perjantai 26. syyskuuta 2014
صاحب الجلالة الملك محمد سادس نصره الله ملك القلوب
تطور حقوق الانسان في .. عهد الملك محمد السادس
*مدونة الاسرة .. نموذجا
مقدمة
بمجرد اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، تضاعفت الجهود من أجل تطوير وتوسيع نطاق حقوق الإنسان، بحيث تم فتح اوراش كبرى في هذا المجال بهدف ضمان وحماية حقوق الإنسان من جهة وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي من جهة ثانية.
ويعتبر إحداث مؤسسات وهيئات جديدة، وتجديد وتطوير تلك القائمة تعبيرا حقيقيا نحو كسب رهان الديمقراطية في مجال حقوق الإنسان بالمغرب.
فهيئة الإنصاف والمصالحة، التي تعتبر الأولى من نوعها في العالم العربي والإسلامي، شكلت خطوة هامة في ميثاق حقوق الإنسان، من أجل البحث عن الحقيقة ومن أجل مصالحة المغرب مع نفسه، وبالتالي انطلاقة للمسار الديمقراطي.
إذ سنحت لضحايا الاعتداءات والتجاوزات الماضية لحقوق الإنسان التعبير عن الآلام التي تعرضوا لها بحيث أصبح بإمكانهم وصف ذلك في جلسات عمومية تابعها الرأي العام الوطني والدولي مباشرة على شاشة التلفزة والإذاعة الوطنية.
****وفيما يتعلق بحقوق المرأة ذهب خطاب جلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان في دورة 10 أكتوبر 2003 إلى الإعلان عن خطوط عريضة.. *لمدونة جديدة للأسرة عن طريق تعديل بعض النصوص القانونية القديمة واستبدال أخرى بنصوص من شأنها رد الاعتبار للمرأة وصون كرامتها وجعلها تتمتع بحقوقها كاملة .
ومن أجل التصدي لبعض خروقات الإدارة العمومية تم إحداث ديوان المظالم لترسيخ دولة الحق والقانون وهي مؤسسة تستمد مرجعيتها من نصوص الشريعة الإسلامية، ومما درج عليه الملوك والسلاطين العلويين من تقاليد وعادات في رفع الجورالذي يمارسه الأقوياء من أصحاب السلطة والنفوذ على المستضعفين من مرؤوسيهم ومن الرعية والمواطنين.
ولم تستثن حقوق الطفل من منظومة النهوض بحقوق الإنسان في بلادنا بل اتخذت عدة إجراءات وتدابير بدءا بمدونة الأسرة الجديدة التي تحفظ للطفل رعاية متكاملة سواءا عاش بين أحضان أمه وأبيه أو شاءت له الأقدار أن ينمو بعيدا عن أحدهما أو كليهما، ويعتبر المرصد الوطني للطفل من أهم المنجزات في في هذا الميدان.
وتشكل مؤسسة محمد الخامس للتضامن مظهرا جديدا للاعتناء بحقوق الانسان، نظرا لما تقوم به من أعمال التكافل والتضامن الاجتماعي ومبادرات اجتماعية لفائدة فئات المواطنين الذين يعيشون وضعية اقتصادية واجتماعية غير قارة، وبالنظر كذلك إلى المخططات والبرامج التي تنفذها في إطار التنمية المستديمة.
إن كل هذه المبادرات التي تم اتخاذها وهذه الأوراش التي تم فتحها في مجال حقوق الإنسان وأفكار أخرى يفرزها الواقع المعاش، إنما تدل على الإرادة الحقيقية ..* لجلالة الملك محمد الساس حفظه الله
من أجل إقرار وترسيخ دولة الحق والقانون، وللقطع مع الماضي المؤلم، ولتأسيس ثقافة حقيقية لحقوق الإنسان بالمغرب وكسب رهان الديمقراطية بمفهومها المعاصر.
