفى منالعقاب المنصوص عليه في الفصل 336 على مرتكبي الجناية المشار إليها في الفقرةالسابقة.
الفصل 343
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة، من زيف أو زور واحداأو أكثر من الطوابع الوطنية أو واحدة أو أكثر من علامات الدولة المستخدمة للحدودالغابوية أو واحدة أو أكثر من دمغات الذهب أو الفضة، وكذلك من يستعمل الطوابع أوالأوراق أو العلامات أو الدمغات المزيفة أو المزورة.
الفصل 344
يعاقب بالسجنمن خمس إلى عشرين سنة من حصل، بدون حق، على أحد الطوابع أو العلامات أو الدمغاتالحقيقية للدولة، المشار إليها في الفصل السابق، ثم استعملها أو استخدمها استخدامايضر بحقوق الدولة أو مصالحها.
الفصل 345
في غير الأحوال التي يكون فيها الفعلجريمة أشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهمأو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من يرتكب أحد الأفعال الآبية:
1 - صنع خاتم أوطابع أو علامة للدولة أو لإحدى السلطات العامة دون أمر كتابي ممن يمثلها بتفويضرسمي؛
2 - صنع أو إحراز أو توزيع أو شراء أو بيع الطوابع أو الأختام أو العلاماتالتي يمكن أن تختلط مع أختام الدولة أو إحدى السلطات ولو لبلد أجنبي.
الفصل346
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين وخمسين إلى عشرة آلافدرهم:

1 - من يزيف العلامات المخصصة لوضعها باسم الحكومة، أو إحدى المصالحالعامة، على مختلف أنواع المواد الغذائية أو البضائع، وكذلك من يستعمل هذه العلاماتالمزيفة؛
2 - من يزيف خاتما أو طابعا أو علامة لإحدى السلطات، وكذلك من يستعملهذه الأختام أو الطوابع أو العلامات المزيفة.
3 - من يزيف أوراقا مطبوعةالعنوان أو المطبوعات ذات الصفة الرسمية، والتي تستعمل في المجالس التي يوجدهاالدستور أو الإدارات العامة أو المحاكم المختلفة، وكذلك من يبيع أو يروج أو يوزع أويستعمل هذه الأوراق أو المطبوعات المزيفة بهذه الصورة؛
4 - من يزيف أو يزورطوابع البريد أو شارات الأداء أو قسائم الرد التي تصدرها إدارة البريد أو الطوابعالمالية المنفصلة أو الأوراق أو النماذج ذات الطوابع وكذلك من يبيع أو يروج أو يوزعأو يستعمل، عن علم، هذه الطوابع أو الشارات أو القسائم أو الأوراق أو النماذج ذاتالطوابع، المزيفة أو المزورة؛
ويجوز أن يحكم على المتهم، علاوة على ذلك،بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامةلمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
ويعاقب على المحاولة في تلك الجرائم بعقوبة الجريمةالتامة.
الفصل 347
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة منمائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم من كان قد حصل، بغير حق، على خاتم حقيقي أو علامةأو مطبوعات، مما أشير إليه في الفصل السابق، ثم استعمله أو حاول استعماله أواستخدمه بطريق الغش.
ويمكن الحكم على مرتكب الجريمة، فضلا عن ذلك، بالحرمان منواحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة لمدة لاتتجاوز خمس سنين.
الفصل 348
.يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة واحدة وغرامة منمائة وعشرين إلى ألف درهم:
1 - من استعمل عن علم طابع بريد أو طوابع منفصلة أوأوراقا أو نماذج ذات طابع، سبق استعمالها، وكذلك من غير في طابع بأي وسيلة كانت،بقصد تفادي إبطالها والتمكن من إعادة استعمالها فيما بعد.
2 - من زاد في قيمةطوابع البريد المغربية أو أية أوراق ذات قيم نقدية بريدية سواء كانت صالحة أوأبطلت، وذلك بواسطة الطبع عليها أو تخريمها، أو أية وسيلة أخرى، وكذلك من يبيع أويروج أو يعرض أو يوزع أو يصدر طوابع بريدية، زيد في قيمتها بهذه الطريقة.
3 - من زيف أو أصدر أو غير علامات الأداء أو الطوابع أو شارات الأداء أو قسائم الردالتي تصدها إدارة البريد في بلد أجنبي، وكذلك من يبيع أو يروج أو يوزع مثل هذهالعلامات أو الطوابع أو الشارات أو القسائم ومن يستعملها عن علم.
الفصل349
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم أوبإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1 - من صنع أو باع أو روج أو وزع أشياء أو مطبوعاتأو نماذج حصل عليها بأية وسيلة كانت، إذا كان شكلها الخارجي يوحي بتشابه بينها وبينالنقود المعدنية أو الأوراق النقدية المتداولة قانونا، في المغرب أو في الخارج، أوبينها وبين سندات المعاش المرتب أو علامات أو طوابع إدارة البريد والبرق والتليفون،أو مؤسسات الاستغلال المباشر للدولة أو أوراق أو نماذج ذات طوابع أو أسهم أو سنداتأو حصص الفوائد أو قسائم الأرباح أو قسائم الفوائد المتعلقة بها، وعلى العموم، إذاوجد التشابه مع أوراق ذات قيمة مالية تصدرها الدولة أو البلديات أو المؤسسات أوالمشروعات الخاصة، متى كان هذا التشابه من شأنه أن يسهل قبول هذه الأشياء أوالمطبوعات أو النماذج، بدلا من القيم المقلدة.
2 - من صنع أو باع أو روج أو وزعأو استعمل مطبوعات، إذا كان من حيث حجمها أو لونها أو عباراتها أو محتوياتهاالمطبوعة أو أي صفة من صفاتها يوجد بينها وبين الأوراق المطبوعة العناوين أوالمطبوعات الرسمية المستعملة في المجالس التي ينشئها الدستور أو الإدارات العامة أوالهيئات القضائية المختلفة، تشابه من شأنه أن يحدث لبسا في نفوس الجمهور.


يتبع


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.press-maroc.com
Adrem
الإدارة'''''
 الإدارة'''''


الجنس : ذكر


مَدينتے• : فاس

دولتي : المغرب

المشآرڪآت : 5947


مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي المغربي كامل   09.10.11 12:27