*مدونة الأسرة
لقد جعل جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، منذ اعتلائه العرش, النهوض حقوق الإنسان في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، الذي يقوده جلالته، ومن ذلك إنصاف المرأة، وحماية حقوق الطفل، وصيانة كرامة الرجل، في تشبث بمقاصد الإسلام السمحة، في العدل والمساواة والتضامن، والاجتهاد والانفتاح على روح العصر ومتطلبات التطور والتقدم. وإذا كان المغفور له الملك محمد الخامس، قد سهر غداة استرجاع المغرب لسيادته، على وضع مدونة للأحوال الشخصية، شكلت في إبانها لبنة أولية في بناء صرح دولة القانون، وتوحيد الأحكام في هذا المجال، فإن عمل المغفور له الملك الحسن الثاني، قد تميز بالتكريس الدستوري للمساواة أمام القانون، موليا قضايا الأسرة، عناية فائقة، تجلت بوضوح في كافة ميادين الحياة السياسية والمؤسسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكان من نتائجها أن تبوأت المرأة المغربية مكانة أرقى، أتاحت لها المشاركة الفاعلة في شتى مناحي الحياة العامة.
وفي نفس السياق، وسيرا على النهج القويم لجده ووالده ، فإن جلالة الملك محمد السادس، تجسيدا لالتزامه المولوي بديمقراطية القرب والمشاركة، وتجاوبا مع التطلعات المشروعة للشعب المغربي، وتأكيدا للإرادة المشتركة التي تجمع كافة مكونات الأمة بقائدها، على درب الإصلاح الشامل والتقدم الحثيث، وتقوية الإشعاع الحضاري للمملكة، قد أبى, إلا أن يجعل من الأسرة المغربية، القائمة على المسؤولية المشتركة، والمودة والمساواة والعدل، والمعاشرة بالمعروف، والتنشئة السليمة للأطفال لبنة جوهرية في دمقرطة المجتمع باعتبار الأسرة نواته الأساسية.
وقد سلك جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، منذ تقلده الأمانة العظمى لإمارة المؤمنين، مسلك الحكمة وبعد النظر، في تحقيق هذا الهدف الأسمى، فكلف لجنة ملكية استشارية من أفاضل العلماء والخبراء، من الرجال والنساء، متعددة المشارب ومتنوعة التخصصات، بإجراء مراجعة جوهرية لمدونة الأحوال الشخصية، كما حرص جلالته، على تزويد هذه اللجنة باستمرار، بإرشاداته, وتوجيهاته بغية إعداد مشروع مدونة جديدة للأسرة، مشددا على الالتزام بأحكام الشرع، ومقاصد الإسلام السمحة، وداعيا إلى إعمال الاجتهاد في استنباط الأحكام، مع الاستهداء بما تقتضيه روح العصر والتطور، والتزام المملكة بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا.
وقد كان من نتائج هذا الحرص الملكي السامي، الإنجاز التاريخي لهذه المدونة الرائدة، في مقتضياتها وصياغتها بأسلوب قانوني فقهي حديث، متطابقة مع أحكام الإسلام السمحة ومقاصده المثلى، واضعة حلولا متوازنة ومنصفة وعملية، تنم عن الاجتهاد المستنير المتفتح، وتنص على تكريس حقوق الإنسان والمواطنة للمغاربة نساء ورجالا على حد سواء، في احترام للمرجعيات الدينية السماوية. مؤكدا ذلك في احدى خطبه قائلا : "لقد توخينا، في توجيهاتنا السامية لهذه اللجنة، وفي إبداء نظرنا في مشروع مدونة الأسرة، اعتماد الإصلاحات الجوهرية التالية:
- أولا: تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة وإنسانية المرأة وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين وذلك باعتبار "النساء شقائق للرجال في الأحكام"، مصداقا لقول جدي المصطفى عليه السلام، وكما يروى: "لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم "
- ثانيا: جعل الولاية حقا للمرأة الرشيدة، تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها، اعتمادا على أحد تفاسير الآية الكريمة، القاضية بعدم إجبار المرأة على الزواج بغير من ارتضته بالمعروف: "ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف" وللمرأة بمحض إرادتها أن تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.
- ثالثا: مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحيده في ثمان عشرة سنة، عملا ببعض أحكام المذهب المالكي، مع تخويل القاضي إمكانية تخفيضه في الحالات المبررة، وكذلك مساواة البنت والولد المحضونين في بلوغ سن الخامسة عشرة لاختيار الحاضن.
- رابعا: فيما يخص التعدد، فقد راعينا في شأنه الالتزام بمقاصد الإسلام السمحة في الحرص على العدل، الذي جعل الحق سبحانه يقيد إمكان التعدد بتوفيره، في قوله تعالى "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"، وحيث إنه تعالى نفى هذا العدل بقوله: "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم"، فقد جعله شبه ممتنع شرعا، كما تشبعنا بحكمة الإسلام المتميزة، بالترخيص بزواج الرجل بامرأة ثانية، بصفة شرعية لضرورات قاهرة وضوابط صارمة، وبإذن من القاضي، بدل اللجوء للتعدد الفعلي غير الشرعي، في حالة منع التعدد بصفة قطعية
ومن هذا المنطلق فإن التعدد لا يجوز إلا وفق الحالات والشروط الشرعية التالية:
* لا يأذن القاضي بالتعدد إلا إذا تأكد من إمكانية الزوج في توفير العدل على قدم المساواة مع الزوجة الأولى وأبنائها في جميع جوانب الحياة، وإذا ثبت لديه المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد
* للمرأة أن تشترط في العقد على زوجها عدم التزوج عليها باعتبار ذلك حقا لها، عملا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "مقاطع الحقوق عند الشروط". وإذا لم يكن هنالك شرط، وجب استدعاء المرأة الأولى لأخذ موافقتها، وإخبار ورضى الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بغيرها. وهذا مع إعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها، في طلب التطليق للضرر
- خامسا: تجسيد إرادتنا الملكية، في العناية بأحوال رعايانا الأعزاء، المقيمين بالخارج، لرفع أشكال المعاناة عنهم، عند إبرام عقد زواجهم. وذلك بتبسيط مسطرته، من خلال الاكتفاء بتسجيل العقد، بحضور شاهدين مسلمين، بشكل مقبول لدى موطن الإقامة، وتوثيق الزواج بالمصالح القنصلية أو القضائية المغربية، عملا بحديث أشرف المرسلين "يسروا ولا تعسروا".
- سادسا: جعل الطلاق حلا لميثاق الزوجية يمارس من قبل الزوج والزوجة، كل حسب شروطه الشرعية، وبمراقبة القضاء، وذلك بتقييد الممارسة التعسفية للرجل في الطلاق، بضوابط محددة تطبيقا لقوله عليه السلام: "إن أبغض الحلال عند الله الطلاق"، وبتعزيز آليات التوفيق والوساطة، بتدخل الأسرة والقاضي. وإذا كان الطلاق، بيد الزوج، فإنه يكون بيد الزوجة بالتمليك. وفي جميع الحالات، يراعى حق المرأة المطلقة في الحصول على كافة حقوقها قبل الإذن بالطلاق. وقد تم إقرار مسطرة جديدة للطلاق، تستوجب الإذن المسبق من طرف المحكمة، وعدم تسجيله إلا بعد دفع المبالغ المستحقة للزوجة والأطفال على الزوج. والتنصيص على أنه لا يقبل الطلاق الشفوي في الحالات غير العادية.
- كما أمرناه أيضا، بأن يرفع إلى جلالتنا اقتراحات بشأن تكوين لجنة من ذوي الاختصاص، لإعداد دليل عملي، يتضمن مختلف الأحكام والنصوص، والإجراءات المتعلقة بقضاء الأسرة، ليكون مرجعا موحدا لهذا القضاء، وبمثابة مسطرة لمدونة الأسرة، مع العمل على تقليص الآجال، المتعلقة بالبت في تنفيذ قضاياها الواردة في قانون المسطرة المدنية، الجاري به العمل.
*********
الفهرس
ديباجة .
باب تمهيدي : أحكام عامة .
الكتاب الأول : الزواج .
القسم الأول : الخطبة و الزواج .
الباب الثاني : الزواج .
القسم الثاني : الأهلية و الولادة و الصداق .
الباب الأول : الأهلية و الولاية في الزواج .
الباب الثاني : الصداق .
القسم الثالث : موانع الزواج .
الباب الأول : الموانع المؤبدة .
الباب الثاني : الموانع المؤقتة .
القسم الرابع : الشروط الإرادية لعقد الزواج و آثارها .
القسم الخامس : أنواع الزواج و أحكامها .
الباب الأول : الزواج الصحيح و آثاره .
ـ الفرع الأول : الزوجان .
ـ الفرع الثاني : الأطفال .
ـ الفرع الثالث : الأقارب .
الباب الثاني : الزواج غير الصحيح و آثاره .
ـ الفرع الأول : الزواج الباطل .
ـ الفرع الثاني : الزواج الفاسد .