الفصل 350
في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع، يجب على المحاكم حتما أنتقضي بالمصادرة المشار إليها في الفصول 43 و44 و89.
الفرع 3
في تزوير الأوراقالرسمية أو العمومية
الفصل 351
تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوءنية، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها فيالقانون.
الفصل 352
يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف عمومي وكل موثق أوعدل ارتكب، أثناء قيامه بوظيفته، تزويرا بإحدى
الوسائل الآتية:
- وضعتوقيعات مزورة؛
- تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع؛
- وضع أشخاص موهومينأو استبدال أشخاص بآخرين؛
- كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحرراتالعمومية، بعد تمام تحريرها أو اختتامها.
الفصل 353
يعاقب بالسجن المؤبد كلواحد من رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو الموثقين أو العدول ارتكب، بسوء نية،أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته، تغييرا في جوهرها أو في ظروف تحريرها، وذلك إمابكتابة اتفاقات تخالف ما رسمه أو أملاه الأطراف المعنيون، وإما بإثبات صحة وقائعيعلم أنها غير صحيحة، وإما بإثبات وقائع على أنها اعتراف بها لديه، أو حدثت أمامهبالرغم من عدم حصول ذلك، وإما بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات التييتلقاها.
الفصل 354
يعاقب بالسجن من عشرة إلى عشرين سنة كل شخص، عدا من أشيرإليهم في الفصل السابق، يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي بإحدى الوسائلالآتية:
- بالتزييف أو التحريف في الكتابة أو التوقيع؛
- باصطناع اتفاقات أوتضمينات أو التزامات أو إبراء أو بإضافتها في تلك المحررات بعد تحريرها؛
- بإضافة أو حذف أو تحريف الشروط أو التصريحات أو الوقائع التي خصصت تلك المحرراتلإثباتها أو الإدلاء بها.
- بخلق أشخاص وهميين أو استبدال أشخاصبآخرين.
الفصل 355
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائة وعشرينإلى خمسمائة درهم كل شخص ليس طرفا في المحرر، أدلى أمام العدل بتصريحات يعلم أنهامخالفة للحقيقة.
ومع ذلك يتمتع بعذر معف من العقوبة، بالشروط المشار إليها فيالفصول 143 إلى 145، من كان قد أدلى، بصفته شاهد، أمام العدل، بتصريح مخالف لحقيقة،ثم عدل عنه قبل أن يترتب على استعمال المحرر أي ضرر للغير وقبل أية متابعةضده.
الفصل 356
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من يستعمل الورقة المزورةفي الأحوال المشار إليها في هذا الفرع، مع علمه بتزويرها.
الفرع 4
في تزويرالأوراق العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك
الفصل 357
من ارتكب بإحدىالوسائل المشار إليها في الفصل 354، تزويرا في محرر تجاري أو بنكي، أو حاول ذلك،يعاقب بالحبس
من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى عشرين ألفدرهم.
ويجوز علاوة على ذلك، الحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثرمن الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة لمدة لا تزيد على خمسسنوات.
ويجوز أن تصل العقوبة إلى ضعف الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة الأولى،إذا كان مرتكب الجريمة صاحب مصرف أو مدير شركة، أو على العموم، شخصا ممن يلجأون إلىالاكتتاب العام بواسطة إصدار الأسهم أو السندات أو الاذونات أو الحصص أو الأوراقالمالية أيا كان نوعها، سواء كانت متعلقة بشركة أو مؤسسة تجارية أوصناعية.
الفصل 358
من ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 354 تزويرافي محرر عرفي، أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتينوخمسين إلى ألف درهم.
ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أوأكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة مدة لا تزيد على خمسسنوات.
الفصل 359
من يستعمل ورقة مزورة في الحالات المشار إليها في هذاالفرع، مع علمه بتزويرها، يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير
حسب التفصيلاتالمنصوص عليها في الفصول السابقة.
الفرع 5
في تزوير أنواع خاصة من الوثائقالإدارية والشهادات
الفصل 360
من زيف أو زور أو غير في الرخص أو الشهادات أوالكتيبات أو البطاقات أو النشرات أو التواصيل أو جوازات السفر أو أوامر الخدمة أوأوراق الطريق أو جوازات المرور، أو أية وثيقة أخرى تصدرها الإدارات العامة إثباتالحق أو هوية أو صفة أو منح ترخيص، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامةمن مائة وخمسين إلى ألف وخمسمائة درهم.
ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم عليهبالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40، لمدة لا تقل عن خمسسنوات ولا تزيد على عشر.
ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة المقررة للجريمةالتامة.
وتطبق نفس العقوبات على من ارتكب أحد الأفعال الآتية.
1 - استعمالتلك الوثائق المزيفة أو المزورة أو المغيرة المشار إليها مع علمه بذلك.
2 - استعمال إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى، مع علمه بأن البيانات المضمنةفيها قد أصبحت ناقصة أو غير صحيحة.
الفصل 361
من توصل بغير حق، إلى تسلم إحدىالوثائق المشار إليها في الفصل السابق، أو حاول ذلك، إما عن طريق الإدلاء ببياناتغير صحيحة، وإما عن طريق انتحال إسم كاذب أو صفة كاذبة، وإما بتقديم معلومات أوشهادات أو إقرارات غير صحيحة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة منمائة وعشرين إلى ثلاثمائة درهم.
أما الموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم إحدىالوثائق المشار إليها في الفصل 360 لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، فإنه يعاقب بالحبسمن سنة إلى أربع سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفين وخمسمائة درهم، ما لميكون فعله إحدى الجرائم الأشد المعاقب عليها بالفصل 248 وما بعده، كما يجوز الحكمعليه علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40من خمس سنوات إلى عشر.
وتطبق العقوبات المقررة في الفقرة الأولى على من يستعملوثيقة حصل عليها في الظروف المشار إليها فيما سبق أو كانت تحمل إسما غيرإسمه.
الفصل 362
أصحاب الغرف أو الأنزال، إذا قيدوا في سجلاتهم أحد النزلاءتحت إسم زائف أو مختلف، وكذلك إذا اغفلوا تقييدهم باتفاق معهم، يعاقبون بالحبس منشهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتينالعقوبتين فقط. وعلاوة على ذلك، فإنهم يكونون مسؤولين مدنيا عن كل ما يستحق من ردأو تعويضات أو مصاريف للمجني عليهم بسبب الجناية أو الجنح التي يرتكبها هؤلاءالأشخاص أثناء نزولهم عندهم، في الظروف المشار إليها فيما سبق.
الفصل 363
منيصطنع شهادة بمرض أو عجز تحت إسم أحد الأطباء أو الجراحين أو أطباء الأسنان أوملاحظي الصحة أو قابلة بقصد أن يعفي نفسه أو يعفي غيره من خدمة عامة أيا كانت،يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
الفصل 364
كل طبيب أو جراح أو طبيبأسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة، إذا صدر منه، أثناء مزاولة مهنته وبقصد محاباة شخصما، إقرار كاذب أو فيه تستر على وجود مرض أو عجز أو حالة حمل، أو قدم بيانات كاذبةعن مصدر المرض أو العجز أو سبب الوفاة، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، ما لميكون فعله جريمة أشد، مما نص عليه في الفصل 248 وما بعده.
ويجوز علاوة على ذلك،أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمسسنوات إلى عشر.
الفصل 365
من اصطنع، تحت إسم موظف عمومي أو مكلف بخدمة عامة،شهادة بحسن السيرة أو العدم أو شهادة تتضمن أية ظروف من شأنها أن تجلب عطف السلطاتالعامة أو عطف الأفراد على الشخص المذكور فيها، أو أن تمكنه من الحصول على عمل أوقرض أو إعانة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
ويعاقب بنفس العقوبة:
1 - من زور شهادة صحيحة الأصل، من الشهادات المشار إليها، وذلك بقصد جعلها سارية علىشخص غير من صدرت له في الأصل.
2 - من استعمل عن علم شهادة مصطنعة أو مزورة علىالنحو السالف الذكر.
وإذا اصطنعت الشهادة تحت إسم فرد غير موظف فإن صنعها أواستعمالها يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
الفصل 366
يعاقب بالحبسمن ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتينالعقوبتين فقط، ما لم يكون الفعل جريمة أشد، من:
1 - صنع عن علم إقرارا أو شهادةتتضمن وقائع غير صحيحة؛
2 - زور أو عدل، بأية وسيلة كانت، إقرارا أو شهادة صحيحةالأصل.
3 - استعمل عن علم إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة.
الفصل367
جرائم التزوير المعاقب عليها في هذا الفرع، إذا ارتكبت أضرارا بالخزينةالعامة أو بالغير، يعاقب عليها، بحسب ما يناسب طبيعتها إما باعتبارها تزويرا فيالمحررات العامة أو الرسمية، وإما باعتبارها تزويرا في المحررات الخاصة أو التجاريةأو البنكية.
الفرع 6
في شهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن الشهادة
الفصل 368
شهادة الزور هي تغيير الحقيقة عمدا، تغييرا من شأنه تضليل العدالةلصالح أحد الخصوم أو ضده، إذا أدلى بها شاهد، بعد حلف اليمين، في قضية جنائية أومدنية أو إدارية، متى أصبحت أقواله نهائية.
الفصل 369
من شهد زورا في جناية،سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
فإذا ثبت أنهتسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد، كانت العقوبة السجن من عشرإلى عشرين سنة.
وإذا حكم على المتهم بعقوبة أشد من السجن الموقت فإن شاهد الزورالذي شهد ضده يحكم عليه بنفس العقوبة.
الفصل 370
من شهد زورا في قضية جنحية،سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائةوعشرين إلى ألف درهم.
فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا مكافأة من أي نوع كانت،أو حصل على وعد فإن عقوبة الحبس يمكن أن تصل إلى عشر سنين، والغرامة إلى ألفيدرهم.
الفصل 371
من شهد زورا في مخالفة، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقببالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من ستين إلى مائة درهم.
فإذا ثبت أن شاهدالزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد، فالعقوبة الحبس من ستةأشهر إلى سنتين والغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 372
من شهدزورافي قضية مدنية أو إدارية يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائةوعشرين إلى ألفي درهم.
فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوعكانت، أو حصل على وعد، فإن عقوبة الحبس يمكن أن تصل إلى عشر سنين والغرامة إلىأربعة آلاف درهم.
ويطبق هذا الفصل على شهادة الزور في قضية مدنية مرفوعة أمامالقضاء الزجري تبعا لدعوى عمومية.
الفصل 373
من استعمل الوعود أو الهبات أوالهدايا أو الضغط أو التهديد أو العنف أو المناورة أو التحايل لحمل الغير علىالإدلاء بشهادة أو تصريحات أو تقديم إقرارات كاذبة، في أية حالة كانت عليها الدعوى،أو بقصد إعداد طلبات أو دفوع قضائية، في أية مادة كانت، يعاقب بالحبس من شهر واحدإلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط،سواء أدى تدخله إلى نتيجة أم لا، ما لم يكون فعله مشاركة في جريمة أشد، من الجرائمالمعاقب عليها بالفصول 369 و370 و372.
الفصل 374
المترجم الذي يغير عمدا فيجوهر التصريحات الشفوية أو الترجمة الشفوية لوثائق مكتوبة، سواء كان ذلك في الموادالجنائية أو المدنية أو الإدارية، يعاقب بعقوبة شهادة الزور، حسب التفصيلات المشارإليها في الفصول 369 إلى 372.
وإذا وقع التغيير في ترجمة مكتوبة لإحدى الوثائقالمعدة لإثبات حق أو واقعة لها نتائج قانونية أو التي يمكن استعمالها لذلك، فإنالمترجم يعاقب بعقوبة التزوير في المحررات، حسب التفصيلات المشار إليها في الفصول 352 إلى 359، تبعا لطبيعة الورقة المغيرة.
الفصل 375
الخبير الذي تعينهالسلطة القضائية، إذا قدم شفويا أو كتابيا، في أية مرحلة من مراحل الدعوى، رأياكاذبا أو قرر وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة، يعاقب بعقوبة شهادة الزور، حسبالتفصيلات المشار إليها في الفصول 369 إلى 372
الفصل 376
التأثير على الخبيرأو المترجم يعاقب عليه بالعقاب المقرر للتأثير على الشهود، حسب مقتضيات الفصل 373.
الفصل 377
كل شخص وجهت إليه اليمين أو ردت عليه في المواد المدنية، إذاأدى يمينا كاذبة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلىألفي درهم.
الفصل 378
من كان يعلم دليلا على براءة متهم محبوس احتياطيا، أومقدم للمحاكمة من أجل جناية أو جنحة، وسكت عمدا عن الإدلاء بشهادته عنه فورا إلىالسلطات القضائية أو الشرطة، يعاقب بما ياي:
- الحبس من سنتين إلى خمس سنواتوالغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم، إذا كان الأمر متعلقا بجناية.
- الحبسمن شهر واحد إلى سنتين والغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتينالعقوبتين فقط، إذا كان الأمر متعلقا بجنحة تأديبية أو ضبطية.
ولكن لا يعاقب إذاأدى شهادته متأخرا، متى تقدم بها من تلقاء نفسه.
ولا تطبق أحكام هذا الفصل علىالمتهم في الجريمة موضوع المتابعة ولا على المساهمين أو المشاركين فيها، ولا علىأقاربهم، أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة.
الفصل 379
في الحالة التي تكون فيهاالعقوبة جنحية فقط، تطبيقا لفصول هذا الفرع، فإن المجرم يمكن أن يحكم عليه علاوةعلى ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمسسنوات إلى عشر.
الفرع 7
في انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أواستعمالها بدون حق
الفصل 380
من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة، مدنية كانت أوعسكرية، أو قام بعمل من أعمال تلك الوظيفة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، مالم يكون فعله جريمة أشد.
الفصل 381
من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنةنظمها القانون أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها،
دون أنيستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة، يعاقب بالحبسمن ثلاثة أشهر إلى
سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدىهاتين العقوبتين فقط، ما لم يوجد نص خاص يقرر
عقوبة أشد.
الفصل 382
منتزيا علنا بغير حق بزي نظامي أو بذلة مميزة لإحدى الوظائف أو الصفات أو بشارة رسميةأو وسام وطني أو أجنبي
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من مائةوعشرين إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يكون الفصل ظرفا مشددافي جريمة أشد.
الفصل 383
من ادعى لنفسه، بغير حق، في ورقة رسمية أو بصفةمعتادة، لقبا أو ميزة شرفية، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وغرامة من مائة وعشرينإلى ألف درهم.
الفصل 384
من ارتدى علنا بذلة لها شبه بالزي النظامي، من شأنهأن يحدث في نظر الجمهور التباسا بالزي النظامي الخاص بالقوات المسلحة الملكية أوالدرك أو الشرطة العامة أو إدارة الجمارك أو أي موظف يتولى وظيفة الشرطة القضائيةأو القوات المساعدة، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلىخمسمائة درهم، أو بأجدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل 385
من انتحل لنفسه بغيرحق إسما غير إسمه الحقيقي في ورقة عامة أو رسمية أو في وثيقة إدارية موجهة إلىالسلطة العامة، يعاقب بغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.
الفصل 386
من حصلعلى شهادة من السجل العدلي للسوابق المتعلق بشخص آخر باتخاذ إسم كاذب أو صفة غيرصحيحة، يعاقب
بالحبس من شهر واحد إلى سنة.
الفصل 387
من انتحل إسم شخصآخر، في ظروف ترتب عنها، أو كان من شأنها أن يترتب عنها تقييد حكم بالإدانة فيالسجل العدلي للسوابق لهذا الشخص، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، مع عدمالإخلال بالمتابعة عن جناية التزوير إذا وجد.
ويعاقب بنفس العقوبة من أدلىبتصريحات كاذبة بشأن الحالة المدنية لمتهم وتسبب بذلك، عن علم، في تقييد حكم بالسجلالعدلي للسوابق لشخص آخر غير هذا المتهم.
الفصل 388
في جميع الحالات المنصوصعليها في هذا الفرع، يمكن لقاضي الحكم أن يأمر إما بنشر الحكم كله أو بعضه في الصحفالتي يعينها، واما بإلصاقه في أماكن معينة، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
ويجوزله، إذا اقتضى الأمر، أن يأمر بالإشارة إلى الحكم في هامش الورقة الرسمية، أو ورقةالحالة المدنية التي انتحل فيها اللقب أو حرف فيها الإسم بغير حق.
الفصل389
يعاقب بغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم من يزاول مهنة وكيل تجاريأو مستشار قانوني أو جبائي إذا وضع أو ترك غيره يضع صفته كأحد رجال القضاء السابقينأو رجال القضاء الشرفيين أو موظف سابق أو موظف شرفي أو رتبة عسكرية في منشورات أوإعلانات أو كراسات أو لافتات أو صفائح أو أوراق معنونة، وعلى العموم، في أي وثيقةأو كتابة مستعملة في نطاق نشاطه المهني.
الفصل 390
يعاقب بالحبس من شهر إلىستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط،المؤسسون أو المديرون أو المسيرون لشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو مالية، إذاوضعوا، أو تركوا غيرهم يضع إسم أحد أعضاء الحكومة أو أحد أعضاء المجالس، مصحوبابصفته تلك، في أية دعاية لصالح المؤسسة التي يديرونها أو التي يعتزمونإنشاءها.
الفصل 391
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق المؤسسونوالمديرون والمسيرون لشركة أو مؤسسة تجارية أو مالية إذا وضعوا أو تركوا غيرهم يضعإسم عضو سابق في الحكومة أو إسم أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين أو موظف أوموظف سابق أو صاحب اعتبار سام، إذا كان الإسم مصحوبا بتلك الصفة، في أية دعايةلصالح المؤسسة التي يديرونها أو التي يعتزمون إنشاءها.


الباب السابع
في الجنايات والجنح ضد الأشخاص

الفرع 1
في القتل العمد، والتسميم والعنف
الفصل 392
كل من تسبب عمدا في قتلغيره يعد قاتلا، ويعاقب بالسجن المؤبد. لكن يعاقب على القتل بالإعدام في الحالتينالآتيتين:
- إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى؛
- إذا كان الغرض منهإعداد جناية أو جنحة أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو تسهيل فرار الفاعلين أوشركائهم أو تخليصهم من العقوبة.
الفصل 393
القتل العمد مع سبق الإصرار أوالترصد يعاقب عليه بالإعدام.
الفصل 394
سبق الإصرار هو العزم المصمم عليه،قبل وقوع الجريمة، على الاعتداء على شخص معين أو على أي شخص قد يوجد أو يصادف، حتىولو كان هذا العزم معلقا على ظرف أو شرط.
الفصل 395
الترصد هو التربص فترةطويلة أو قصيرة في مكان واحد أو أمكنة مختلفة بشخص قصد قتله أو ارتكاب العنفضده.
الفصل 396
من قتل عمدا أحد أصوله يعاقب بالإعدام.
الفصل 397
منقتل عمدا طفلا وليدا يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 392 و393، على حسب الأحوالالمفصلة فيهما.
إلا أن الأم، سواء كانت فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل وليدها،تعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر. ولا يطبق هذا النص على مشار كيها ولا علىالمساهمين معها.
الفصل 398
من اعتدى على حياة شخص بواسطة مواد من شأنها أنتسبب الموت عاجلا أو أجلا أيا كانت الطريقة التي استعملت أو أعطيت بها تلك الموادوأيا كانت النتيجة يعد مرتكبا لجريمة التسميم ويعاقب بالإعدام.
الفصل399
يعاقب بالإعدام كل من يستعمل وسائل التعذيب أو يرتكب أعمالا وحشية لتنفيذفعل يعد جناية.
الفصل 400
من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أو ضربا أو أي نوع آخرمن العنف أو الإيذاء سواء لم ينتج عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية أو نتج عنهمرض أو عجز لا تتجاوز مدته عشرين يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة منمائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وفي حالة توفر سبقالإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح تكون العقوبة الحبس من ستة شهور إلى سنتينوالغرامة من مائة وعشرينإلى ألف درهم.
الفصل 401
فقرة 2 و3) الحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من 250 إلى 2.000 درهم والمنع من الإقامة والفصل 40 (الفصل 401 الفقرتان 2 و3) تضاعفالعقوبة(
الفصل 404
فقرة 1)العنف الذي ينتج عنه فقد عضو أو بتره أو الحرمانمن منفعته أو أي عاهة مستمرة جناية السجن من خمس إلى عشر سنوات
(الفصل 402 فقرة 1) تضاعف العقوبة
الفصل 404
فقرة 1مع أو مع جناية السجن من عشر إلى عشرين سنة
(الفصل 402 فقرة 2) السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة
(الفصل 404 فقرة 2)
الإصابة العمدية التي ينتج عنها الموت دون قصد القتل جناية السجن من عشر إلى عشرين سنة
(الفصل 402 فقرة 1) السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة
(الفصل 404 فقرة 3)
مع أو مع جناية السجن المؤبد
(الفصل 402 فقرة 2) السجن المؤبد
(الفصل 404 فقرة 3)
الفصل 405
من ساهم في مشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري، ارتكب أثناءه عنف أفضى إلى موت، طبق الشروط المشار إليها في الفصل 403، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس، ما لم يستحق عقوبة أشد باعتباره مرتكبا للعنف.
أما الرؤساء والمنظمون والمدبرون والمحرضون على المشاجرة أو العصيان أو التجمع الثوري فيعاقبون كما لو كانوا هم الذين ارتكبوا أفعال العنف المشار إليها.
الفصل 406
من ساهم في مشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري وقع أثناءه ضرب أو جرح، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، ما لم يستحق عقوبة أشد باعتباره مرتكبا لهذا العنف.
أما الرؤساء والمنظمون والمدبرون والمحرضون على المشاجرة أو العصيان أو التجمع الثوري فإنهم يعاقبون كما لو كانوا هم الذين ارتكبوا أفعال العنف المشار إليها.
الفصل 407
من ساعد، عن علم، شخصا في الأعمال المحضرة أو المسهلة لانتحاره أو زوده بالسلاح أو السم أو الأدوات اللازمة للانتحار، مع علمه بأنها ستستعمل لهذا الغرض يعاقب، في حالة وقوع الانتحار، بالحبس من سنة إلى خمس.
الفصل 408
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الأولى -)
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من جرح أو ضرب عمدا طفلا دون الخامسة عشرة من عمره أو تعمد حرمانه من التغذية أو العناية، حرمانا يضر بصحته، أو ارتكب عمدا ضد هذا الطفل أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء، فيما عدا الإيذاء الخفيف.
الفصل 409
إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان المشار إليه في الفصل السابق مرض أو ملازمة للفراش أو عجز عن العمل تتجاوز مدته عشرين يوما أو إذا توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس.
و يجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 410
إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان المشار إليه في الفصل 408 فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أية عاهة دائمة أخرى فإن عقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.
أما إذا نتج عنه الموت، دون أن يقصد الجاني إحداثه فإن عقوبته السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
وفي حالة حدوث الموت، دون أن يقصده الجاني، ولكنه كان نتيجة لأعمال معتادة، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد.
وإذا كان الجرح أو الضرب أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان قد ارتكب بقصد إحداث الموت، فإن الجاني يعاقب بالإعدام.
الفصل 411
إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل المجنى عليه أو شخصا له سلطة عليه أو مكلفا برعايته، فعقوبته على التفصيل الآتي:

1 - في الحالات المشار إليها في الفصل 408، الحبس من سنتين إلى خمس.
2 - في الحالات المشار إليها في الفصل 409، ضعف العقوبة المقررة في ذلك الفصل.
وعلاوة على ذلك، ففي جميع الأحوال المشار إليها في الفقرتين السالفتين يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
3 - في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 410 السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
4 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 410، السجن المؤبد.
5 - في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 410، تكون العقوبة الإعدام.

العنف ضد الأطفال
وصف الجريمة العقوبة مع ظرف مشدد سبق الإصرار- الترصد – استعمال سلاح (الفصل 409 ) مع وجود إحدى صفات الفاعل المذكورة في (الفصل 411 )
العنف البسيط
(الفصل 408) الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والمنع من الإقامة والفصل 40 الحبس من سنتين إلى سنوات والمنع من الإقامة والفصل 40
العنف الذي ينتج عنه عجز لمدة تتجاوز عشرين يوما
(الفصل 409) الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والمنع من الإقامة والفصل40 تضاعف العقوبة
العنف الذي ينتج عنه عاهة مستمرة
(الفصل 410 فقرة مستمرة ) السجن من عشر إلى عشرين سنة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة
العنف الذي يسبب الموت دون قصد القتل
(الفصل 410 فقرة 2 ) السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة السجن المؤبد
العنف الذي ينتج عنه الموت دون قصد القتل ولكن ترتب عن أعمال معتادة
( الفصل 410 فقرة 3 ) السجن المؤبد الإعدام
القتل المعتمد نتيجة العنف والحرمان
(الفصل 410 فقرة 4) الإعدام الإعدام
الفصل 412
من يرتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد. فإذا نشأ عنها موت، يعاقب الجاني بالإعدام.
الفصل413
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، من سبب لغيره مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية، بإعطائه عمدا، وبأية وسيلة كانت، بدون قصد القتل، مواد تضر بالصحة.
فإذا نتج عن ذلك مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية تتجاوز مدته عشرين يوما فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
و يجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.
و في حالة ما إذا نتج عن المواد التي أعطيت مرض لا يرجى برؤه، أو فقد منفعة عضو أو عاهة دائمة، فعقوبته السجن من خمس إلى عشر سنوات.
أما إذا نتج عنها الموت، دون أن يقصده الجاني، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.
الفصل 414
إذا كان مرتكب الجرائم المشار إليها في الفصل السابق أحد أصول المجني عليه أو فروعه أو زوجه أو المستحق في ميراثه أو من له سلطة عليه أو المكلف برعايته، فعقوبته على التفصيل الآتي:

1 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 413، الحبس من سنتين إلى خمس.
2 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 413 ضعف عقوبة الحبس المقررة في تلك الفقرة.
3 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من الفصل 413، السجن من عشر إلى عشرين سنة.
4 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 413، السجن المؤبد.
الفصل 415
إذا ارتكبت الجرائم المعاقب عليها بالفصل 413 في نطاق تجاري، وجب تطبيق الظهير رقم 1.59.380 المؤرخ في 26 ربيع الثاني 1379 [29 أكتوبر 1959 ] بشأن العقاب على الجنايات ضد صحة الأمة.
الفصل 416
يتوفر عذر مخفض للعقوبة، إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب قد ارتكب نتيجة استفزاز ناشئ عن اعتداء بالضرب أو العنف الجسيم على شخص ما.
الفصل 417
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب،إذا ارتكب نهارا، لدفع تسلق أو كسر سور أو حائط أو مدخل منزل أو بيت مسكون أو أحد ملحقاتهما.
أما إذا حدث ذلك ليلا، فتطبق أحكام الفصل 125 الفقرة 1.
الفصل 418
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الأولى -)
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب، إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية.
الفصل 419
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جناية الخصاء، إذا ارتكبت فورا نتيجة هتك عرض إنسان بالقوة.
الفصل 420
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح أو الضرب دون نية القتل، حتى ولو نتج عنها موت، إذا ارتكبها رب أسرة على أشخاص فاجأهم بمنزله وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع.
الفصل 421
(غير وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الثالثة -)
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الضرب والجرح إذا ارتكبت ضد شخص بالغ عند مفاجأته متلبسا بهتك أو بمحاولة هتك عرض بعنف أو بدون عنف، على طفل دون الثامنة عشرة.
يتوفر نفس العذر في جرائم الضرب والجرح، إذا ارتكبت ضد شخص بالغ عند مفاجأته متلبسا باغتصاب أو بمحاولة اغتصاب.
الفصل 422
لا يوجد مطلق عذر مخفض للعقوبة في جناية قتل الأصول.
الفصل 423
عندما يثبت العذر القانوني، فإن العقوبات تخفض إلى:

1 - الحبس من سنة إلى خمس في الجنايات المعاقب عليها قانونا بالإعدام أو السجن المؤبد.
2 - الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في جميع الجنايات الأخرى.
3 - الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر في الجنح.
الفصل 424
في الحالات المشار إليها في الرقمين (1) و(2) من الفصل السابق، يجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
الفرع 2
في التهديد وعدم تقديم المساعدة
الفصل 425
من هدد بارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الأموال، وذلك بكتابة موقع عليها أو بدون توقيع، أو صورة أو رمز أو علامة، يعاقب، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 426
التهديد المشار إليه في الفصل السابق، إذا كان مصحوبا بالأمر بإيداع مبلغ من المال في مكان معين، أو بالقيام بأي شرط آخر، فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم.
الفصل 427
التهديد المشار إليه في الفصل 425 إذا وقع شفا هيا وكان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط، عقوبته الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
الفصل 428
في الحالات المشار إليها في الفصول الثلاثة السابقة، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 429
التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص أو الأموال عدا ما نص عليه في الفصول 425 إلى 427، إذا ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في تلك الفصول، وكان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط، يعاقب مرتكبه بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل 430
من كان في استطاعته، دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر، أن يحول بتدخله المباشر دون وقوع فعل يعد جناية أو دون وقوع جنحة تمس السلامة البدنية للأشخاص، لكنه أمسك عمدا عن ذلك، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل 431
من امسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، رغم أنه كان يستطيع أن يقدم تلك المساعدة إما بتدخله الشخصي وإما بطلب الإغاثة، دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفرع 2 مكرر
التمييز
(أضيف بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة السادسة -)
الفصل 1-431
تكون تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين.
تكون أيضا تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص المعنوية بسبب أصل أعضائها أو بعض أعضائها أو جنسهم أو وضعيتهم العائلية أو حالتهم الصحية أو إعاقتهم أو آرائهم السياسية أو أنشطتهم النقابية أو بسبب انتمائهم أو عدم انتمائهم الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين.
الفصل 2-431
يعاقب على التمييز كما تم تعريفه في الفصل 1-431 أعلاه بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم إذا تمثل فيما يلي :
- الامتناع عن تقديم منفعة أو عن أداء خدمة ؛
- عرقلة الممارسة العادية لأي نشاط اقتصادي ؛
- رفض تشغيل شخص أو معاقبته أو فصله من العمل.
- ربط تقديم منفعة أو أداء خدمة أو عرض عمل بشرط مبني على أحد العناصر الواردة في الفصل 1-431 أعلاه.
الفصل3 - 431
دون الإخلال بالعقوبات التي قد تطبق على مسيريه، يعاقب الشخص المعنوي إذا ارتكب التمييز كما تم تعريفه في الفصل 1-431 أعلاه بالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم.
الفصل 4-431
لا يعاقب على التمييز في الحالات الآتية :
1 - إذا بني التمييز بسبب الحالة الصحية على عمليات هدفها الوقاية من مخاطر الوفاة أو مخاطر المس بالسلامة البدنية للشخص أو من العجز عن العمل أو من الإعاقة وتغطية هذه المخاطر ؛
2 - إذا تمثل التمييز بسبب الحالة الصحية أو الإعاقة في رفض التشغيل أو في الفصل من العمل المبني على عدم القدرة على العمل الثابتة طبيا وفقا لأحكام تشريع الشغل أو التشريع المتعلق بأنظمة الوظيفة العمومية ؛
3 - إذا بني التمييز بسبب الجنس، فيما يخص التشغيل، على أن الانتماء لجنس أو لآخر يكون حسب تشريع الشغل أو أنظمة الوظيفة العمومية الشرط الحاسم لممارسة عمل أو نشاط مهني.
الفصل432
من ارتكب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، قتلا غير عمدي،أو تسبب فيه عن غير قصد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم.
الفصل433
من تسبب بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، في جرح غير عمدي أو إصابة أو مرض، نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته عن ستة أيام، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الفصل 434
تضاعف العقوبات المقررة في الفصلين السابقين، إذا كان الجاني قد ارتكب الجنحة وهو في حالة سكر، أو كان قد حاول التخلص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها وذلك بفراره عقب وقوع الحادث أو بتغيير حالة مكان الجريمة أو بأية وسيلة أخرى.
الفصل 435
من تسبب عن غير عمد، في الأحوال المشار إليها في الفصل 607 وبالفقرة (5) من الفصل 608، في حريق نتج عنه موت شخص أو أكثر، أو إصابته بجروح، يعد مرتكبا للقتل أو الإصابة خطأ، ويعاقب بهذه الصفة، تطبيقا للفصول الثلاثة السالفة.
الفرع 4
في الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة المسكن الذي يرتكبه الأفراد العاديون
الفصل 436
(غير بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.232 الصادر بتاريخ (21 ماي 1974–الفصل الأول-) وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الثانية -)
يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص.
وإذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر كانت العقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة.
وإذا ارتكب القبض أو الاختطاف إما عن طريق ارتداء بذلة أو حمل شارة نظامية أو مماثلة لما هو منصوص عليه في الفصل 384، وإما عن طريق انتحال إسم كاذب أو تقديم أمر مزور على السلطة العمومية أو استعمال وسيلة من وسائل النقل ذات المحرك أو تهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص أو الممتلكات كانت العقوبة بالسجن من 20 إلى 30 سنة.
تطبق العقوبة المشار إليها في الفقرة الثالثة أعلاه إذا كان مرتكب الفعل أحد الأشخاص الذين يمارسون سلطة عمومية أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 225 من هذا القانون متى ارتكب الفعل لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصية.
الفصل 437
(غير بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.232 الصادر بتاريخ (21 ماي 1974) –الفصل الأول-)
إذا كان الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز يهدف إلى تمكين مرتكبيه من أخذ رهائن إما لإعداد أو تسهيل ارتكاب جريمة أو جنحة وإما لتيسير هروب مرتكبي الجناية أو الجنحة أو إفلاتهم من العقاب كانت العقوبة بالسجن المؤبد.
وكذا الشأن إذا كانت هذه الأفعال تهدف إلى تنفيذ أمر أو توفير شرط ولاسيما أداء فدية.
الفصل 438
(غير بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.232 الصادر بتاريخ (21 ماي 1974)–الفصل الأول-)
إذا وقع تعذيب بدني للشخص المخطوف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز عوقب المجرمون بالإعدام في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة.
الفصل 439
(غير بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.232 الصادر بتاريخ (21 ماي 1974)–الفصل الأول-)
إن العقوبات المقررة في الفصول 436 و437 و438 تطبق حسب الكيفيات المبينة في هذه الفصول على الأشخاص الذين يقدمون على علم محلا لحبس أو حجز المعتدى عليهم أو وسيلة لنقلهم.
الفصل 440
(غير بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.232 الصادر بتاريخ (21 ماي 1974)–الفصل الأول-)
كل مجرم وضع من تلقاء نفسه حدا للحبس أو الحجز يستفيد من العذر المقبول لتخفيض العقوبة بحسب مدلول الفصل 143 من هذا القانون طبق الكيفيات الآتية:
1 - في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 437 و439، إذا أطلق سراح الشخص المقبوض عليه أو المختطف أو المحبوس أو المحجوز كرهينة وهو يتمتع بصحة جيدة قبل مضي اليوم الخامس على يوم القبض أو الاختطاف أو الحبس أو الحجز فإن العقوبة تخفض إلى الحبس من خمس إلى عشر سنوات.
ويطبق هذا العذر إذا كانت الأعمال الإجرامية تهدف إلى تنفيذ أمر أو توفير شرط وكان إطلاق سراح الشخص قد تم دون تنفيذ الأمر أو توفير الشرط؛
2 - في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 436 و439:
إذا أطلق سراح الشخص المحبوس أو المحجوز وهو يتمتع بصحة جيدة قبل مضي أقل من عشر أيام على يوم القبض أو الاختطاف أو الحبس أو الحجز كانت العقوبة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.
إذا أطلق سراح الشخص فيما بين اليوم العاشر واليوم الثلاثين المواليين ليوم القبض أو الاختطاف أو الحبس أو الحجز كانت العقوبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
إذا أطلق المعتدي سراح الشخص من تلقاء نفسه وكان هذا الأخير قد تعرض من قبل لمعاملات سيئة حسب مدلول الفصل 438 كانت العقوبة بالسجن 10 سنوات إلى 20 سنة.
الفصل 441
من دخل أو حاول الدخول إلى مسكن الغير، باستعمال التدليس أو التهديد أو العنف ضد الأشخاص أو الأشياء، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
وإذا انتهكت حرمة المسكن ليلا، أو باستعمال التسلق أو الكسر أو بواسطة عدة أشخاص، أو إذا كان الفاعل أو أحد الفاعلين يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ، فالعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفرع 5
في الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي وإفشاء الأسرار
الفصل 442
يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها.
الفصل 443
يعد سبا كل تعبير شائن أو عبارة تحقير أو قدح لا تتضمن نسبة أية واقعة معينة.
الفصل444
القذف والسب العلني يعاقب عليهما وفقا للظهير رقم 1.58.378 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 المعتبر بمثابة قانون الصحافة.
الفصل445
من أبلغ بأية وسيلة كانت، وشاية كاذبة ضد شخص أو أكثر إلى الضباط القضائيين أو إلى ضابط الشرطة القضائية أو الإدارية أو إلى هيئات مختصة باتخاذ إجراءات بشأنها أو تقديمها إلى السلطة المختصة، وكذلك من أبلغ الوشاية إلى رؤساء المبلغ ضده أو أصحاب العمل الذين يعمل لديهم، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم، ويجوز للمحكمة أن تأمر علاوة على ذلك، بنشر حكمها كله أو بعضه في صحيفة أو أكثر، على نفقة المحكوم عليه.
وإذا كانت الوقائع المبلغ بها تستوجب زجرا جزائيا أو إداريا، فإن المتابعة عن الوشاية الكاذبة، تطبيقا لهذا النص، يمكن الشروع فيها، إما عقب الحكم النهائي ببراءة المبلغ ضده أو إعفائه أو عقب صدور أمر أو قرار بعدم متابعته أو عقب حفظ الشكاية بأمر من أحد رجال القضاء أو الموظف أو رئيس المبلغ ضده أو مستخدمه المختص بالبت في الشكاية.
وعلى المحكمة التي ترفع لها الدعوى بمقتضى هذا الفصل، أن تأمر بوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب، إذا كانت المتابعة عن الواقعة المبلغ بها لازالت جارية.
الفصل 446
(غير وتمم –الفقرة الثانية- بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.99.18 الصادر في 18 شوال 1419 (5 فبراير 1999) بتنفيذ القانون رقم 11.99 –مادة فريدة- وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الثانية -)
الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة، وكذلك الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار، بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم.
غير أن الأشخاص المذكورين أعلاه لا يعاقبون بالعقوبات المقررة في الفقرة السابقة:
1 – إذا بلغوا عن إجهاض، علموا به بمناسبة ممارستهم مهنتهم أو وظيفتهم، وإن كانوا غير ملزمين بهذا التبليغ؛
2 – إذا بلغوا السلطات القضائية أو الإدارية المختصة عن ارتكاب أفعال إجرامية أو سوء المعاملة أو الحرمان في حق أطفال دون سن الثامنة عشرة أو من طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخر أو في حق امرأة، علموا بها بمناسبة ممارستهم مهنتهم أو وظيفتهم.
إذا استدعي الأشخاص المذكورين للشهادة أمام القضاء في قضية متعلقة بالجرائم المشار إليها في الفقرة أعلاه، فإنهم أحرار في الإدلاء بشهادتهم أو عدم الإدلاء بها.
الفصل 447
كل مدير أو مساعد أو عامل في مصنع، إذا أفشى أو حاول إفشاء أسرار المصنع الذي يعمل به، سواء كان ذلك الإفشاء إلى أجنبي أو إلى مغربي مقيم في بلد أجنبي يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى عشرة آلاف درهم.
وإذا أفشى هذه الأسرار إلى مغربي مقيم بالمغرب، فعقوبته الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
ويحكم بالحد الأقصى المقرر في الفقرتين السالفتين حتما، إذا كانت الأسرار متعلقة بمصنع للسلاح أو الذخيرة الحربية مملوك للدولة.
وفي جميع الأحوال، يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقرق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 448
من فتح أو أخفى أو أتلف، بسوء نية، مكاتيب أو مراسلات موجهة إلى غيره، وذلك في غير الحالات المشار إليها في الفصل 232، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الباب الثامن
في الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة

الفرع 1
في الإجهاض
الفصل 449
من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخري، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
وإذا نتج عن ذلك موتها، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.
الفصل 450
إذا ثبت أن مرتكب الجريمة يمارس الأفعال المشار إليها في الفصل السابق بصفة معتادة، ترفع عقوبة الحبس إلى الضعف في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى، وتكون عقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية.
وفي الحالة التي تطبق فيها عقوبة جنحية فقط، حسب هذا الفصل أو الفصل 449، فإنه يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الفاعل بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 451
الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة وأطباء الأسنان والقابلات والمولدات والصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة وعمال الصيدليات والعشابون والمضمدون وبائعو الأدوات الجراحية والممرضون والمدلكون والمعالجون بالتسبب والقابلات العرفية، الذين يرشدون إلى وسائل تحدث الإجهاض أو ينصحون باستعمالها أو يباشرونها، يعاقبون بالعقوبات المقررة في أحد الفصلين 449 و450 على حسب الأحوال.
ويحكم على مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، بالحرمان من مزاولة المهنة، المقرر في الفصل 87، إما بصفة نهائية، أو لمدة محدودة.
الفصل 452
من خرق المنع من مزاولة المهنة، المحكوم به عليه، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل السابق، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل 453
(غير بموجب المرسوم الملكي رقم 181.66 بتاريخ 22 ربيع الأول 1387 (فاتح يوليوز 1967) –الفصل الأول-)
لا عقاب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج.
ولا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر غير أنه يجب عليه أن يشعر بذلك الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم.
وعند عدم وجود الزوج أو إذا امتنع الزوج من إعطاء موافقته أو عاقه عن ذلك عائق فإنه لا يسوغ للطبيب أو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.press-maroc.com
Adrem
الإدارة'''''
 الإدارة'''''


الجنس : ذكر


مَدينتے• : فاس

دولتي : المغرب

المشآرڪآت : 5947


مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي المغربي كامل   09.10.11 12:40




الفصل 500
يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفصول 497 إلى 499، ولوكانت بعض الأفعال المكونة لعناصر الجريمة قد ارتكبت خارج المملكة.
الفصل501
(غير وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الثالثة -)
يعاقب بالحبس منأربع سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليوني درهم كل من ارتكبمباشرة أو بواسطة الغير أحد الأفعال الآتية :

1 - حيازة أو تسيير أو استغلال أوإدارة أو تمويل أو المشاركة في تمويل محل أو مؤسسة تستعمل بصفة اعتيادية للدعارة أوالبغاء ؛
2 - قيام من يتولى حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة أو تمويل أوالمشاركة في تمويل أية مؤسسة مفتوحة للعموم أو يستعملها العموم بالاعتياد على قبولممارسة شخص أو عدة أشخاص للدعارة أو البغاء داخل المؤسسة أو ملحقاتها أو قبول بحثهمداخلها عن زبناء لأجل الدعارة أو البغاء أو تغاضيه عن ذلك أو تشجيع السياحة الجنسية؛
3 - وضع محلات أو أماكن لا يستعملها العموم رهن إشارة شخص أو عدة أشخاص معالعلم بأنهم سيستعملونها للدعارة أو البغاء.
تطبق نفس العقوبة على مساعد يالأشخاص المذكورين في الفقرات السابقة من هذا الفصل.
يجب في جميع الحالات، أنيؤمر في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه كما يجوز أنيحكم بإغلاق المحل نهائيا أو بصفة مؤقتة.
الفصل 1-501
(يتمم مجموعة القانونالجنائي بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الخامسة -)
إذا كان مرتكب الجرائمالمنصوص عليها في الفصول 497 إلى 503 شخصا معنويا، فيعاقب بالغرامة من عشرة آلافإلى ثلاثة ملايين درهم وتطبق في حقه العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية المنصوصعليها في الفصل 127 من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات التي قد تطبق علىمسيريه.
الفصل 502
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 منرمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الأولى -)
يعاقببالحبس من شهر واحد إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم، من قامعلنا بجلب أشخاص، ذكورا أو إناثا، لتحريضهم على الدعارة، وذلك بواسطة إشارات أوأقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى.
الفصل 503
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الأولى -)
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبالغرامة من عشرين ألفإلى مائتي ألف درهم ما لم يكون فعله جريمة أشد من تغاضى عن ممارسة الدعارة بصفةمستترة ومعتادة من أشخاص يتعاطون البغاء في محلات أو أمكنة يتصرف فيها بأية صفة إذاكانت مما لا يستعمله الجمهور.
الفصل 1-503
(يتمم مجموعة القانون الجنائيبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الخامسة -)
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتينوبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم، من أجل جريمة التحرش الجنسي كل مناستعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلاالسلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية.
الفصل 2-503
(يتمممجموعة القانون الجنائي بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الخامسة -)
يعاقببالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليون درهم كل من حرض أو شجعأو سهل استغلال أطفال تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطةجنسية بأية وسيلة كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهدة أو أيتصوير للأعضاء الجنسية للأطفال يتم لأغراض ذات طبيعة جنسية.
تطبق نفس العقوبةعلى كل من قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازةمواد إباحية من هذا النوع.
يعاقب على هذه الأفعال حتى لو ارتكبت عناصرها خارجالمملكة.
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا كانالفاعل من أصول الطفل أو مكلفا برعايته أو له سلطة عليه.
تطبق نفس العقوبة علىمحاولة الأفعال المذكورة.
يأمر الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة وإتلاف الموادالإباحية.
ويمكن للمحكمة أن تأمر بنشر أو تعليق الحكم الصادر بالإدانة.
علاوةعلى ذلك، يمكن أن يأمر، عند الاقتضاء، في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذي كانيستفيد منه المحكوم عليه كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحلات بصفة نهائية أو بصفةمؤقتة."
الفصل 504
في جميع الحالات، يجوز الحكم على مرتكبي الجنح المعاقبعليها في هذا الفرع، زيادة على ما ذكر، بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوصعليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس إلى عشر سنوات.
ومحاولة هذه الجنحتعاقب بنفس العقوبات التي تعاقب بها الجريمة التامة.
الباب التاسع
في الجنايات والجنح المتعلقة بالأموال
الفرع 1
في السرقات وانتزاع الأموال
الفصل 505
من اختلس عمدا مالامملوكا للغير يعد سارقا، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرينإلى خمسمائة درهم.
الفصل 506
استثناء من أحكام الفصل السابق، فإن سرقةالأشياء الزهيدة القيمة يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرينإلى مائتين وخمسين درهما.
على أنه إذا اقترنت هذه السرقة بظروف مشددة، مما أشيرإليه في الفصول 507 إلى 510 طبقت عليها العقوبات المقررة في تلك الفصول.
الفصل507
يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح، حسبمفهوم الفصل 303، سواء كان ظاهرا أو خفيا، حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدونتوفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة.
وتطبق نفس العقوبة، إذا احتفظ السارقون أواحتفظ أحدهم فقط بالسلاح في الناقلة ذات المحرك التي استعملت لنقلهم إلى مكانالجريمة أو خصصت لهروبهم.
الفصل 508
السرقات التي ترتكب في الطرق العمومية أوفي ناقلات تستعمل لنقل الأشخاص أو البضائع أو الرسائل، أو في نطاق السكك الحديديةأو المحطات أو الموانئ أو المطارات أو أرصفة الشحن أو التفريغ، إذا اقترنت بظرفواحد على الأقل من الظروف المشددة المشار إليها في الفصل التالي يعاقب عليها بالسجنمن عشرين إلى ثلاثين سنة.
الفصل 509
يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة علىالسرقات التي تقترن بظرفين على الأقل من الظروف الآتية:
- استعمال العنف أوالتهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة.
- ارتكابها ليلا.
- ارتكابها بواسطة شخصين أو أكثر.
- استعمال التسلق أو الكسرمن الخارج أو الداخل أو نفق تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام للسرقة مندار أو شقة أو غرفة أو منزل مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته
- إذا استعملالسارقون ناقلة ذات محرك لتسهيل السرقة أو الهروب.
- إذا كان السارق خادما أومستخدما بأجر، ولو وقعت السرقة على غير مخدومه ممن وجدوا في منزل المخدوم أو فيمكان آخر ذهب إليه صحبة مخدومه.
- إذا كان السارق عاملا أو متعلما لمهنة وارتكبالسرقة في مسكن مستخدمه أو معلمه أو محل عمله أو محل تجارته، وكذلك إذا كان السارقممن يعملون بصفة معتادة في المنزل الذي ارتكب فيه السرقة.
الفصل 510
يعاقبعلى السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنت بواحد من الظروف الآتية:
- استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائفالسلطة.
- وقوعها ليلا.
- ارتكابها من شخصين أو أكثر.
- استعمال التسلق أوالكسر أو استخدام نفق تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام، حتى ولو كانالمكان الذي ارتكبت فيه السرقة غير معد للسكنى، أو كان الكسر داخليا.
- ارتكابالسرقة في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أوتمرد أو أية كارثة أخرى.
- إذا وقعت السرقة على شيء يتعلق بسلامة وسيلة منوسائل النقل الخاص أو العام.
الفصل 511
يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو بيت أومسكن أو خيمة أو مأوى، ثابت أو متنقل، سواء كان مسكونا فعلا أو معدا للسكنى، وكذلكجميع ملحقاته، كالساحات وحظائر الدواجن والخزين والإصطبل أو أي بناية داخلة فينطاقه مهما كان استعمالها، حتى ولو كان لها سياج خاص بها داخل السياج أو الحائطالعام.
الفصل 512
يعد كسرا التغلب أو محاولة التغلب على أي وسيلة من وسائلالإغلاق سواء بالتحطيم أو الإتلاف أو بأية طريقة أخرى تمكن الشخص من الدخول إلىمكان مغلق، أومن اخذ شيء موضوع في مكان مقفل أو اثات أو وعاء مغلق.
الفصل513
يعد تسلقا الدخول إلى منزل أو مبنى أو ساحة أو حظيرة أو أية بناية أو حديقةأو بستان أو مكان مسور، وذلك بطريق تسور الحوائط أو الأبواب أو السقوف ا والحواجزالأخرى.
الفصل 514
تعد مفاتيح مزورة المخاطيف أو المفاتيح المقلدة أو الزائفةأو المغيرة أو التي لم يعدها المالك أو الحائز لفتح الأماكن التي فتحهاالسارق.
ويعد كذلك مفتاحا مزورا المفتاح الحقيقي الذي احتفظ به السارق بغيرحق.
الفصل 515
من زيف أو غير المفاتيح يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلىسنتين،
وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
فإذا كان مرتكب الجريمة ممنيشتغل بصناعة الأقفال، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس، والغرامة من مائتين وخمسينإلى خمسمائة درهم، ما لم يكن فعله عملا من أعمال المشاركة في جريمة أشد.
الفصل516
تعد طرقا عمومية الطرق والمسالك والممرات أو أي مكان مخصص لاستعمال الجمهور،الموجود خارج حدود العمران والتي يستطيع كل فرد أن يتجول فيها ليلا أو نهارا دونمعارضة قانونية من أي كان.
جدول
الفصل 517
من سرق من الحقول خيولا أو دوابللحمل أو عربات أو دواب للركوب أو مواشي، كبيرة أو صغيرة، أو أدوات فلاحية، يعاقببالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
وتطبق نفسالعقوبة على سرقة الأخشاب من أماكن قطعها والاحجار من محاجرها وعلى سرقة الأسماك منبركة أو حوض أو ترعة خاصة.
الفصل 518
من سرق من الحقول محاصيل أو منتجاتنافعة منفصلة عن الأرض ولو كانت في حزم أو أكوام، يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوماإلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
فإذا ارتكبت السرقةليلا أو من عدة أشخاص أو بالاستعانة بناقلات أو دواب الحمل، فإن الحبس يكون من سنةإلى خمس والغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 519
من سرق محاصيلأو منتجات نافعة لم تفصل عن الأرض بعد، وكان ذلك بواسطة سلات، أو حقائب أو مايماثلها من أدوات، أو مستعينا بناقلات أو بدواب الحمل، أو كان ذلك ليلا أو بواسطةشخصين أو أكثر، يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين، وغرامة من مائة وعشرينإلى مائتين وخمسين درهما.
فإذا اجتمع في السرقة ظروف التشديد الأربعة المعدودةفي الفقرة السابقة، فعقوبتها الحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من مائة وعشرين إلىخمسمائة درهم.
الفصل 520
من نزع حدودا فاصلة بين عقارين، وذلك بقصد ارتكابسرقة، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفدرهم.
الفصل 521
من اختلس عمدا قوى كهربائية، أو أي قوى ذات قيمة اقتصادية،يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم أو بإحدىهاتين العقوبتين فقط.
الفصل 522
من استعمل ناقلة ذات محرك، بغير علم صاحبالحق فيها أو رغم اعتراضه، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، ما لم يكون فعله جريمةأشد.
ولا تجوز المتابعة إلا بناء على شكوى من أضرت به الجريمة، وتنتهي المتابعةإذا سحبت الشكوى.
الفصل 523
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائةوعشرين إلى ألف درهم، أحد الورثة أو مدعي الوراثة، الذي يتصرف بسوء نية في التركةأو جزء منها قبل اقتسامها.
ويعاقب بنفس العقوبة المالك على الشياع أو الشريكالذي يتصرف بسوء نية في المال المشترك أو رأس المال.
الفصل 524
يعاقب بالحبسمن سنة إلى خمس وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، المحجوز عليه الذي يتلف أويبدد عمدا الأشياء المحجوزة المملوكة له التي سلمت لغيره لحراستها.
أما في حالةوضع الأشياء المحجوزة تحت حراسة مالكها، فعقوبته الحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنواتوغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 525
الراهن الذي يبدد أو يتلفعمدا شيئا مملوكا له، رهنه في دين عليه أو على غيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمسسنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 526
في الحالات المشارإليها في الفصلين السابقين، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائةوعشرين إلى خمسمائة درهم، من أخفى عمدا الأشياء المبددة، وتطبق نفس العقوبة على زوجأو أصل أو فرع المحجوز عليه والمدين والمقترض أو الراهن إذا ساعدوا في تبديدها أوإتلافها أو في محاولة ذلك.
الفصل 527
من عثر مصادفة على منقول، وتملكه بدونأن يخطر به مالكه ولا الشرطة المحلية، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.
ويعاقببنفس العقوبة من تملك، بسوء نية منقولا وصل إلى حيازته صدفة أو خطا.
الفصل528
من عثر على كنز، ولو في ملك له، ولم يخطر به السلطة العامة، في ظرف خمسة عشريوما من يوم اكتشافه، يعاقب بغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
أمامن عثر على كنز وتملكه، كله أو بعضه، دون أن يصدر له إذن بذلك من الجهة القضائيةالمختصة، حتى ولو كان قد أخطر به السلطة العامة، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستةأشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
الفصل 529
من سبقالحكم عليه من أجل جناية أو جنحة ضد الأموال، منذ مدة تقل عن عشرة أعوام، ثم وجد فيحيازته نقود أو أوراق مالية أو أشياء لا تتناسب مع حالته ولم يستطع أن يثبت حصولهعليها من مصدر مشروع، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
الفصل 530
من وجد فيحيازته أدوات، مما يستخدم في فتح الأقفال أو كسرها ولم يستطع أن يثبت لهذه الحيازةغرضا مشروعا، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
الفصل 531
في الحالاتالمشار إليها في الفصلين السابقين، يجب على المحكمة أن تقضي بمصادرة النقود أوالأوراق المالية أو الأشياء أو الأدوات، طبقا لأحكام الفصل 89.
الفصل 532
منطلب طعاما أو شرابا وتناوله كله أو بعضه، في أحد المحلات المعدة لذلك، حتى ولو كانمن نزلائه، وكان يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا دفع ثمنه، فإنه يعاقب بالحبس من شهرإلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
وتطبق نفس العقوبةعلى من احتجز لنفسه غرفة أو أكثر في فندق أو نزل وشغلها فعلا وهو يعلم أنه يستحيلعليه مطلقا دفع كرائها.
على أن في الحالات المشار إليها في الفقرتين السابقتينيشترط للعقاب أن تكون إقامة الشخص في الفندق أو المنزل لم تتجاوز سبعة أيام، محسوبةطبقا للعوائد المحلية.
الفصل 533
من ركب سيارة أجرة، وهو يعلم أنه يستحيلعليه مطلقا أن يدفع أجرة مقعده، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائةوعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 534
يعفى من العقاب، مع التزامه بالتعويضاتالمدنية، السارق في الأحوال الآتية:
1 - إذا كان المال المسروق مملوكالزوجه.
2 - إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد فروعه.
الفصل 535
إذا كانالمال المسروق مملوكا لأحد أصول السارق أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجةالرابعة، فلا يجوز متابعة الفاعل إلا بناء على شكوى من المجني عليه، وسحب الشكوىيضع حدا للمتابعة.
الفصل 536
المشاركون أو المساهمون مع السارقين، الذينتنطبق عليهم أحكام الفصلين السابقين، وكذلك مرتكبو جريمة إخفاء تلك المسروقات، لاتسري عليهم أحكام هذين الفصلين، طالما أنهم لا تتوفر فيهم الصفات المشار إليهافيهما.
الفصل 537
من انتزع توقيعا أو حصل على محرر أو عقد أو سند أو أية ورقةأخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء، وكان ذلك بواسطة القوة أو العنف أوالإكراه، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 538
من حصل على مبلغمن المال، أو الأوراق المالية أو على توقيع أو على تسليم ورقة مما أشير إليه فيالفصل السابق، وكان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، سواء كانالتهديد شفويا أو كتابيا، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرينإلى ألفي درهم.
الفصل 539
في جميع الجرائم المشار أليها في فصول هذا الفرع،يجوز الحكم على المتهمين أيضا بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها فيالفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
ويعاقب على المحاولة في تلكالجنح بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
الفرع 2
في النصب وإصدار شيك دونرصيد
الفصل 540
يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمسسنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا فيالغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطا وقع فيه غيرهويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعةمالية له أو لشخص آخر وترفع عقوبة الحبس إلى الضعف والحد الأقصى للغرامة إلى مائةألف درهم، إذا كان مرتكب الجريمة أحد الأشخاص الذين استعانوا بالجمهور في إصدارأسهم أو سندات أو اذونات أو حصص أو أي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو مؤسسةتجارية أو صناعية.
الفصل 541
الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية،التي قررتها الفصول 534 إلى 536 تطبق على جريمة النصب المعاقب عليها في الفقرةالأولى من الفصل السابق.
الفصل 542
يعاقب بعقوبة النصب المقررة في الفقرةالأولى من الفصل 540 من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية:

1 - أن يتصرف فيأموال غير قابلة للتفويت.
2 - أن يتصرف في مال برهنه عقاريا أو حيا زيا أو عطاءحق انتفاع أو كراء أو أي تصرف آخر، إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه.
3 - أن يستمر في تحصيل دين انقضى بالوفاء أو التجديد.
الفصل 543
يعد مصدرا لشيكبدون رصيد من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية:

1 - إصدار شيك ليس له رصيدقائم قابل للتصرف أو له رصيد يقل عن قيمته، وكذلك سحب الرصيد كله أو جزء منه بعدإصدار الشيك، أو إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم الدفع.
2 - قبول تسلم شيك صدر فيالظروف المشار إليها في الفقرة السابقة.
ويعاقب مرتكب الجريمة بالعقوبة المقررةفي الفقرة الأولى من الفصل 540، على أن لاتقل الغرامة عن قيمة الشيك أو قيمة الرصيدالناقص.
الفصل 544
من أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف فورا أو يحتفظ بهكضمانة، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى في الفصل 540 على أن لا تقلالغرامة عن قيمة الشيك.
الفصل 545
يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 357و358، حسب التفصيلات المبينة في كل منهما، من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

1 - تزييف شيك أو تزويره.
2 - قبول تسلم شيك يعلم أنه مزيف أو مزور.
الفصل546
في الحالات المشار إليها في الفصلين 540 و541، يجوز أيضا أن يحكم على المجرمبالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامةمن خمس سنوات إلى عشر.
ويعاقب على محاولة هذه الجرائم بالعقوبة المقررة للجريمةالتامة.
الفرع 3
في خيانة الأمانة، والتملك بدون حق
الفصل 547
مناختلس أو بدد بسوء نية، اضرارا بالمالك أو واضع اليد أو الحائز، أمتعة أو نقودا أوبضائع أو سندات أو وصولات أو أوراقا من أي نوع تتضمن أو تنشئ التزاما أو ابراء كانتسلمت إليه على أن يردها، أو سلمت إليه لاستعمالها أو استخدامها لغرض معين، يعدخائنا للأمانة ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلىألفي درهم.
وإذا كان الضرر الناتج عن الجريمة قليل القيمة، كانت عقوبة الحبس منشهر إلى سنتين والغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما مع عدم الإخلالبتطبيق الظروف المشددة المقررة في الفصلين 549 و550.
الفصل 548
الإعفاء منالعقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، المقررة في الفصول 534 إلى 536، تسري على جريمةخيانة الأمانة المعاقب عليها بالفصل 547.
الفصل 549
ترفع عقوبة خيانة الأمانةإلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم، فيالحالات الآتية:
- إذا ارتكبها عدل أو حارس قضائي أو قيم أو مشرف قضائي، وذلكأثناء قيامه بوظيفته أو بسببها.
- إذا ارتكبها الناظر أو الحارس أو المستخدم فيوقف، أضرارا بهذا الأخير.
- إذا ارتكبها أجير أو موكل، أضرارا بمستخدمه أوموكله.
الفصل 550
إذا ارتكب خيانة الأمانة أحد الأشخاص الذين يحصلون منالجمهور على مبالغ أو قيم على سبيل الوديعة أو الوكالة أو الرهن، سواء بصفتهمالشخصية أو بصفتهم مديرين أو مسيرين أو عملاء لشركات أو مؤسسات تجارية أو صناعيةفإن عقوبة الحبس المقررة في الفصل 547 ترفع إلى الضعف، كما يرفع الحد الأقصىللغرامة إلى مائة ألف درهم.
الفصل 551
من تسلم مقدما مبالغ من أجل تنفيذ عقد،ثم رفض تنفيذ هذا العقد أو رد تلك المبالغ المسبقة، دون عذر مشروع، يعاقب بالحبس منشهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
الفصل552
من استغل حاجة قاصر دون الواحد والعشرين أو بالغا فاقد الأهلية أو محجورا،أو استغل أهواءه أو عدم خبرته، ليحصل منه على التزام أو ابراء أو أي سند يمس ذمتهالمالية، اضرارا به، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائةوعشرين إلى ألفي درهم.
وإذا كان المجني عليه تحت سلطة الجاني أو تحت إشرافه أوتحت رعايته، رفعت العقوبة إلى الحبس من سنة إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلىثلاثة آلاف درهم.
الفصل 553
من اؤتمن على ورقة موقعة على بياض ثم خانأمانتها، بأن كتب بسوء نية فوق التوقيع التزاما أو ابراء أو أي تصرف يمكن أن يمسشخص الموقع عليها أو ذمته المالية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وغرامة من مائةوعشرين إلى خمسة آلاف درهم.
وفي حالة ما إذا كانت الورقة لم تسلم إليه على سبيلالأمانة،فإنه يعاقب كمزور بالعقوبات المنصوص عليها في الفصلين 357 أو 358 حسبالتفصيلات المقررة فيهما.
الفصل 554
من قدم ورقة أو مستندا أو مذكرة في نزاعإداري أو قضائي، ثم اختلسها أو بددها، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة منمائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 555
في الحالات المشار إليها في الفصول 547 و549 و550 و552 و553، يجوز أيضا أن يحكم على الجاني بالحرمان من واحد أو أكثرمن الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلىعشر.
الفرع 4
في التفالس
الفصل 556
يعد مرتكبا لجريمة التفالس ويعاقببالعقوبات المقررة في هذا الفرع للتفالس البسيط أو للتفالس بالتدليس، علىحسب
الأحوال، التاجر المتوقف عن الدفع الذي يرتكب، إهمالا أو عمدا، أحد الأعمالالمعاقب عليها والتي من شأنها الإضرار بحقوق دائنيه.
الفصل 557
يعد مرتكباللتفالس البسيط، ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، التاجر المتوقف عنالدفع في الحالات الآتية:
1 - إذا أنفق نفقات باهضة في معيشته أو في القمار أوالمراهنات.
2 - إذا أنفق مبالغ جسيمة في عمليات المضاربة أو العمليات الصورية فيالبورصة أو بشأن بضائع.
3 - إذا قام بعمليات شراء بقصد البيع بسعر أقل من السعرالجاري أو استخدم وسائل مجحفة للحصول على رؤوس أموال، وذلك كله لغرض تأخير ثبوتتوقفه عن الدفع.
4 - إذا أدى ديون بعض الدائنين، بعد توقفه عن الدفع اضراراببقية الدائنين.
5 - إذا كان قد سبق إشهار إفلاسه مرتين وتم كل منهما بعدم كفايةأصوله لتسديد ديونه.
6 - إذا لم يمسك حسابا.
7 - إذا كان يباشر مهنته رغمالمنع القانوني.
الفصل 558
يعد مرتكبا للتفالس البسيط، ويعاقب بالعقوباتالمقررة في الفصل السابق، التاجر المتوقف عن الدفع إذا ارتكب بسوء نية أحد الأفعالالآتية:

1 - إذا عقد لحساب الغير التزامات دون حصوله على قيم مقابلة، وكانت هذهالالتزامات مغالى فيها بالنظر إلى حالته عند عقدها.
2 - إذا أعلن إفلاسه قبل أنيوفي بجميع التزاماته التي تعهد بها من قبل، بمقتضى صلح واق من الإفلاس.
3 - إذاامتنع، عن التصريح في كتابة الضبط المختصة بتوقفه عن الدفع وإيداع ميزانيته، وذلكفي ظرف خمسة عشر يوما الموالية ليوم التوقف عن الدفع.
4 - إذا امتنع من الحضورشخصيا إما وكيل التفليسة "السانديك" في الحالات والمواعد المحددة.
5 - إذا قدمحسابات ناقصة أو غير منتظمة.
الفصل 559
في حالة توقف شركة عن الدفع، فإن الذييعاقب بعقوبة التفالس البسيط هم المديرون أو المسيرون أو المصفون في الشركاتالمجهولة الإسم والمسيرون والمصفون في الشركات المحدودة المسؤولية، وعلى العموم، أيواحد ممن يمثلون الشركة، إذا قاموا بصفتهم هذه، بأحد الأعمال الآتية عن سوء نية:

1 - إنفاق مبالغ جسيمة مملوكة للشركة في عمليات مضاربة أو عمليات صورية.
2 - القيام بعمليات شراء بقصد البيع بسعر أقل من السعر الجاري، أو استعمال وسائل مجحفةللحصول على رؤوس الأموال، وذلك كله بقصد تأخير ثبوت توقف الشركة عن الدفع.
3 - الوفاء بديون بعض الدائنين، أو حمل غيرهم على هذا الوفاء بعد توقف الشركة عن الدفع،إضرار ببقية الدائنين.
4 - حمل الشركة على عقد التزامات باهظة بالنسبة إلىحالتها وقت التعاقد وذلك لحساب الغير ودون حصول الشركة على قيم مقابلة.
5 - مسكأو حمل الغير على مسك حسابات الشركة بصورة غير منتظمة.
الفصل 560
يعاقببعقوبة التفالس البسيط مديرو الشركات المجهولة الإسم ومسيروها والمصفون لها ومسيروالشركات المحدودة المسؤولية والمصفون لها، وعلى العموم، كل ممثلي هذه الشركات الذينيبددون أو يخفون أموالهم كلها أو بعضها بسوء نية أو يعترفون بمديونيتهم بديون لاحقيقة لها بسوء نية قصد تخليص أموالهم كلها أو بعضها من متابعة الشركة المتوقفة عنالدفع أو متابعة الشركاء أو دائني الشركة.
الفصل 561
يعد مرتكبا للتفالسبالتدليس، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، التاجر المتوقف عن الدفع الذييخفي حساباته أو يبدد أصوله كلها أو بعضها أو يتلفها، وكذلك الذي يقر بمديونيتهبديون لا حقيقة لها إما في أوراق أو عقود رسمية أو عرفية، وإما بإثباتها فيالميزانية.
ويجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر منالحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 562
في حالةتوقف شركة عن الدفع، فإن الذي يعاقب بعقوبة التفالس بالتدليس هم:
مديرو الشركاتالمجهولة الإسم أو مسيروها أو المصفون لها، وكذلك المسيرون للشركات المحدودةالمسؤولية أو المصفون لها، وعلى العموم، كل ممثلي هذه الشركات، إذا أخفوا دفاترالشركة أو بددوا أو أخفوا كل أصولها أو بعضها، وكذلك إذا أقروا بمديونية الشركةبديون لا حقيقة لها إما في أوراق أو عقود رسمية أو عرفية وإما بإثباتها فيالميزانية، وكان ذلك كله بسوء نية.
الفصل 563
يعاقب بعقوبة التفالس بالتدليس:

1 - من ثبت أنه اختلس أو أخفى أو هرب لصالح المدين أمواله العقارية أو المنقولةكلها أو بعضها، مالم يكن فعله مشاركة معاقبا عليها طبقا للفصل 129.
2 - من ثبتأنه تقدم، بسوء نية، بديون صورية في التفليسة، سواء فعل ذلك باسمه أو بإسم شخصآخر.
3 - من كان يباشر التجارة باسم غيره أو تحت إسم صوري، وثبت ارتكابه لعمل منالأعمال المشار إليها في الفصل 561.
4 - من كان يمارس مهنة وكيل الصرف أو سمسارفي القيم المنقولة ولو لم تثبت إدانته إلا عن تفالس بسيط.
الفصل 564
زوجالمدين أو أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، الذين يبددون أويهربون أو يخفون أموالا منقولة قابلة لأن تدخل في أصول التفليسة، وذلك دون أنيكونوا متواطئين مع المدين، يعاقبون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة منمائة وعشرين إلى ثلاثة آلاف درهم.
الفصل 565
إذا اشترط أحد الدائنين علىالمدين أو على أي شخص آخر حصوله على فوائد خاصة به مقابل تصويته في مداولات جمعيةالدائنين، يعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل السابق.
الفصل 566
" سنديك " التفليسة، الذي يرتكب خيانة أو يتلاعب في أداء مهمته، يعاقب بالعقوبة المقررة فيالفصل 549.
الفصل 567
يعاقب المشاركون في التفالس البسيط أو بالتدليسبالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي، حتى ولو لم يكونوا تجارا.
الفصل 568
في جميعالأحوال المشار إليها في هذا الفرع، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمانمن مباشرة المهنة المقرر في الفصل 87.
الفصل 569
كل حكم بالمؤاخذة تطبيقالهذا الفرع، يجب إلصاقه ونشره في صحيفة من الصحف التي تنشر الإعلانات القضائية،
وذلك على نفقة المحكوم عليه.
الفرع 5
في الاعتداء على الأملاك العقارية
الفصل 570
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلىخمسمائة درهم من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس.
فإذا وقعانتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر أو بواسطةأشخاص متعددين أو كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ فإن الحبسيكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة وعشرين إلى سبعمائة وخمسيندرهما.
الفرع 6
في إخفاء الأشياء
الفصل 571
من أخفى عن علم كل أو بعضالأشياء المختلسة، أو المبددة، أو المتحصل عليها من جناية أو جنحة، يعاقب بالحبس منسنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى آلفي درهم، ما لم يكون الفعلمشاركة معاقبا عليها بعقوبة جناية طبقا للفصل 129.
إلا أنه إذا كانت العقوبةالمقررة في القانون للجنحة التي تحصلت منها الأشياء أقل من العقوبة المشار إليها فيالفقرة السابقة فإن هذه العقوبة الأخيرة تعوض المقررة لمرتكب الجريمةالأصلية.
الفصل 572
في الحالة التي تكون فيها العقوبة المطبقة على مرتكبيالجريمة التي حصلت منها الأشياء المخفاة أو المبددة أو المتحصل عليها هي عقوبةجنائية فإن المخفى تطبق عليه نفس العقوبة إذا ثبت أنه كان يعلم وقت الإخفاء الظروفالتي استوجبت تلك العقوبة حسب القانون.
غير أن عقوبة الإعدام تعوض بالنسبةللمخفى بعقوبة السجن المؤبد.
الفصل 573
في حالة الحكم على المخفى بعقوبةجنحية، يجوز أيضا أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليهافي الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 574
الإعفاء من العقوبة، وقيودالمتابعة الجنائية، المقررة في الفصول 534 إلى 536 تطبق على جريمة الإخفاء المشارإليها في الفصلين 571 و572.
الفرع 7
في بعض الاعتداءات على الملكية الأدبيةوالفنية
الفصل 575
من طبع في المملكة كلا أو بعضا من الكتب أو التصانيفالموسيقية أو الرسوم أو الصور الفنية أو أي إنتاج آخر مطبوع أو منقوش، مخالفا بذلكالقوانين والنظم المتعلقة بملكية مؤلفيها، يعد مرتكبا لجريمة التقليد، ويعاقببغرامة من مائة وعشرين إلى عشرة آلاف درهم، سواء نشرت هذه المؤلفات في المغرب أو فيالخارج.
ويعاقب بنفس العقوبة من يعرض هذه المؤلفات المقلدة للبيع أو يوزعها أويصدرها أو يستوردها.
الفصل 576
يعد مرتكبا لجريمة التقليد ويعاقب بالعقوبةالمقررة في الفصل السابع من أنتج أو عرض أو أذاع، بأية وسيلة كانت، مؤلفا أدبيا،منتهكا بذلك حقوق المؤلف التي يحميها وينظمها القانون.
الفصل 577
إذا كانمرتكب التقليد قد تعود ارتكاب الأعمال المعاقب عليها بالفصلين السابقين، فإنه يعاقببالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم.
وفيحالة العود إلى ارتكاب الجريمة،بعد الحكم عليه من أجل جريمة الاعتياد، فإن عقوبةالحبس والغرامة يمكن أن ترفع إلى الضعف كما يجوز أيضا الحكم بإغلاق المحل الذييستغله المقلد أو شركاؤه إغلاقا نهائيا أو مؤقتا.
الفصل 578
في جميع الحالاتالمشار إليها في الفصول 575 إلى 577، يحكم أيضا على مرتكبي الجريمة بمصادرة مبلغيعادل حصتهم في المدخول الحاصل من الإنتاج أو العرض أو الإذاعة غير المشروعة، وذلكمصادرة جميع الأدوات التي أقيمت خصيصا لهذا الإنتاج غير المشروع، والأشياء المقلدةونسخها.
ويجوز أيضا للمحكمة أن تأمر، بناء على طلب المدعى بالحق المدني، وتطبيقالأحكام الفصل 48، بنشر الحكم بالمؤاخذة كله أو بعضه في صحف تعينها، وبإلصاقه فيالأمكنة التي تحددها، وخاصة على أبواب مسكن المحكوم عليه والمؤسسة أو قاعة العرضالمملوكة له، وذلك على نفقة المحكوم عليه، بشرط أن لتتجاوز نفقات هذا النشر الحدالأقصى للغرامة المقررة.
الفصل 579
في الأحوال المشار إليها في الفصول 575إلى 578، تسلم الأدوات والنسخ المقلدة والمبالغ المصادرة إلى المؤلف أو خلفه تعويضاله عن الضرر الذي أصابه، أما باقي التعويضات التي قد يستحقها أو التعويضات الكاملةفي حالة عدم وجود مصادرة، فإن للمدعي بالحق المدني أن يطالب بها بالطرقالمعتادة.
الفرع 8
في التخريب والتعييب والإتلاف
الفصل 580
من أوقدالنار عمدا في مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى ثابت أو منتقل، أو باخرة أوسفينة أو متجر أو ورش،إذا كانت هذه المحلات مسكونة أو معدة للسكنى، وعلى العموم فيأي محل آخر مسكون أو معد للسكنى سواء كان مملوكا له أو لغيره يعاقببالإعدام.
ويعاقب بنفس العقوبة من أوقد النار عمدا في ناقلات أو طائرات أو عرباتبها أشخاص أو في عربات ليس بها أحد ولكنها تكون جزءا من قافلة بها أشخاص.
الفصل 581
يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة من أوقد النار عمدا في شيء غير مملوك لهمن الأشياء الآتية:
- مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى، ثابت أو متنقل، أوباخرة أو سفينة أو ورش أو متجر، إذا كان غير مسكون ولا معد للسكنى.
- ناقلة أوطائرة ليس بها أشخاص.
- غابات أو أخشاب مقطوعة أو أخشاب موضوعة في حزم أوأكوام.
- مزروعات قائمة أو تبن أو قش أو محصولات موضوعة في حزم أو أكوام.
- عربات خاوية أو عامرة ببضائع أو منقولات أخرى، إذا لم تكن جزاءا من قافلة بهاأشخاص.
الفصل 582
من أوقد النار عمدا أو أمر بذلك في شيء مملوك له من الأشياءالمعدودة في الفصل السابق، وسبب بذلك لغيره ضررا أيا كان عن عمد، يعاقب بالسجن منخمس سنوات إلى عشر.
وتطبق نفس العقوبة على من أوقد النار، بناء على أمر المالك،في هذه الحالة.
الفصل 583
من أوقد النار عمدا في شيء، أيا كان مملوك له أولا، موضوع بشكل يسمح بانتقال الحريق، فحرق بسبب هذا الاتصال مالا مملوكا للغير منالأموال المعدودة في الفصل 581، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
الفصل584
في جميع الحالات المشار إليها في الفصول 581 إلى 583، إذا ترتب عن الحريقالعمد موت شخص أو أكثر، فإن مرتكب الحريق يعاقب بالإعدام.
وإذا ترتب عن الحريقجروح أو عاهة مستديمة، فالعقوبة هي السجن المؤبد.
الفصل 585
تطبق العقوباتالمقررة في الفصول 580 إلى 584، حسب التفصيلات المقررة فيها، على من خرب عمدابواسطة مفرقعات أو أية مادة متفجرة، كلا أو جزءا من مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أومأوى أو باخرة أو سفينة أو ناقلة من أي نوع أو عربة أو طائرة أو متجر أو ورش أوإحدى ملحقاتها، وعلى العموم أي شيء منقول أو عقاري من أي نوع كان، ويعاقب علىالمحاولة كالجريمة التامة.
الفصل 586
من خرب عمدا، بواسطة مفرقعات أو أيةمادة متفجرة، مسالك عامة أو خاصة أو حواجز أو سدودا أو طرقا أو قناطر أو منشآتالموانئ أو منشآت صناعية، يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، ويعاقب علىالمحاولة كالجريمة التامة.
الفصل 587
من وضع عمدا شحنة متفجرة في طريق عام أوخاص يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
الفصل 588
إذا نتج عن الجرائمالمشار إليها في أحد الفصلين 586 أو 587 موت شخص أو أكثر، فإن الجاني يعاقببالإعدام. وإذا نتج عن الجريمة جروح أو عاهة مستديمة، فالعقوبة هي السجنالمؤبد.
الفصل 589
يتمتع بعذر معف من العقاب، بالشروط المقررة في الفصلين 143و145، أحد الجناة في الجرائم المشار إليها في الفصول 585 إلى 587، إذا اخطر بهاالسلطات الإدارية أو القضائية وكشف عن شخصية الجناة الآخرين وكان ذلك قبل تمامالجريمة وقبل أية متابعة، وكذلك إذا مكن من القبض على بقية الجناة ولو كان ذلك بعدابتداء المتابعة، إلا أنه يجوز أن يحكم عليه بالمنع من الإقامة من عشر إلى عشرينسنة.
الفصل 590
من خرب أو هدم عمدا بأية وسيلة كانت، كلا أو بعضا من مبان أوقناطر، أو حواجز أو سدود أو طرق أو منشآت الموانئ أو منشآت صناعية، يعلم أنهامملوكة لغيره وكذلك من تسبب في انفجار آلة بخارية أو تخريب محرك آلي في منشآتصناعية، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
وإذا نتج عن الجريمة المشار إليهافي الفقرة السابقة قتل إنسان أو جروح أو عاهة مستديمة للغير، فإن الجاني يعاقببالإعدام في حالة القتل وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الأخرى.
الفصل591
من وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلةكانت لعرقلة سيرها وكان غرضه من ذلك التسبب في حادثة أو تعطيل المرور أو مضايقتهفإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
وإذا نتج عن الجريمة المشار إليها فيالفقرة السابقة قتل إنسان أو جروح أو عاهة مستديمة للغير فإن الجاني يعاقب بالإعدامفي حالة القتل، وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الأخرى.
الفصل592
في غير الحالات المشار إليها في الفصل 276 فإن من يحرق أو يتلف عمدا بأيوسيلة كانت، سجلات أو أصول الوثائق المتعلقة بالسلطة العامة ا وصورها الرسمية أوسندات أو حججا، أو سفتجة أو أوراقا تجارية أو بنكية متضمنة أو منشئة لالتزامات أوتصرفات أو إبراء، فإنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، إن كانت الأوراق المتلفةمتعلقة بالسلطة العامة أو أوراقا تجارية أو بنكية، وبالحبس من سنتين إلى خمس سنواتوغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، إن كانت أوراقا أخرى.
الفصل593
يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، حسب التفصيلات الموضحة به، ما لميكن فعله جريمة أشد، من أتلف أو اختلس أو أخفى أو ستر أو حرف، عن علم وثيقة عامة أوخاصة، من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها أو عقابمرتكبيها.
الفصل 594
مرتكبو النهب أو التخريب لمواد غذائية أو بضائع أومنقولات أخرى، في جماعات أو عصابات باستعمال القوة، يعاقبون بالسجن من عشر إلىعشرين سنة، ما لم يكن الفعل جريمة أشد مثل إحدى الجنايات المشار أليها في الفصلين 201 و203.
و مع ذلك فإن الجناة الذين يثبتون أنهم قد دفعوا إلى المساهمة في هذهالاضطرابات بواسطة محرضين أو مهيجين، تكون عقوبتهم السجن من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 595
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائةدرهم من خرب أو هدم أو كسر أو عيب،عمدا شيئا مما يأتي:
ـ بناء أو تمثالا أورسما أو أي شيء آخر مخصص للزينة أو المنفعة العمومية أنشأته أو وضعته السلطة العامةأو أذنت به.
ـ بناء أو تمثالا أو رسما أو شيئا ما له قيمة فنية موضوعا في متحفأو مكان مخصص للعبادة، أو في أي مبنى مفتوح للجمهور.
الفصل 596
من عيب عمدابضائع أو مواد أو محركات آلية أو أدوات أيا كانت تستخدم في الصناعة وذلك باستعمالمواد متلفة أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائةوعشرين إلى ألف درهم.
فإذا كان مرتكب الجريمة عاملا في المصنع أو مستخدما فيالمحل التجاري فإن عقوبة الحبس تكون من سنتين إلى خمس.
الفصل 597
في غيرالحالات المشار إليها في الظهير الخاص بقانون الغابات، فإن من يتلف مزروعات قائمةعلى سوقها أو نباتات نمت طبيعيا أو بغرس الإنسان، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمسسنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
الفصل 598
في غيرالحالات المشار إليها في الفصلين 518 و519 فإن من قطع حبوبا أو كلا يعلم أنه مملوكلغيره، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتينوخمسين درهما. فإذا كانت الحبوب لم تنضج بعد. فإن الحبس يكون من شهرين إلى ستةأشهر.
الفصل 599
في غير الحالات المشار إليها في الظهير الخاص بقانونالغابات، فإن من اقتلع شجرة أو أكثر وهو يعلم أنها مملوكة لغيره، أو قطعها أو عيبهاأو أزال قشرتها بطريقة تميتها أو أتلف طعمة أو أكثر مغروسة فيها، يعاقب على التفصيلالآتي، استثناء من قاعدة عدم تعدد العقوبات المقررة في الفصل 120:
ـ بالحبس منشهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما عن كل شجرة، بشرطألا يتجاوز مجموع عقوبات الحبس خمس سنوات.
ـ بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهروغرامة من مائة وعشرين إلى مائتي درهم عن كل طعمة بشرط ألا يتجاوز مجموع عقوباتالحبس سنتين.
الفصل 600
من أتلف أو كسر آلة من الآلات الزراعية أو حظيرةماشية أو مأوى ثابتا أو متنقلا مخصصا للحارس أو جعلها غير صالحة للاستعمال، يعاقببالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
الفصل601
من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أوالماعز أو غيرها من أنواع الماشية أو كلب حراسة أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوضمملوكة لغير، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائةدرهم.
الفصل 602
من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها فيالفصل السابق أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مبانيأو حدائق أو ملحقات أو أراض يملكها أو يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أوالمبتور، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتينوخمسين درهما.
فإذا ارتكب الجريمة بواسطة انتهاك سياج، فإن عقوبة الحبس ترفع إلىالضعف.
الفصل 603
من قتل أو بتر بدون ضرورة، أحد الحيوانات المشار إليها فيالفصل 601 يعاقب على التفصيل الآتي:
ـ إذا ارتكبت الجريمة في مكان يملكه أويزرعه الجاني فعقابه الحبس من ستة أيام إلى شهرين وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتينوخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ـ إذا ارتكبت الجريمة في أي مكانآخر فعقوبتها الحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلىثلاثمائة درهم.
الفصل 604
في الحالات المشار إليها في الفصول 597 إلى 602،إذا ارتكبت الجريمة ليلا، أو انتقاما من موظف عمومي بسبب وظيفته، فإن الجاني يعاقببأقصى العقوبة المقررة في الفصل الذي يعاقب على الجريمة.
الفصل 605
فيالحالات المشار إليها في الفصول 596 و597 و601، يجوز أيضا أن يحم على مرتكب الجريمةبالحرمان من واحد أوأكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة،من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 606
من ردم كلا أو جزءا من خندق أو أتلف كلا أوجزءا من سياج، مهما تكن المادة التي صنع منها، أو قطع أو قلع حسكا اخضر أو جافا، أونقل أو أزال نصبا أو أي علامة أخرى مغروسة أو متعارفا عليها لإثبات الحدود الفاصلةبين العقارات المختلفة، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلىخمسمائة درهم. ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائةدرهم.
ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهممن حول عمدا وبدون حق مياها عامة أو خاصة.
الفصل 607
يعاقب بالحبس من شهرإلى سنتين أو بالغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم من تسبب في غير الحالاتالمشار إليها في الفصل 435 والفقرة الخامسة من الفصل 608، في إحداث حريق في أملاكعقارية أو منقولة للغير وكان ذلك ناتجا عن عدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباههأو إهماله أو عدم مراعاة النظم أو القوانين.
الفرع 9
تحويل الطائرات وإتلافهاوإتلاف منشآت الملاحة الجوية
الفصل 607 مكرر
(غير وتمم بموجب الظهير الشريفبمثابة قانون رقم 1.74.232 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1397 (21 ماي 1974)–الفصلالثاني-)
يعاقب بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة كل من كان على متن طائرة ما خلالتحليقها فاستولى على هذه الطائرة أو فرض مراقبته عليها بعنف بأية وسيلة منالوسائل.
كل من قام عمدا بتهديدات أو أعمال عنف ضد الملاحين الموجودين على متنطائرة ما خلال تحليقها قصد تحويلها أو المس بسلامتها يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرسنوات بصرف النظر عن العقوبات الأكثر شدة التي يمكن أن يتعرض إليها تطبيقا للفصلين 392 و403 من القانون الجنائي.
لأجل تطبيق الفصلين السابقين تعتبر الطائرة فيحالة تحليق من الوقت الذي تنتهي فيه عملية الركوب وتغلق فيه جميع الأبواب الخارجيةإلى الوقت الذي تفتح فيه هذه الأبواب لأجل نزول الركاب.
وفي حالة نزول اضطرارييعتبر التحليق مستمرا إلى أن تتكفل السلطة المختصة بالطائرة والأشخاص والأمتعةالموجودة على متنها.
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات بصرف النظر عن تطبيقمقتضيات الفصول 580 و581 و585 من القانون الجنائي كل من ألحق عمدا بطائرة في حالةعمل إضرار تجعلها غير قادرة على التحليق أو من شأنها المس بسلامة تحليقها.
تعتبرالطائرة في حالة عمل من الوقت الذي يشرع فيه المستخدمون بالأرض أو الطاقم في إعدادهذه الطائرة لتحليق معين إلى أن ينصرم أجل أربع وعشرين ساعة على كل نزول، وتمتد مدةالعمل كيفما كان الحال إلى مجموع المدة التي توجد الطائرة خلالها في حالة تحليق كسبمدلول الفقرة الثالثة أ