القسم السادس : الإجراءات الإدارية و الشكلية لإبرام عقد الزواج .
الكتاب الثاني : انحلال ميثاق الزوجية و آثاره .
القسم الأول : أحكام عامة .
القسم الثاني : الوفاة و الفسخ .
ـ الباب الأول : الوفاة .
ـ الباب الثاني : الفسخ .
القسم الثالث : الطلاق .
القسم الرابع : التطليق .
ـ الباب الأول : التطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق .
ـ الباب الثاني : التطليق لأسباب أخرى .
الفرع الأول : الإخلال بشرط الزواج أو الضرر .
الفرع الثاني : عدم الإنفاق .
الفرع الثالث : الغيبة .
الفرع الرابع : العيب .
الفرع الخامس : الإيلاء و الهجر .
الفرع السادس : دعاوى التطليق .
القسم الخامس : الطلاق بالاتفاق أو بالخلع .
ـ الباب الأول : الطلاق بالاتفاق .
ـ الباب الثاني : الطلاق بالخلع .
القسم السادس : أنواع الطلاق و التطليق .
ـ الباب الأول : التدابير المؤقتة .
ـ الباب الثاني : الطلاق الرجعي و الطلاق البائن .
القسم السابع : آثار انحلال ميثاق الزوجية .
ـ الباب الأول : العدة .
الفرع الأول : عدة الوفاة .
الفرع الثاني : عدة الحامل .
ـ الباب الثاني : تداخل العدد .
القسم الثامن : إجراءات و مضمون الإشهاد على الطلاق .
الكتاب الثالث : الولادة و نتائجها .
القسم الأول : البنوة و النسب .
ـ الباب الأول : البنوة .
ـ الباب الثاني : النسب ووسائل إثباته .
القسم الثاني : الحضانة .
ـ الباب الأول : أحكام عامة .
ـ الباب الثاني : مستحقو الحضانة و ترتيبهم .
ـ الباب الثالث : شروط و استحقاق الحضانة و أسباب سقوطها
ـ الباب الرابع : زيارة المحضون .
القسم الثالث : النفقة .
ـ الباب الأول : أحكام عامة .
ـ الباب الثاني : نفقة الزوجة .
ـ الباب الثالث : نفقة الأقارب .
الفرع الأول : النفقة على الأولاد نفقة الأبوين .
الفرع الثاني : نفقة الأبوين .
ـ الباب الرابع : الالتزام بالنفقة .
الكتاب الرابع : الأهلية و النيابة الشرعية
القسم الأول : الأهلية و أسباب الحجر و تصرفات المحجور .
ـ الباب الأول : الأهلية .
ـ الباب الثاني : أسباب الحجر و إجراءات إثباته .
الفرع الأول : أسباب الحجر .
الفرع الثاني : إجراءات إثبات الحجر و رفعه .
ـ الباب الثالث : تصرفات المحجور .
الفرع الأول : تصرفات عديم الأهلية .
الفرع الثاني : تصرفات ناقص الأهلية .
القسم الثاني : النيابة الشرعية .
ـ الباب الأول : أحكام عامة .
ـ الباب الثاني : صلاحيات و مسؤوليات النائب الشرعي .
الفرع الأول : الولي .
الفرع الثاني : الوصي و المقدم .
ـ الباب الثالث : الرقابة القضائية .
الكتاب الخامس : الوصية .
القسم الأول : شروط الوصية و إجراءات تنفيذها .
ـ الباب الأول : الموصى
ـ الباب الثاني : الموصى له .
ـ الباب الثالث : الإيجاب و القبول .
ـ الباب الرابع : الموصى به .
ـ الباب الخامس : شكل الوصية .
ـ الباب السادس : تنفيذ الوصية .
القسم الثاني : التنزيل .
الكتاب السادس : الميراث .
القسم الأول : أحكام عامة
القسم الثاني : أسباب الإرث و شروطه و موانعه .
القسم الثالث : طرائق الإرث .
القسم الرابع : أصحاب الفروض .
القسم الخامس : الإرث بطريق التعصب .
القسم السادس : الحجب .
القسم السابع : مسائل خاصة .
القسم الثامن : وصية واجبة .
القسم التاسع : تصفية التركة .
القسم العاشر : تسليم التركة و قسمتها .
الكتاب السابع : أحكام انتقالية و ختامية
المفضل العمراني
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti